حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٥
الوقف على نفسه اه‍ ع ش (قوله يبطل الوقف) وهو ظاهر لأنه بشرطه ذلك منع غيره من الانتفاع به في الوقت الذي يريد فأشبه الوقف على نفسه اه‍ ع ش (قوله بصحة شرط أن يحج عنه الخ) فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج وصرف إلى الفقراء فإن عاد إلى الاسلام أعيد الوقف إلى الحج ولو وقف على الجهاد عنه جاز أيضا فإن ارتد فالوقف على حاله لأن الجهاد يصح من المرتد بخلاف الحج اه‍ مغني (قوله ويفرق بينه) أي شرطه نحو الحج والأضحية وبين شرطه الصلاة فيما وقفه الخ ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وبه صرح شرح البهجة سم على حج ومثل ذلك في البطلان ما وقع السؤال عنه من أن شخصا وقف نخيلا على مسجد بشرط أن تكون ثمرتها له والجريد والليف والخشب ونحوها للمسجد اه‍ ع ش (قوله وبستانا) الواو بمعنى أو (قوله أن يبدأ) ببناء المفعول (قوله إليه) أي الفاضل (فيها) أي العمارة (قوله لأنه) أي ما جعله لنفسه (قوله لم يكن) أي الوقف المذكور (قوله لأنه) أي الواقف (قوله من جملة الأولى) وهي العمارة والواقف (قوله بعضها) أي بعض الأولى وهو العمارة (قوله وإنما لم يؤثر ضم المجهول الخ) يؤخذ منه أنه لو شرك بينهما أو قدم المجهول ضر كالأوقاف الحجازية المشروط فيها للمتزوجة الكفاية وللعزبة البر والصلة فإن تقديم المجهول والتشريك بينه وبين المعلوم يؤدي إلى نزاع لا منتهى له فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ما له) بفتح اللام (قوله وهو نحو العمارة) الأولى ذكره بعد قوله السابق إلى المعلوم وحذف لفظة نحو (قوله لموته) أي إليه (قوله لما مر) أي بقوله لجواز الاحتياج الخ (قوله وفيه ما فيه الخ) ولعل وجهه أن الوقف المذكور مآله إلى الوقف لنفسه ثم لأولاده فيبطل في كله فليراجع (قوله ولو وقف) إلى قوله ولو أقر في المغني إلا قوله كما في الكافي إلى ويصح وقوله وعمل به إلى وإن يؤجر وقوله وهاتان إلى وإن استحكم وإلى المتن في النهاية إلا قوله لغيره وقوله وهاتان إلى وأن يستحكم وأنبه عليه (قوله جاز له الاخذ منه) أي كأحدهم اه‍ ع ش (قوله بقدر أجرة المثل الخ) فإن كان أكثر منها لم يصح الوقف اه‍ مغني قال ع ش أما إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل لم يمتنع كما يأتي بعد قول المصنف فإن فوض إليه هذه الأمور اه‍ (قوله واعتمده ابن الرفعة الخ) وهو الأوجه نهاية ومغني (قوله وكان) أي ابن الرفعة (يتناوله) أي
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428