حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٨٢
ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا أن يحمل قول الروض المذكور على ما استحفظه اه‍ (قوله أو راكب سفينة بلا إذن إلخ) وسواء في ذلك أسير السفينة بعلم مالكها أم لا وقول ابن الرفعة في المطلب لعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان مردود اه‍ نهاية وفي سم بعد ذكره عن شرح الروض قول ابن الرفعة المذكور والأوجه الضمان وإن علم به المالك حين سيرها لأنه يعد مستوليا على ما شغله من السفينة ومستوفيا لمنفعته وسكوت المالك لا يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع على الدابة م ر اه‍ قال ع ش قوله م ر وسواء في ذلك إلخ وكذا لو سيرها المالك بنفسه علم بالراكب أم لا كما يؤخذ من قوله م ر وقول ابن الرفعة إلخ مردود اه‍ (قوله بخلافه بإذنه) أي فلا أجرة عليه ومنه ما يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله وينزله فيها اه‍ ع ش (قوله في ذات العين) إلى قوله وقيل يسقط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي بالنسبة إلى المتن (قوله فيهما) أي قوله فوق العادة قيد في المسألتين اه‍ مغني (قوله دق) أفرد الفعل لأن العطف السابق بأو اه‍ سيد عمر أي وثنى ضمير وهما أشد إلخ نظرا إلى أن أو للتنويع عبارة الرشيدي عبارة التحفة دق وهما أشد ضررا وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو بصيغة الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضررا ما استؤجر له اه‍ قول المتن (ضمن العين) أي ضمان المغصوب اه‍ ع ش (قوله أي دخلت في ضمانه) هو صريح في ضمان اليد اه‍ سم عبارة ع ش أي ولو تلفت بغير الاستعمال الذي دفعها لأجله اه‍ (قوله وإنما ضمن إلخ) جواب سؤال (قوله ومعلمه) بفتح اللام (قوله إنما يبيحه) أي الضرب عبارة النهاية إنما يبيح الاقدام عليه خاصة اه‍ (قوله فقط) أي دون سقوط الضمان اه‍ مغني (قوله وفيما إذا إلخ) متعلق بالضامن و (مستقرا) حال منه و (الثاني) خبر له عبارة النهاية ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فالأول قال في المهمات ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر فإن اقتضته كالمستعير فالقرار عليه وفارق المستعير من المستأجر بأن المستأجر هنا لما تعدى إلخ قال الرشيدي قوله م ر وفارق المستعير إلخ حق التعبير وإنما ضمن هنا مع أنه مستعير من مستأجر لأن المستأجر لما تعدى إلخ اه‍ (قوله وقيده) أي قوله وإلا فالأول (الأسنوي بما إذا إلخ) اعتمده النهاية والروض والمغني أيضا (قوله لم يضمن الثاني) أي لم تكن يده ضمان بل يد أمانة (قوله ولا إلخ) عبارة المغني وإن كانت يد الثاني يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه كما أوضحوه في الغصب فإن قيل ما ذكروه في الغصب فيمن ترتبت يده على يد الغاصب وهنا ترتبت يده على يد المستأجر وإلا صح أن المستعير من المستأجر لا يضمن أجيب بأنه بإركابه من هو أثقل منه صار في حكم الغاصب إلخ اه‍ (قوله مطلقا) أي علم بالحال أو لا اه‍ ع ش (قوله وأيد) أي التعليل (قوله فلا يضمن الأرض) انظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زرع الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه الضمان اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله بل تلزمه أجرة مثل الذرة) عبارة النهاية فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة والمسمي مع بدل زيادة ضرر الذرة اه‍ وفي سم عن الروض زيادة
(١٨٢)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، السفينة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428