حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٤٩
كأصله عدم اشتراط هذه الأمور في التقدير بالزمان لكن مر أنه يشترط في الإجارة للخياطة شهرا بيان الثوب وما يراد منه ونوع الخياطة وقد يفرق بأن الغرض يختلف في الخياطة بخلاف الحفر اه‍ وعبارة النهاية والمغني ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا بدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره اه‍ (قوله وهو نحو سقف) كجدار سم وع ش (قوله للبناء عليه) متعلق باستئجار إلخ و (قوله وبجوازه) متعلق بقوله وأفتى (قوله عليه) أي العلو (قوله إعادته) أي البناء القديم و (قوله ولم يضر) أي البناء المحدث (قوله وإن لم يوجد ذلك إلخ) شامل لما إذا منع من ذلك ولم ينقص بسببه الأجرة فليتأمل في ذلك اه‍ ع سم أي والظاهر عدم جوازه حينئذ رعاية لشرط الواقف (قوله بأنه خلاف المنقول لقولهم إلخ) قد يمنع ورود هذا على ابن الرفعة لتقييده بما إذا تعذرت الإعادة حالا ومآلا وهذا فيما إذا رجيت الإعادة اه‍ سم (قوله ليبني إلخ) والمراد به ما يشمل الغراس (قوله غير ما كانت عليه) الأولى كان عليها قول المتن (وإذا صلحت إلخ) أي بحسب العادة وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه‍ ع ش (قوله بفتح اللام) إلى قوله وفيما إذا في المغني وإلى قوله على أنه لو قيل في النهاية (قوله نوع المنفعة) فلو اختلفا في ذلك فينبغي تصديق المالك اه‍ ع ش قول المتن (ويكفي تعيين الزراعة) واقعة آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت بها عشب فلمن يكون؟ أجاب شيخنا بأنه للملك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وإنما تملك به المنافع انتهى دميري أي ومعلوم أن الأجرة التي وقع بها العقد تلزم المستأجر لما تقدم أنها تجب بقبض العين وقياس ما أجاب به أن ما يطلع في خلال الزرع من غير بذر المستأجر كالحشيش مثلا يكون لمالك الأرض اه‍ ع ش وفي كل من المقيس والمقيس عليه وقفة والقلب أميل إلى خلافه فليراجع (قوله فيزرع ما شاء) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وإن عمم فقال تزرع ما شئت م ر اه‍ سم عبارة ع ش قوله م ر فيزرع ما شاء أي مما جرت به العادة ولو من أنواع مختلفة وفي مرات مختلفة ثم رأيته في الزيادي في كلامه م ر الآتي اه‍ أي فطريق زرع ما لم يجر العادة بزرعه في تلك الأرض أن ينص عليه (قوله وأجريا ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله فيغرس أو يبني إلخ) أي ولو بغرس البعض وبناء البعض اه‍ ع ش وفيه وقفة فليراجع (قوله أو يبني ما شاء) أي من دار أو حمام أو من غيرهما وقد مر ما يعلم منه أنه لا بد من بيان الموضع والطول والعرض اه‍ رشيد ي أقول وقياس ما مر آنفا عن سم وع ش في إطلاق الزراعة أن يتقيد الغراس والبناء بالمعتاد في مثل تلك الأرض ثم رأيت سم قد
(١٤٩)
مفاتيح البحث: الدميري (1)، المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428