حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٣٠
الهرة لصيد الفأر لأنها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف الشاة لا تنقاد بطبعها للارضاع سم على حج ومن طرق استحقاقه أجرة الهرة أن يضع يده عليها لعدم مالك لها ويتعهدها بالحفظ والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث تملك بالاصطياد اه‍ ع ش (قوله بخلاف المرأة لارضاع سخلة) فإن الظاهر صحته كما قال أعني البلقيني اه‍ سم (قوله ويشترط إلخ) أشار به إلى أن هذا الشرط معطوف على قول المتن كون الأجرة معلومة (قوله معلومة) إلى قوله ومن ثم اختص في النهاية إلا قوله وإن نفى إلى وكونها تستوفي (قوله معلومة إلخ) عبارة المغني وضابط ما يجوز استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن بالبدل وتباح بالإباحة اه‍ (قوله كما يأتي) أي في أول الفصل الآتي (قوله أي لها قيمة) عبارة المغني لم يرد بالمتقومة هنا مقابل المثلية بل ما لها قيمة إلخ اه‍ (قوله محرمة) في التنبيه كالغناء اه‍ قال الأسنوي في تصحيحه الأصح كراهته لا تحريمه انتهى وسيأتي في الشهادة ويباح الغناء بلا آلة وسماعه انتهى وسيأتي هناك ما يتعلق به ومنه قول الزركشي أنه مكروه أيضا مع الآلة والمحرم إنما هو الآلة وفي تجريد المزجد إطلاق الغزالي وابن الصباغ والشيخ أبي إسحاق منع الاستئجار للغناء تعليلا بأنه حرام ممنوع ثم قال وفي الأنوار يجوز استئجار القوال للقول المباح وضرب الدف إذا قدر بالزمن ولم يكن امرأة ولا أمرد انتهى اه‍ سم (قوله كأن بذل المال إلخ) جواب وإلا (قوله وكونها واقعة للمكتري) أي أو موكله أو موليه وخرج بذلك العبادة التي لا تقبل النيابة كالصلاة اه‍ رشيدي (قوله كاستئجار بستان لثمره) أي فإنه باطل ع ش ومر في أول المساقاة حيلة جوازه كردي (قوله لأن اللبن تابع لما تناوله العقد) عبارة الغرر واستئجار المرأة للارضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن والحضانة الصغرى وهي وضع الطفل في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له بقدر الحاجة والأصل الذي تناوله العقد فيما ذكر فعلها واللبن تابع وأما الحضانة الكبرى وهي حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاج إليه فلا يشملها الارضاع بل لا بد من النص عليها اه‍ (قوله قناة) وهي الجدول المحفور اه‍ شرح الروض (قوله وكونها تستوفي إلخ) قد يقال يغني عن هذا قوله وكون العقد عليها إلخ (قوله وكونها مباحة) قد يقال يغني عنه قول المصنف متقومة ومن ثم أخرج هو بها المحرمة كما مر اه‍ رشيدي (قوله بخلاف تفاح كثير إلخ) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية عبارتهم فإن كثر التفاح صحت الإجارة لأن منه ما هو أطيب من كثير من الرياحين اه‍ زاد الأولان وكون المقصود منه الاكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك اه‍ وزاد الثالث كما ذكره الرافعي وإن نازعه السبكي وغيره اه‍ (قوله تضمن بالبدل) خبر رابع للكون في قوله وكونها مباحة إلخ (قوله وتباح إلخ) عطف على تضمن (قوله ومعلم) إلى قول المتن وكذا في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى بخلاف نحو وقوله فإن لم تكن إلى وفي الاحياء (قوله ومعلم على حروف إلخ) عبارة المغني ويلحق بما ذكره المصنف ما إذا استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها كقوله تعالى ثم نظر كما صرحوا به في الصداق وكذا على إقامة الصلاة إذ لا كلفة فيها بخلاف الاذان فإن فيه كلفة مراعاة الوقت اه‍ قول المتن (وإن روجت السلعة) أي وكانت إيجابا وقبولا اه‍ مغني (قوله اختص هذا إلخ) خلافا للنهاية كما يأتي (قوله بخلاف نحو عبد إلخ) يحمل على ما فيه تعب وإلا فلا فرق م ر اه‍ سم أي بين مستقر القيمة وغيره عبارة النهاية وشمل كلام
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428