حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٢٥
وبحث الجلال إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وما بحثه الجلال البلقيني من إلحاق إلخ أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه وهو أنه لا تصح إجارتها إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن اه‍ وأقر سم الافتاء المذكور ونقل البجيرمي عن الحلبي والقليوبي اعتماده (قوله والمراد إلخ) عبارة المغني تنبيه تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمة لا ينافي تصحيحهم أن موردها المنفعة لأن المراد إلخ اه‍ (وهو) أي مقابل الذمة (قوله السابقة آنفا) أي بقوله ومورد إجارة العين إلخ اه‍ ع ش (قوله وهو) أي مقابل المنفعة. (محلها) أي المنفعة (قوله تستوفي إلخ) صلة جرت على غير من هي له ولم يبرز لعدم الالتباس على مذهب الكوفيين (قوله بأجرة إلخ) مفهومه استحقاق الأول الأجرة إذا أذن للثاني بلا تعرض للأجرة فبالأولى مع التعرض بعدمها فليراجع (قوله للأول) أي الأجير الأول و (قوله مطلقا) أي علم الفساد أم لا (قوله ولا للثاني إلخ) كذا شرح م ر وتقدم في القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فما الفرق سم على حج وقد يفرق بأنه ثم وضع يده على المال بإذن من المالك فكان عمله فيه جائزا وهنا بغير إذن منه فهو كمأذون الغاصب ومن ثم لو كانت المساقاة على عينه وساقى غيره انفسخت المساقاة كما مر ولا شئ للعامل الثاني على الأول إن علم الفساد اه‍ ع ش. (قوله إن علم الفساد) أي وأنه لا شئ له. (قوله أي على الأول) أي لا على المالك اه‍ ع ش أي ولا رجوع له على المالك أخذا مما مر في القراض والمساقاة. (قوله ويتصور) أي عقد إجارة الذمة قول المتن (ذمته) أي الشخص (قوله ومنه) أي إلزام الذمة (قوله أن يلزمه حمله إلخ) أي بأن يقول ألزمتك جملي إلى كذا لكن قدمنا عن الدميري أنه لو قال ألزمتك عمل كذا كان إجارة عين فيحتمل أن ما هنا مفرع على كلام غير الدميري فما مر عن الدميري خلاف المعتمد ويحتمل أن ما هنا مصور بما لو قال ألزمت ذمتك جملي إلى كذا فلا يكون مخالفا له اه‍ ع ش أقول صنيع التحفة والنهاية كالصريح في الاحتمال الأول وصنيع المغني ظاهر في الثاني (أو يسلم إلخ) عطف على يلزمه (قوله في أحدهما) أي الخياطة والبناء اه‍ ع ش (قوله بكذا) راجع لما في المتن والشرح معا. (قوله أو لعمل كذا) أي أو ألزمتك عمل كذا كما قدمناه عن الدميري اه‍ ع ش. (قوله بين هذه الصيغ) يعني بين التعبير بالفعل والتعبير بالمصدر اه‍ ع ش أي وترك لفظ العمل بالكلية (قوله هنا) أي في الإجارة. (قوله معين) اسم فاعل (قوله بذينك) أي بالتعبير بالفعل والتعبير بالمصدر وقال الكردي أي بالجملة الاسمية والفعلية اه‍ وفيه تأمل (قوله ثم) أي في الوصية (قوله لأن الخطاب) إلى قوله وإنما اشترطوا في المغني إلا قوله سواء إلى والاستبدال وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله كثمن المبيع وقوله مطلقا كما يأتي. (قوله بلفظ إجارة) يعني كل لفظ من ألفاظها المارة وليس المراد خصوص هذا اللفظ وكان الأوضح أن يقول سواء كان بلفظ الإجارة أو السلم إذ المراد التعميم لا التقييد رشيدي وع ش. (قوله فيمتنع إلخ) الأولى أن يعبر بالواو إذ امتناع التأجيل وما بعده لا يتفرع على مجرد اشتراط تسليم الأجرة في المجلس نعم لو قال يشترط لها ما شرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله ويمكن أن التفريع بالنظر لما أفاده التشبيه بقوله كرأس مال السلم اه‍ ع ش عبارة المغني تنبيه لا يعلم من كلامه وجوب كون الأجرة حالة وهو لا بد منه لأنه لا يلزم من القبض في المجلس الحلول اه‍ (قوله والاستبدال إلخ) و (قوله والحوالة إلخ) و (قوله والابراء إلخ) عطف على قوله تأجيل الأجرة (قوله ذلك) أي تسليم الأجرة في المجلس (قوله أيضا)
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428