حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٢٦
أي كالعقد بلفظ الإجارة (قوله على معدوم) أي دائما وإلا فالمبيع في الذمة قد يكون معدوما حالة العقد بالنسبة للبائع اه‍ سيد عمر عبارة سم قد يقال العقد على ما في الذمة أيضا وارد على معدوم ضرورة أن ما في الذمة غير موجود نعم يفترقان من جهة أن ما في الذمة في البيع يمكن وجوده قبل استيفائه بخلاف الإجارة فليتأمل اه‍ قوله (وتعذر استيفائها) أي المنفعة (قوله باشتراط قبض الأجرة إلخ) أي وبامتناع الاستبدال عنها إلى آخر ما تقدم (قوله أي قبض الأجرة) إلى قوله وقضية في المغني إلا قوله مطلقا كما يأتي وقوله ولان المؤجر إلى فإن تنازعا وقوله وإن كانت مؤجلة وقوله في إجارة العين (قوله كثمن المبيع) لا حاجة إليه مع ما قدمه عقب قول المتن وإجارة العين (قوله نعم يتعين إلخ) عبارة المغني ثم إن عينا لمكان التسليم مكانا تعين وإلا فموضع العقد اه‍ عبارة ع ش قوله محل العقد أي تلك المحلة حيث كان المحل صالحا ولم يعينا غيره اه‍ (قوله على ما مر فيه في السلم) يقتضي تفصيل السلم اه‍ ع ش (قوله للأجرة) لا حاجة إليه مع قوله في الأجرة السابق عقب قول المصنف ويجوز اه‍ رشيدي (قوله والاستبدال عنها إلخ) عطف على التعجيل (قوله مطلقا) أي لو في المجلس اه‍ ع ش عبارة سم أي معجلة كانت أو مؤجلة وظاهر عبارته بدليل قوله كما يأتي اختصاص الاطلاق بالابراء مع أنه جاز فيما قبله أيضا كما هو ظاهر اه‍ (قوله كما يأتي) أي في شرح ملكت في الحال (قوله وإذا أطلقت الأجرة) أي التي في الذمة في إجارة العين أو الذمة اه‍ ع ش (قوله ولان المؤجر إلخ) في هذا التعليل نظر يظهر من التعميم الذي يذكره في شرح ملكت في الحال (قوله فكما مر في البيع) أي فيبدأ هنا بالمؤجر إن كانت الأجرة في الذمة وإلا فيجبران اه‍ ع ش. (قوله أو مطلقة) عطف على قول المتن معينة اه‍ سم أي فما في المتن ليس بقيد والمراد أنها تملك في الحال سواء عينها بأن ربطها بعين أو بدين بأن قال بالعشرة التي في ذمة فلان أو أطلقها أو قال في ذمتي رشيدي (قوله أو في الذمة) أي بأن صرح بكونها في الذمة وإلا فالمطلقة محمولة على الذمة ثم رأيته في سم على حج اه‍ ع ش (قوله وإن كانت مؤجلة) أي الأجرة (قوله به) أي بالعقد (قوله في إجارة العين) ينظر وجه هذا التقييد اه‍ سم ويؤيد النظر إسقاط المغني وشرح الروض هذا القيد (قوله لكنه ملك إلخ) راجع إلى المتن والأحسن في تعبيره عبارة النهاية لكن ملكا مراعى كلما مضى إلخ وعبارة المغني ملكت في الحال بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى جزءا من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك أما استقرار جميعها فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها كما سيأتي في كلامه آخر الباب اه‍. (قوله إنها لا تستقر) أي الأجرة جميعها (قوله لا خيار فيها) أي الإجارة (قوله بعد لزومه) أي عقد البيع (بخلافه) أي الابراء (قبله) أي اللزوم. فرع: قال النهاية ولو آجر الناظر الوقف سنين وقبض الأجرة جاز له دفع جميعها لأهل البطن الأول وإن علم موتهم قبل مضي مدتها فلو مات القابض قبل مضي المدة لم يضمن المستأجر ولا الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال لأن الموقوف عليه ملكها في الحال ظاهرا وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه ويرجع المستحق بحصته من الأجرة المسماة في تركة القابض اه‍ واقتصر الأسنى والمغني على مقالة القفال فقالا ولو آجر الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة لم يجز له دفع جميعها للبطن الأول وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان فإن دفع أكثر منه
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428