حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٣٣
والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه‍ (قوله أو شرط) أي عتقه ش اه‍ سم (قوله هو بيده) الأولى هما كما في المغني (قوله ولا يقدر هو) أي الغير (قوله لها أجرة) وفي بعض النسخ لها أجرة مثلا بزيادة مثلا ولعله بكسر فسكون مؤخر عن مقدم عبارة النهاية مدة لمثلها أجرة اه‍ (قوله وذلك كبيعهما) التشبيه في أصل الحكم فإنه لا يشترط ثم كون القدرة قبل مضي مدة لها أجرة بل الشرط أن يقدر بلا مؤنة أو كلفة لها وقع اه‍ ع ش (قوله بذلك) أي المذكور من الآبق والمغصوب (قوله وأنهم يؤذون الساكن إلخ) قضيته أنه لو لم تكن الدار معدة للسكنى بل لخزين أمتعة كتين ونحوه صح استئجارها لذلك وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر) أي الالحاق (قوله إن تعذر دفعهم) أفهم أنه لو لم يتعذر دفعهم صحت الإجارة ومنه ما لو أمكن دفعهم بكتابة أو نحوها كتلاوة قسم فالأجرة على المستأجر حيث أجاز الإجارة اه‍ ع ش (قوله كطرو الغصب إلخ) أي فلا تنفسخ به الإجارة ويثبت للمكتري الخيار فإن رضي بغير انتفاع بها لتعذره انفسخت فيها كما يأتي اه‍ ع ش (قوله إجارة عين) أي فيهما اه‍ سم (قوله لاستحالته) أي كل من الحفظ والتعليم المذكورين (قوله بخلاف الحفظ إلخ) عبارة المغني أما لو استأجر واحدا عنهما لحفظ شئ بيده أو جلوسه خلف باب للحراسة ليلا فإنه يصح وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فتصح منهما مطلقا لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان اه‍ (قوله مطلقا) أي للحفظ والتعليم وغيرهما (قوله أو مطلقا) يتأمل صورة الاطلاق اه‍ سيد عمر أقول صورته ما سيأتي أنه لو لم تصلح الأرض إلا لجهة واحدة من البناء والزراعة والغراس فإنه يكفي فيها الاطلاق ولا يشترط تبيين المنفعة وإليه أشار الشارح بقوله والزراعة فيها متوقعة أي فقط قول المتن (دائم) أي مستمر يجئ عند الاحتياج إليه (قوله أو نحوه) إلى قوله أي إن كان في المغني إلا قوله ولو قبل إلى أنا أحفر (قوله ولو قبل إلخ) أي ولو كان القول قبل إلخ (قوله إذ لا ضرر عليه) أي المستأجر وكذا ضمير قوله له وقوله تخير (قوله لأنه إن لم يف إلخ) تعليل لعدم الضرر (قوله أنا أحفر لك إلخ) مقول قال مكر (قوله أي إن كان) أي أمكن الحفر أو السوق و (قوله قبل مضي مدة إلخ) أي وبدون كلفة لها وقع كما يأتي (قوله أو لغير الزراعة إلخ) عبارة المغني وللسكنى فإنه يصح وإن كانت بمحل لا يصلح كالمفازة اه‍ (قوله فيصح) أي ويفعل ما جرت العادة به في تلك الأرض اه‍ ع ش (قوله وكذا لها وشرط) أي وكذا يصح للزراعة مع شرط أن لا إلخ فشرط مد صوب على أنه مفعول معه اه‍ كردي (قوله وبحث السبكي إلخ) أي في مسألة المتن (قوله فليقيد قوله بكلفة إلخ) يؤخذ منه تقييد قوله السابق نعم إن قال مكر إلخ بانتفاء كلفة لها وقع وإلا لم يصح إذ لا فرق في ضرر الكلفة بين المؤجر والمستأجر كالبائع والمشتري اه‍ سم (قوله إيجارها) أي الأرض للزراعة اه‍ مغني (قوله من نحو عين) إلى قوله كخمسة عشر ذراعا في النهاية وإلى قوله ولو آجرها مقيلا في المغني إلا قوله لأن اللفظ إلى المتن (قوله ثم إن شرط أو اعتيد إلخ) عبارة المغني وإن استأجر أرضا للزراعة وأطلق دخل فيها شربها إن اعتيد دخوله بعرف مطرد أو شرط في العقد وإن اضطرب العرف فيه أو استثنى الشرب ولم يوجد
(١٣٣)
مفاتيح البحث: الضرر (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428