حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٣١
المصنف ما كان مستقر القيمة وما لم يستقر خلافا لمحمد بن يحيى إلا أن يحمل كلامه على ما فيه تعب اه‍ قال ع ش قوله م ر خلافا لمحمد إلخ حيث قال محل عدم صحة الإجارة على كلمة لا تتعب إذا كان المنادي عليه مستقر القيمة انتهى شيخنا الزيادي اه‍ (قوله فصح استئجاره عليه) وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ولا مقدار زمان ومكان التردد اه‍ ع ش (قوله فله أجرة مثل) لعل محله ومحل نظيره الآتي إذا لم يكن عالما بالفساد وإلا فمحل تأمل اه‍ سيد عمر (قوله ورد بأنه لا يتم عادة إلخ) قد يقال هذا لا يرد بحث الأذرعي لأن فرض المسألة أن الإجارة على ما من شأنه عدم التعب وما العادة فيه عدم التعب اه‍ رشيدي (قوله فإن لم تكن الصورة ذلك) لعله راجع إلى ما في المتن أي فإن كان المعقود عليه مما يتعب قائله ففيه تفصيل فإن وجد العقد الشرعي صح وله المسمى وإلا فسد وله أجرة المثل (قوله لعدم المشقة) يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر لأن فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت عادتهم باستعمالها ومنه إزالة ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند العامة بالرباط والأجرة على من التزم العوض ولو أجنبيا حتى لو كان المانع بالزوج والتزمت المرأة أو أهلها العوض لزمت الأجرة من التزمها وكذا عكسه ولا يلزم من قام به المانع الاستئجار لأنه من قبيل المداواة وهي غير لازمة للمريض من الزوجين ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل اه‍ ع ش (قوله يتعب) أي صاحب هذه الصناعات (قوله وخالفه) أي الغزالي (البغوي إلخ) لعل الأولى إسناد المخالفة للغزالي لتقدم البغوي في الطبقة اه‍ سيد عمر وقد يقال أشار الشارح بذلك إلى رجحان ما قاله الغزالي فشبه الرجحان بالتقدم الزماني عبارة المغني وأفتى القفال بأنه لا يصح استئجاره أي الماهر له وهذا هو الظاهر وإن قال الأذرعي المختار ما قاله الغزالي اه‍ (قوله في هذه) أي في ضربة السيف اه‍ ع ش (قوله ورجح الأذرعي الأول) وهو الأرجح اه‍ نهاية (قوله الأول) أي الصحة ضربة السيف اه‍ ع ش قول المتن (وكذا دراهم ودنانير) خرج بهما الحلي فيجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حتى بمثله إلخ أي لأن المعقود عليه في الإجارة المنفعة فلا ربا في ذلك لأنه إنما يكون في بيع النقد بمثله اه‍ (قوله أو الوزن) إلى قول المتن فلا يصح في النهاية إلا قوله وأجرى إلى المتن وقوله بأن أقطع إلى كما أفتى وقوله وإن جاز إلى لكن خالفه وقوله والزوجة ملكت ملكا تاما وقوله وبه يعلم إلى ويوجه وكذا في المغني إلا قوله ومر في الزكاة إلى المتن (قوله ومر في الزكاة إلخ) عبارة النهاية ويعلم مما مر في الزكاة عدم صحة إجارة دنانير مثقوبة غير معراة للتزيين بها اه‍ (قوله فعلم التحريم إلخ) أي وعلى الحل يصح والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة اه‍ سم قول المتن (وكلب إلخ) خرج به الخنزير فلا يصح إجارته جزما والمتولد منهما كذلك كما قاله بعضهم نهاية ومغني (قوله أو الحراسة إلخ) أي لماشية أو زرع أو درب اه‍ مغني (قوله ولا لمنفعته) الأولى فلا بالفاء كما في المغني (قوله وقطع المتولي بالجواز) اعتمده النهاية والمغني والروض مع شرحه عبارتهم ولو استأجر شجرة للاستظلال بظلها أو الربط بها أو طائر للانس بصورته كالعندليب أو لونه كالطاووس صح لأن المنافع المذكورة مقصودة متقومة ويصح استئجارها لدفع الفأر وشبكة وباز وشاهين للصيد لأن منافعها متقومة اه‍ (قوله أو المستأجر الخ) أي عطف على المؤجر إلخ و (قوله كذلك) أي حسا وشرعا (قوله أخذا إلخ) علة لزيادته أو المستأجر إلخ و (قوله ليتمكن إلخ) علة لما في المتن والشرح معا (قوله منها) أي المنفعة (قوله ومن القادر على
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428