حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٢٩
وما بعده وصح فيما اتصل بالعقد انتهت اه‍ رشيدي (قوله وإلا ففيها) أي وإن لم يكن الامر كما ذكر بأن لم تشترط أو شرطت وعلمت اه‍ سيد عمر (قوله ففيها) أي فتبطل فيها إلخ وطريق الصحة تجديد العقد فيما بقي من المدة بأجرة معلومة اه‍ ع ش (قوله مذبوحة) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله وصورة إلى فضابط وكذا في النهاية إلا قوله كثلثه وقوله فضابط إلى وجعل (قوله الخارج منه) أي كل من الدقيق والنخالة من البر ويحتمل أنه نعت للنخالة فقط والتذكير لرعاية لفظ أل وضمير منه حينئذ للبر أو للدقيق و (قوله كثلثه) على كلا الاحتمالين مثال لبعض الدقيق عبارة المغني البر مثلا ببعض الدقيق منه كربعه أو بالنخالة منه اه‍ وهي حسن (قوله ولعدم القدرة عليها إلخ) عبارة شرحي الروض والبهجة ولان الأجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة فهي غير مقدور عليها اه‍ (قوله وصورة المسألة إلخ) وفاقا للمغني وشروح المنهج والروض والبهجة وخلافا للنهاية كما يأتي (قوله أو يطلق) أي ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط أخذا مما يأتي فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله بقفيز من هذا) أي الحب فالأجرة من الحب لا من الدقيق اه‍ سم (قوله لتطحن ما عداه) وقياس ما مر في الشارح م ر فيما لو ساقى أحد الشريكين شريكه وما يأتي فيما لو استأجر امرأة لارضاع رقيق ببعضه الآن من أن المعتمد فيه الصحة مطلقا أنه هنا كذلك فتصح سواء قال لتطحن باقية أو كله اه‍ ع ش (قوله الجابي) أي الجامع للخراج ونحوه اه‍ كردي (قوله أيضا) أي لو حذف لفظة نظير (قوله ويتجه صحته جعالة) انظر ما معنى الصحة مع اشتراط علم الجعل في الجعالة وفسادها بجهله وفي شرح م ر أي والمغني والغرر والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل انتهى اه‍ سم قال ع ش قوله م ر والأوجه البطلان أي ويستحق أجرة المثل اه‍ (قوله أي امرأة) إلى قول المتن وكون المنفعة في النهاية إلا أنه عقب قوله فقط جاز بما نصه لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم اه‍ (قوله مثلا) أي أو ذكرا أو صغيرة سم على منهج اه‍ ع ش عبارة الغرر ودخل في المرأة الصغيرة فيصح استئجارها لذلك بناء على طهارة لبنها وفي معناها الرجل فيما يظهر اه‍ (قوله له) نعت لرقيقا و (قوله أي حصته منه) أي حصة المستأجر من الرقيق تفسير لرقيقا له و (قوله الباقية له) نعت لحصته و (قوله بعدما جعله) ظرف للباقية وما واقعة على الجزء و (قوله المذكور) نعت لها (قوله للمقابل) أي القائل بعدم الصحة (قوله من التفصيل) أراد به قوله أي حصته إلخ. (قوله ومن ثم قال السبكي إلخ) لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه إطلاقهم اه‍ شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله المعتمد إطلاق الصحة أي هنا وفي المساقاة وكذا في استئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في المشترك وإن نوزع فيه م ر اه‍ سم على حج اه‍ (قوله قال السبكي التحقيق إلخ) اعتمده المغني وشروح الروض والبهجة والمنهج (قوله أو على حصته) عطف على قوله على الكل (قوله إذ ذاك) أي وقت الفطام اه‍ ع ش (قوله قال البلقيني أو سخلة إلخ) وإنما صح إيجار
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428