حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٣٥
الانحسار وقوله عادة بضمير الزراعة على الشذوذ كما مر غير مرة قال ع ش فإن تأخر الانحسار عن الوقت المعتاد ثبت له الخيار اه‍ (قوله وقبل أن يعلوها إلخ) عبارة النهاية وقوله أي الري إن كان ريها من الزيادة الغالبة ويعتبر في كل زمن بما يناسبه والتمثيل بخمسة عشر أو سبعة عشر باعتبار ذلك الزمن اه‍ وإطلاقهم جواز الايجار قبل الري شامل لما قبله بمدة لها أجرة كما هو قضية الاستثناء الآتي ويأتي هناك تأييد آخر للشمول (قوله إن وثق به) أي بعلو الماء وإن كانت الأرض على شط بحر والظاهر أنه يغرقها وتنهار في الماء لم يصح استئجاره لعدم القدرة على تسليمها وإن احتمله ولم يظهر جاز لأن الأصل والغالب السلامة مغني وروض مع شرحه (قوله كالمد بالبصرة) المد ارتفاع النهر اه‍ كردي عبارة القاموس المد كثرة الماء اه‍ (قوله وكالتي) عطف على المد و (قوله تروي) ببناء الفاعل و (قوله من زيادة النيل إلخ) بيان للموصول و (قوله كخمسة عشر إلخ) مثال الزيادة الغالبة (قوله بها) أي بالخمسة عشر ذراعا (قوله تطرق الاحتمال) أي احتمال عدم الحصول (للأولى) أي للستة عشر و (قوله للثانية) أي للسبعة عشر (قوله ويظهر إلخ) عبارة المغني بل الغالب في زماننا وصول الزيادة إلى السبعة عشر والثمانية عشر اه‍ (قوله كذلك) أي كخمسة عشر ذراعا في الصحة (قوله ولو أجرها) إلى قوله وتنفسخ (قوله لم يصح إلخ) ويتجه تقيده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة الأرض على المنافع شرح م ر أي فإن لم يقصد لم يشترط بيان ما ذكر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر بما إذا قصد إلخ مفهومه أنه يصح إذا أطلق وينبغي أن حالة الاطلاق محمولة على توزيع الأجرة على المنافع الثلاث ويخرج بذلك ما لو قصد تعميم الانتفاع وأن المعنى آجرتك هذه الأرض لتنتفع بما شئت وإنما ذكر المنافع الثلاث لمجرد بيان أنها مما شملته منفعة الأرض لا لتقييدها بهذه الثلاث اه‍ (قوله عين ما لكل) الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح لأنهما كالشئ الواحد ومن الزراعة فلا يشترط أن يعين ما لكل من المقيل والمراح على حدته اه‍ سم (قوله ومن ثم) أي لأجل اشتراط التعيين (قوله قال القفال إلخ) بقي ما لو آجره ليزرع النصف برا والنصف شعيرا هل يجب أن يبين عين كل منهما على قياس ما ذكر في الزرع والغراس بجامع اختلاف الضرر ولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة أو يفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف الزرع والغراس فهما جنسان فيه نظر وصمم م ر على الفرق فليحرر سم على حج أقول والأقرب عدم الفرق اه‍ ع ش (قوله أو قطع) إلى قول المتن ولا تجوز في المغني إلا قوله وأقول إلى وتتفسخ قول المتن (كالحسي) هذا يدل على أنه أراد بالسابق الحسي فقط ولو أراد به الأعم كما حمله عليه الشارح هناك لاستغنى عما هنا (قوله من نحو سن صحيحة إلخ) فلو استأجر من يفعل ذلك وفعل لم يستحق أجرة لعدم الإذن الشرعي نعم لو جهل الأجير أنها صحيحة فينبغي استحقاقه الأجرة ولو اختلفا فالأقرب تصديق الأجير لأنه الظاهر إذ الغالب أن الإجارة لا تقع إلا على الوجعة اه‍ ع ش (قوله بخلافه لنحو قود) أي بخلاف قلع أو قطع نحو سن صحيحة إلخ لنحو قود فيصح الاستئجار له لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز وفي البيان أن الأجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الإمام جلادا يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح نهاية ومغني
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428