حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٣٤
شرب غيره لم يصح العقد للاضطراب في الأول وكما لو استثنى ممر الدار في بيعها في الثاني فإن وجد شرب غيره صح مع الاضطراب والاستثناء اه‍ وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وقياس ما ذكره في الاضطراب والاستثناء جريان مثله في اطراد العرف بعدم الدخول وفيما إذا لم يكن هناك عرف بدخول ولا بعدمه ولا يخفي أن صنيع الشارح ظاهر في جواز الايجار مطلقا خلاف ما أفاده كلام الأسنى من التفصيل كما ترى اه‍ (قوله في شربها) والشرب بكسر الشين هو النصيب من الماء اه‍ كردي (قوله دخول إلخ) أي دخول الشرب أو خروجه في الأرض المؤجرة (قوله لا يملك المستأجر الماء) أي فلو فضل منه شئ عن السقي كان للمؤجر لبقائه على ملكه اه‍ ع ش. (قوله أن استئجار الحمام إلخ) أي فإن كان له ماء معتاد أو يغلب حصوله صح وإلا فلا اه‍ ع ش أي وفي تفصيل دخول الشرب وعدمه وكذا فيما مر عن المغني والروض من تفصيل صحة الإجارة وعدمها عند اضطراب العرف واستثناء الشرب قول المتن (والغالب حصولها) هذا ونحوه صريح في صحة إيجار الأرض للزراعة قبل الري اه‍ سم أقول وأصرح منه ما يأتي في أراضي نحو البصرة ومصر ( قوله للزراعة) لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الإجارة بلا تقصير لم يجب القلع قبل أوانه ولا أجرة عليه م ر وقوله ولا أجرة عليه يخالفه قول الروض أي والأنوار وإن تأخر الادراك لعذر حر أو برد أو مطر أو أكل جراد لبعضه أي كرؤوسه فنبت ثانيا بقي بالأجرة إلى الحصاد سم على منهج أقول ويمكن حمل قول م ر ولا أجرة عليه على ما لو كانت تزرع مرة واحدة واستأجرها لزراعة الحب على ما جرت العادة به في زرع البر ونحوه فتأخر الادراك عن وقته المعتاد فلا يكلف الأجرة لجريان العادة في مثله بتبقية الزرع إلى وقت إدراكه وإن تأخر وحمل قول الروض بقي بالأجرة على ما لو قدر مدة معلومة يدرك الزرع قبل فراغها فيلزم بأجرة ما زاد على المدة المقدرة إذا جرت العادة بانتفاع بها بعد انقضاء المدة بزرع آخر اه‍ ع ش (قوله السنة) يعني بقية سنة الانحسار فيما يظهر (قوله بعد انحسار الماء) متعلق بالاستئجار (قوله وقبل انحساره) وإن سترها عن الرؤية لأن الماء من مصلحتها كاستتار الجوز واللوز بالقشر مغني وأسنى وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الارشاد ما نصه وقدمت في البيع اعتماد شيخ الاسلام لذلك دون بحث الأذرعي اشتراط أن يكون رآها قبل ثم قال وهل يشترط إمكان الانحسار في زمن لا أجرة له كما في إيجار دار مشحونة بأمتعة وقوله إن رجى إلخ ظاهر في عدم الاشتراط وقد يشعر بالاشتراط نظير قوله السابق أي إن كان قبل مضي مدة من وقت الانتفاع له أجرة وهو ظاهر إذ لا فرق لكن في شرح الروض أي والمغني واعترض على الصحة بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط والماء يمنعه وأجيب عنه بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه يمكن في الحال بفتح موضع ينصب إليه فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له انتهى وقضية الجواب الأول عدم التقييد وقضية الثاني التقييد اه‍ أقول الجواب الثاني جواب تسليمي فالمدار على الجواب الأول ويؤيد عدم التقييد بل يصرح به جواز الايجار قبل الري كما مر منه وسيأتي في الشرح والنهاية والمغني ولذا قال ع ش قوله م ر ويجوز استئجار أراضي مصر إلخ سيأتي أن هذه مستثناة من اشتراط اتصال المنفعة بالعقد اه‍ (قوله إن رجي وقتها عادة) أي رجي الانحسار وقت الزراعة عادة فقوله وقتها متعلق بضمير
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428