حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢١
وهي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء المهملة على المشهور كرش الخروف والجدي ما لم يأكل غير اللبن فإذا أكل فكرش وجمعها أنافح، ويجوز في الجبن السكون والضم مع تخفيف النون وتشديدها والجيم مضمومة في الجميع وأشهر هذه اللغات إسكان الباء وتخفيف النون اه‍ مغني.
(قوله لمنعه) أي السلم أي لكونه ممنوعا (قوله في القديم أو العتيق) أو هنا وفيما يأتي لمجرد التخيير في التعبير (قوله كما نص عليه) أي على منع السلم في الجبن القديم (قوله فكذا هنا) اعتمده النهاية والمغني، فقال: ويصح السلم في الزبد والسمن كاللبن ويشترط ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوعه ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق ويذكر طراوة الزبد وضدها ويصح السلم في اللبن كيلا ووزنا ويوزن برغوته ولا يكال بها لأنها لا تؤثر في الميزان، ويذكر نوع الجبن وبلده ورطوبته ويبسه الذي لا تغير فيه. أما ما فيه تغير، فلا يصح فيه لأنه معيب وعليه يحمل منع الشافعي السلم في الجبن القديم والسمن يوزن ويكال وجامده الذي يتجافى في المكيال يوزن كالزبد واللبأ المجفف وهو غير المطبوخ أما غير المجفف فكاللبن، وما نص عليه في الام من أنه يصح السلم في الزبد كيلا ووزنا يحمل على زبد لا يتجافى في المكيال اه‍. قال ع ش: قوله كالزبد واللبأ وفي المصباح، اللبأ مهموز وزان عنب أول اللبن عند الولادة. قال أبو زيد:
وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة في النتاج انتهى اه‍. (قوله من حمل النص الخ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر (قوله ومن الأول) إلى قوله: وإن أريد في النهاية والمغني (قوله ومن الأول) أي المختلط خلقة (قوله أيضا) أي كالجبن والأقط (قوله بل على المختلط كما تقرر) قد يقال الذي تقرر أنه معطوف على وصف المختلط، فالمختلط مسلط عليه كما قدره في كلامه على أن عطفه على المختلط يفيد أنه غير مختلط، وظاهر أنه ليس كذلك اه‍ رشيدي. وقد يقال المراد على المختلط المعهود أي المقيد بكونه بالصنعة ومقصود الأركان، فلا إشكال. (قوله لاختلاف الخ) ولان ملحه يقل ويكثر والأشبه كما قاله الأشموني إلحاق النيدة بالخبز نهاية ومغني.
(قوله ولو بان لم يعتد الخ) في هذه الغاية شئ (قوله إذ لا وثوق بتسلمه) نعم لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاء اه‍ مغني زاد النهاية وفيه نظر لا يخفى اه‍.
قال ع ش: قوله م ر: وفيه نظر معتمد، قال سم على حج بعد نقله كلام صاحب الاستقصاء: هذا والمعتمد عدم الصحة خلافا لصاحب الاستقصاء، انتهى اه‍. وفي الايعاب بعد ذكر كلام الاستقصاء ما نصه: وكلام الباقين يدل على ضعفه وأن العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن هذا الذي عنده قد يتلفه قبل أدائه فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم عزة الوجود، انتهى. (قوله الذي لا بد منه) إلى الفرع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله:
ولعله إلى المتن (قوله لما ذكر) أي لعدم الوثوق بتسليمه اه‍. قول المتن: (كاللؤلؤ الكبار الخ) إطلاقهم لنحو اليواقيت وتقييدهم اللؤلؤ بالكبار يقتضي الفرق بينهما وهو بإطلاقه محل تأمل، لأن فيه أي نحو اليواقيت صغارا تطلب للدواء فقط فينبغي أن يصح اه‍ سيد عمر. (قوله وقد تخفف) ظاهره استواؤهما مفهوما وفرق بينهما بأنه إذا أفرط في الكبر قيل كبار مشددا وإذا لم يفرط قيل كبار بالضم مخففا ومثله طوال بالتشديد والتخفيف كما في المختار فيهما اه‍ ع ش. قول المتن: (واليواقيت) وغيرهما من الجواهر النفيسة نهاية ومغني. (قوله وضبطه) أي الصغير وقوله: بسدس دينار وقدر ذلك اثنا عشر شعيرة اه‍ ع ش. (قوله بسدس دينار) أي تقريبا كما قاله فإنه يصح فيه كما مر ولا يصح في العقيق لشدة اختلافه كما قال الماوردي بخلاف
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425