حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٦
قال ع ش: قوله م ر: بكسر الباء أي وبفتحها أيضا، وقوله: بالمثلثة الخ قال في المصباح: والقثاء فعال وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم جنس لما يقول له الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاءة، انتهى اه‍. (قوله أو لغير ذلك) عطف على قوله: لكونه أكبر الخ (قوله ولا عد لكثرة) إلى قوله: ولا ينافيه في النهاية (قوله لكل واحدة) أي ولا للجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لا يصح السلم فيه فلو أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته لأنه غير مثلي لأنه لا يصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم فيه وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدد مع وزنه فيه نظر، والمتجه ما تحرر من المباحثة مع م ر أن العدد من البطيخ مثلي، لأنه يصح السلم فيه فيضمن بمثله إذا تلف وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين العدد والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة لأن الأصل منع السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي، انتهى سم وع ش. (قوله لعزة وجوده الخ) وقول السبكي: لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتفاقا ممنوع كما قال شيخنا الشهاب الرملي لأنه يشترط ذكر حجم كل واحدة فيؤدي إلى عزة الوجود نهاية ومغني أي فلا يصح فيه السلم ما لم يرد الوزن التقريبي على ما مر ع ش. (قوله في نحو بطيخة الخ) أي كسفرجلة واحدة اه‍ مغني. (قوله لاحتياجه) أي السلم في نحو بطيخة الخ (قوله في الصورتين) هما ذكر العد والوزن لكل واحدة والسلم في الواحدة مع ذكر حجمها ووزنها فالطريق لصحته أن يقول في قنطار مثلا من البطيخ تقريبا حجم كل واحدة كذا اه‍ ع ش، أي أو في بطيخة حجمها كذا ووزنها كذا تقريبا. (قوله وكذا يقال فيما لو جمع الخ) أي فإذا قيد الوزن بالتقريبي أو أطلقه وقلنا يحمل على التقريبي صح وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله بخلاف نحو خشب الخ) أي فيصح السلم فيه إذا جمع بين ذرعه ووزنه وكذا بين عده ووزنه نهاية ومغني ويمكن إرجاع كلام الشارح إليه أيضا (قوله نحت ما زاد) أي على القدر المشروط (قوله أقماع الباذنجان) القمع بالفتح والكسر كعنب ما التزق بأسفل التمرة والبسرة ونحوهما اه‍ قاموس. (قوله رجح الزركشي) سبقه إلى ذلك الأذرعي اه‍ سم. (قوله لأنه) أي عدم القطع (قوله لا يقبل أعلاه) ليس فيه تصريح باشتراط القطع انتهى سم على حج. أقول: بل يقتضي عدم اشتراط القطع فإن قوله: لا يقبل ظاهر في أن العقد صحيح بدون اشتراطه ولكن إذا أحضره المسلم إليه بالورق لا يجب على المسلم القبول اه‍ ع ش. (قوله فسومح الخ). فرع:
(١٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425