حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٠
الخ) بقي ما لو تساوى المحلان هل يراعى جانب المسلم أو المسلم إليه فيه نظر، والأقرب تخيير المسلم إليه لصدق كل من المحلين بكونه صالحا للتسليم من غير ترجيح لغيره عليه اه‍ ع ش. (قوله بلا أجرة) أي يأخذها المسلم في الابعد أو المسلم إليه في الأنقص، والمراد أجرة الزيادة في الابعد والنقص في الأقرب سم على حج اه‍ ع ش قوله المسلم إليه في الأنقص لعل الظاهر العكس. (قوله ورد رأس المال) عطف على الفسخ وقوله (فسخ) عبارة النهاية فله الفسخ اه‍ أي يجوز لولي الرضيع فسخ الإجارة، قال ع ش: أفاد أنه لا ينفسخ بنفس الانهدام وعليه فلو لم يتراضيا أعرض عنهما حتى يصطلحا على شئ وقضيته أيضا أنه لا يشترط الفور في الفسخ اه‍. (قوله ومؤنة) عطف على قوله: ما يليق اه‍ رشيدي (قوله استواء المحلة) أي الناحية اه‍ ع ش (قوله فيهما) أي ما يليق الخ والمؤن (قوله تسلمه) بصيغة المضارع من التسليم (قوله كبغداد) تمثيل للكبيرة فلا يكفي الاطلاق بل لا بد من تعيين المحلة اه‍ سيد عمر. (قوله في أولها) أي غير الكبيرة (قوله لم يتسع) عبارة المغني، ولو قال: في أي البلاد شئت فسد أو في أي مكان شئت من بلد كذا، فإن اتسع لم يجز وإلا جاز ببلدي كذا فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم النصف بكل بلد وجهان، أصحهما كما قال الشاشي الأول قال في المطلب: والفرق بين تسليمه في بلد كذا وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان، اه‍. (قوله وثم) أي والمدار في مسألة الاستئجار للرضاع (قوله ومن ثم لو عينا الخ) قضيته أن نظيره لا يأتي هنا وفيه نظر يعلم مما سبق، ويمكن الفرق بأن الخوف على الأبدان أقوى من الخوف على الأموال كما يدركه الانسان بالوجدان اه‍ سم. قول المتن: (ويصح حالا) خلافا للأئمة الثلاثة برماوي اه‍ بجيرمي (قوله السلم مع التصريح) إلى قوله: وكإلى أول الخ في المغني إلا قوله: على أن العرف إلى المتن. (قوله وإلا تعين المؤجل) أي تعين التصريح بالتأجيل وإلا بطل رشيدي وع ش. (قوله إجماعا) أي بإجماع الأئمة اه‍ ع ش (قوله فيه) أي في المؤجل (قوله لأنه) أي الحال (قوله لعدم قدرة الخ) أي والحلول ينافي ذلك اه‍ مغني. (قوله وكون البيع يغني عنه) أي عن السلم الحال إشارة إلى جواب من قال: يستغنى بعقد البيع عن السلم الحال فيمتنع السلم الحال وحاصل الجواب أن هذا لا يقتضي منعه لأنهما عقدان صحيحان فيتخير بينهما، و (قوله على أن العرف) علاوة دالة على الاحتياج إلى السلم مع مساواته للبيع لكونه حالا، أي: أن العرف اطرد فيه بأرخص ثمن سواء كان حالا أو مؤجلا بخلاف البيع، فهذا دليل واضح على عدم الاستغناء عنه اه‍ كردي (قوله سيما إن كان في الذمة) أي البيع بل قد يقال من أجاز البيع في الذمة يلزمه جواز السلم الحال إذ لا فرق في المعنى اه‍ سم. (قوله فإن أطلق العقد الخ) أي وكان المسلم فيه موجودا وإلا لم يصح اه‍ مغني. قول المتن: (انعقد حالا) ولو ألحقا به أجلا في المجلس لحق ولو صرحا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار حالا، ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد الفاسد صحيحا مغني وسلطان. (قوله فيه) أي في السلم (قوله بمنع ذلك) أي قوله: فالسكوت الخ (قوله كما هو واضح) الكاف
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425