الخ) بقي ما لو تساوى المحلان هل يراعى جانب المسلم أو المسلم إليه فيه نظر، والأقرب تخيير المسلم إليه لصدق كل من المحلين بكونه صالحا للتسليم من غير ترجيح لغيره عليه اه ع ش. (قوله بلا أجرة) أي يأخذها المسلم في الابعد أو المسلم إليه في الأنقص، والمراد أجرة الزيادة في الابعد والنقص في الأقرب سم على حج اه ع ش قوله المسلم إليه في الأنقص لعل الظاهر العكس. (قوله ورد رأس المال) عطف على الفسخ وقوله (فسخ) عبارة النهاية فله الفسخ اه أي يجوز لولي الرضيع فسخ الإجارة، قال ع ش: أفاد أنه لا ينفسخ بنفس الانهدام وعليه فلو لم يتراضيا أعرض عنهما حتى يصطلحا على شئ وقضيته أيضا أنه لا يشترط الفور في الفسخ اه. (قوله ومؤنة) عطف على قوله: ما يليق اه رشيدي (قوله استواء المحلة) أي الناحية اه ع ش (قوله فيهما) أي ما يليق الخ والمؤن (قوله تسلمه) بصيغة المضارع من التسليم (قوله كبغداد) تمثيل للكبيرة فلا يكفي الاطلاق بل لا بد من تعيين المحلة اه سيد عمر. (قوله في أولها) أي غير الكبيرة (قوله لم يتسع) عبارة المغني، ولو قال: في أي البلاد شئت فسد أو في أي مكان شئت من بلد كذا، فإن اتسع لم يجز وإلا جاز ببلدي كذا فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم النصف بكل بلد وجهان، أصحهما كما قال الشاشي الأول قال في المطلب: والفرق بين تسليمه في بلد كذا وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان، اه. (قوله وثم) أي والمدار في مسألة الاستئجار للرضاع (قوله ومن ثم لو عينا الخ) قضيته أن نظيره لا يأتي هنا وفيه نظر يعلم مما سبق، ويمكن الفرق بأن الخوف على الأبدان أقوى من الخوف على الأموال كما يدركه الانسان بالوجدان اه سم. قول المتن: (ويصح حالا) خلافا للأئمة الثلاثة برماوي اه بجيرمي (قوله السلم مع التصريح) إلى قوله: وكإلى أول الخ في المغني إلا قوله: على أن العرف إلى المتن. (قوله وإلا تعين المؤجل) أي تعين التصريح بالتأجيل وإلا بطل رشيدي وع ش. (قوله إجماعا) أي بإجماع الأئمة اه ع ش (قوله فيه) أي في المؤجل (قوله لأنه) أي الحال (قوله لعدم قدرة الخ) أي والحلول ينافي ذلك اه مغني. (قوله وكون البيع يغني عنه) أي عن السلم الحال إشارة إلى جواب من قال: يستغنى بعقد البيع عن السلم الحال فيمتنع السلم الحال وحاصل الجواب أن هذا لا يقتضي منعه لأنهما عقدان صحيحان فيتخير بينهما، و (قوله على أن العرف) علاوة دالة على الاحتياج إلى السلم مع مساواته للبيع لكونه حالا، أي: أن العرف اطرد فيه بأرخص ثمن سواء كان حالا أو مؤجلا بخلاف البيع، فهذا دليل واضح على عدم الاستغناء عنه اه كردي (قوله سيما إن كان في الذمة) أي البيع بل قد يقال من أجاز البيع في الذمة يلزمه جواز السلم الحال إذ لا فرق في المعنى اه سم. (قوله فإن أطلق العقد الخ) أي وكان المسلم فيه موجودا وإلا لم يصح اه مغني. قول المتن: (انعقد حالا) ولو ألحقا به أجلا في المجلس لحق ولو صرحا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار حالا، ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد الفاسد صحيحا مغني وسلطان. (قوله فيه) أي في السلم (قوله بمنع ذلك) أي قوله: فالسكوت الخ (قوله كما هو واضح) الكاف
(١٠)