حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٥
(نظير ما مر الخ) يؤخذ منه أن من يجعل التخاير هناك بمنزلة التفرق يجعله هنا بمنزلته كذلك اه‍ سم. (قوله واشترط حلوله) أي بأن يشرطه أو يطلق اه‍ سم. (قوله فإن فارقه) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله فإن فارقه أحدهما) زاد النهاية والمغني: أو ألزماه اه‍، وع ش: أو ألزم أحدهما اه‍. (قوله بطل فيما الخ) عبارة النهاية والمغني: بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه اه‍. قال ع ش: قوله م ر: بطل العقد أي سواء حصل القبض بعد ذلك في المجلس، أم لا اه‍. (قوله ويثبت الخيار) عبارة العباب ويثبت الخيار للمسلم إليه لا للمسلم انتهى، ولم يزد في شرحه على التوجيه بتقصير المسلم بعدم إقباضه الجميع وعدم تقصير المسلم إليه اه‍ سم، عبارة ع ش قوله: ويثبت الخيار ظاهره أنه لكل من المسلم والمسلم إليه وهو خيار عيب فيكون فوريا لكن في سم على حج ما نصه: أي للمسلم إليه بخلاف المسلم لتقصيره بعدم إقباض الجميع اه‍. أقول: قول سم قريب وعليه فلو فسخ المسلم إليه ثم تنازعا في قدر ما قبضه صدق، لأنه الغارم وإن أجاز وتنازعا في قدر ما قبضه فينبغي تصدق المسلم إليه لأن الأصل عدم قبضه لما يدعيه المسلم وليس هذا اختلافا في قدر رأس المال أو المسلم فيه لاتفاقهما على أن رأس المال كذا وإنما الخلاف فيما قبضه منه اه‍ بجيرمي. (قوله في ذمتي) الظاهر أنه محض تصوير اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ليس بقيد بل يكفي: أسلمت إليك دينارا ويحمل على ما في الذمة اه‍. قول المتن: (وسلم في المجلس) أي قبل التخاير اه‍ نهاية، زاد المغني: فإن تفرقا أو تخايرا قبله بطل العقد اه‍، أي خلافا للتحفة في التخاير. (قوله أي حل العقد وصح) غرضه به تبعا للمحلي التورك على المصنف في تعبيره بالجواز لأن الكلام في الصحة وعدمها لا في الجواز وعدمه اه‍ ع ش. (قوله من نقد البلد الذي مر الخ) وهو النقد الغالب في البلد اه‍ كردي. (قوله فلا يحتاج لبيان نحو عدده) قد يوهم أنه لا يحتاج لبيان العدد وليس كذلك كما هو ظاهر، فلو قال غير عدده لكان أولى ثم رأيت المحشي سم قال قوله: فلا يحتاج لبيان عدده يتأمل ما المراد بهذا الكلام فإن ظاهره في غاية الاشكال، انتهى. وكأن لفظة نحو ساقطة من نسخته وإلا فهي في أصل الشارح بخطه اه‍ سيد عمر عبارة ع ش بعد ذكر ما مر عن سم: ثم رأيت كلام الشارح م ر الآتي: ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد الخ، وهو صريح في أنه لا بد من ذكر العدد وإن كان نقد البلد بصفة معلومة اه‍. قول المتن: (به) أي برأس المال اه‍ ع ش. (قوله المسلم إليه) مفعول أحال. (قوله فالحوالة باطلة بكل تقدير) كذا في النهاية والأسنى والمغني زاد الأخيران لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم، اه‍، وزاد الأخير: ولان صحتها تستلزم صحة السلم بغير قبض حقيقي اه‍. (قوله وفي الصورة الأولى) هي قوله لو أحال المسلم به الخ وسيأتي بيان الصورة الثانية قبيل قول المتن: ويجوز. (قوله وفي الصورة الأولى) إلى قوله: وفي الصورة الثانية في النهاية، وإلى قول المتن: ويجوز في المغني (قوله في الصورة الأولى) الأولى أن يقدره بعد قبضه (قوله ذكر) أي قول المصنف وقبضه المحال اه‍ مغني (قوله كذلك) أي مثل ما قبض في المجلس في عدم الجواز (قوله بإذنه) أي بإذن جديد فلا يكفي ما تضمنته الحوالة سم على منهج اه‍ ع ش عبارة سم هنا قوله بعد قبضه بإذنه
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425