حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١١
فيه وفي نظائره كقوله: كما هو ظاهر وكما لا يخفى بمعنى اللام أي لما هو واضح من الدليل اه‍ ع ش. (قوله أو طلوع الشمس) أي ظهور ضوئها ووجه عدم الصحة فيه أن الضوء قد يستره الغيم أو غيره اه‍ ع ش (قوله لوقوعه الخ) تعليل لعدم صحة إلى أول رمضان أو إلى آخر رمضان على النشر المرتب، أي لوقوع القول الأول على كل جزء من النصف الأول ووقوع الثاني على كل جزء من النصف الآخر (قوله هذا) أي عدم الصحة في الصورتين الأخيرتين (ما نقلاه الخ) المعتمد الجواز ويحمل قوله إلى أول رمضان على الجزء الأول من النصف الأول، وقوله: إلى آخر رمضان على الجزء الأخير من النصف الثاني نهاية وسم وع ش. (قوله أو في رمضان) إلى قوله: كذا قاله في النهاية إلا قوله: لا من حيث الوضع إلى ومن ثم (قوله لأنه) أي ما ذكر من اليوم ورمضان وكذا ضمير من أجزائه (قوله كله) بالرفع على الابتداء أو بالنصب على التأكيد (قوله وإنما جاز ذلك) أي قوله في رمضان مثلا في الطلاق بأن قال لها: أنت طالق في رمضان (قوله لأنه لما قبل) أي الطلاق (قوله قبله بالعام) جواب لما أي قبل الطلاق التعليق بالعام، (قوله ثم تعلق بأوله) أي ثم بعد الجواز تعلق الطلاق بأول رمضان (قوله لتعينه) أي الأول لما يأتي الخ وهو قوله بل لزمن مبهم منها (قوله منه) أي مما يأتي (قوله تعلقه بأوله يقتضي الخ) الجملة مقول القول (قوله ولا من حيث العرف) كقوله الآتي: بل من حيث الخ عطف على قوله: لا من حيث الوضع أي أن تعين الجزء الأول لوقوعه الطلاق فيه ليس من جهة الوضع ولا من جهة العرف بل هو أي التعين بسبب صدق لفظ رمضان بالجزء الأول اه‍ كردي (قوله أنه حيث الخ) بيان للقاعدة وتذكير الضمير بتأويل الضابط وحيث للشرط بمعنى متى (قوله صدق) أي تحقق (قوله اسم الخ) أي مفهومه (قوله لو علق طلاقها قبل موته) بأن قال لها:
أنت طالق قبل موتي وكان الأولى بقبل موته (قوله حالا) أي عقب التعليق (قوله أو بتكليمها الخ) عطف على قوله: قبل موته (قوله لذلك) أي لصدق الاسم (قوله ولم يتقيد) أي التكليم (بأوله) أي يوم الجمعة حتى لا يقع بالتكليم في الأثناء (قوله بنحو العيد) كجمادى وربيع ونفر الحج (قوله على أزمنته) أي على أجزاء مدلوله (قوله بل لزمن مبهم منها) فيه نظر يعلم مما يأتي عن سم آنفا. (قوله وقضيته) أي قول ابن الرفعة: بل لزمن مبهم منها (قوله على الخلاف فيهما) أي على القول بالفرق بينهما بأن الأول موضوع للماهية مع قيد الوحدة الشائعة والثاني موضوع لها بلا قيد وهو المختار وذهب الآمدي وابن الحاجب إلى أنه لا فرق بينهما وأنهما موضوعان للماهية مع قيد الوحدة الشائعة، (قوله ما مر من قبله بالعام الخ) أي قبل الطلاق التعليق بالعام (ولم يقبله به) أي لم يقبل السلم التأجيل بالعام اه‍ كردي (قوله الذي الخ) نعت لما مر (قوله أنه الخ) أي دلالة الظرف على أزمنته (لوضعه) أي الظرف (لكل فرد فرد) أي جزء جزء (قوله من ذلك) أي من مقتضى تعبير ابن الرفعة أن دلالة الظرف من دلالة النكرة ومقتضى ما مر أنه من دلالة العام (قوله كما علم الخ) ولان العام ما استغرق الصالح له من الافراد لا من الاجزاء فوضعه بالعموم تجوز وكان علاقته أنه شبه الاجزاء بالجزئيات وأطلق عليها اسمها اه‍ ع ش (قوله ولو كان عاما الخ) لا يخفى على عارف أنه يتعين تأويل تعبيرهم بالعموم على أن المراد الصدق بكل جزء وإلا فاليوم مثلا موضوع للقدر المخصوص من الزمان لا لكل جزء منه كما هو معلوم لكنه يتضمن كل جزء والحكم المنسوب إليه صادق مع تعلقه بجملته وبكل جزء منه فليتأمل اه‍، وقوله: لا لكل جزء الخ أي كما يقتضيه ما مر، أي ولا لجزء مبهم منه كما يقتضيه
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425