حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٣
نفسه. قول المتن: (مقدورا على تسليمه الخ) ولو بأن يكون موجودا عند المسلم إليه فقط إذا كان السلم حالا على ما سيأتي عن صاحب الاستقصاء في قوله: ولا يصح فيما ندر وجوده بما فيه اه‍ سم. قول المتن: (على تسليمه) ويأتي في تعبيره بالتسليم ما مر في البيع اه‍ نهاية ويفيده أيضا قول الشارح: وصرح بهذا مع دخوله الخ قال ع ش : قوله ما مر الخ أي من أن قدرة المشتري على التسليم كافية كمن اشترى مغصوبا يقدر على انتزاعه وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع لما ورد على شئ بعينه اكتفى بقدرة المشتري على انتزاعه بخلاف ما هنا فإن السلم إنما يرد على ما في الذمة فلا بد من قدرة المسلم إليه على إقباضه لكن قال سم على حجر أن المسلم إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الاجزاء فهذا تسلم أجزأ في السلم فتأمل، انتهى. اه‍ ع ش أي فهذا صريح في عدم الفرق. (قوله من غير مشقة كبيرة) أي بالنسبة لغالب الناس في تحصيله إلى موضع وجوب التسليم اه‍ ع ش، وفي البجيرمي عن الشوبري: والمراد مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه‍. (قوله وكذا لو ظن الخ) أي فإنه لا يصح وعليه فلو تبين أنه كثير في نفس الامر فهل يتبين صحة العقد اكتفاء بما في الأنفس أو لا؟ نظرا لفقد الشرط ظاهرا فيه نظر وقضية قولهم: العبرة في شروط البيع بما في نفس الأمر الأول اه‍ ع ش. أقول: وقضية قولهم ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا الثاني، فليراجع. (قوله من الباكورة) هي أول الفاكهة اه‍ مغني وفي البجيرمي هي الثمرة عند الابتداء وعند النفاد، أي: الانتهاء راجع الأنوار شوبري وفي المصباح والزيادي هي أول ما يدرك منها اه‍. (قوله وصرح بهذا) أي بالشرط الخامس (قوله في قوله: مع شروط الخ) أي المذكور أول الباب (قوله ليرتب الخ) هذا وإن نفع في مجرد تصريحه بهذا الشرط إلا أنه لا ينفع في قول الشارح م ر فيما سبق سبعة، وقوله: وليبين الخ فيه أن البيع لا ينحصر في بيع المعين كما مرت الإشارة إليه والحاصل أنه لم يحصل جواب عن عد هذا شرطا زائدا عن شروط البيع اه‍ رشيدي (قوله المفترقين) أي البيع والسلم كردي ع ش (قوله فيها) أي في القدرة اه‍ كردي ولعل الأولى أي في محل القدرة والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله فإن بيع المعين الخ) فيه أن البيع في الذمة كالسلم يعتبر فيه القدرة تارة عند العقد وتارة عند الحلول، فاستوى السلم والبيع في الجملة وملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بينه وبين السلم مما لا حاجة إليه اه‍ سم. (قوله تعتبر) أي القدرة، و (قوله مطلقا) لمجرد التأكيد إذ بيع المعين لا يدخله أجل وعبارته توهم أنه يصح حالا ومؤجلا وليس كذلك فلعل مراده أنه ليس له إلا هذه الحالة وهي كونه حالا أو أن المراد سواء كان ثمنه حالا أو مؤجلا لكن هذا بعيد عن السياق، فلو أسقط مطلقا لكان أولى اه‍ ع ش. (قوله وهنا) أي في السلم (قوله هذا) أي العقد يعني اقتران القدرة به، و (قوله الحلول) أي وجود القدرة عنده (قوله إلى محل التسليم) خرج به ما عداه ولو دون مسافة القصر منه وكان الفرق بينه وبين ما يأتي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه‍ بصري. قول المتن: (للبيع) أي ونحوه من المعاملات
(١٣)
مفاتيح البحث: البيع (12)، الظنّ (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425