حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٩٣
فيه مغني. (قوله وبعد الفجر) إلى قوله ولو نواها في النهاية والمغني وهذا أقرب أي تغليبا للأفضل ونائي (قوله بحيث أنه يتوسط الخ) أفتى به الشهاب الرملي جازما به بصري (قوله وأنه واسطة بينهما) يتأمل. (قوله كما تقرر) أي آنفا (قوله بين أشواطه) إلى قوله وعلى الأول في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى لأنه وقوله وفوت راتبة وقوله ومكتوبة اتسع وقتها. (قوله وبعضها) الأنسب وإبعاضها بصري (قوله وكذا النفل الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما والقولان في وجوب ركعتي الطواف إذا كان فرضا فإن كان نفلا فسنة قطعا وعلى الوجوب يصح الطواف بدونهما لانتفاء ركنيتهما وشرطيتهما اه‍. (قوله وقد دل عليه) أي على الندب (قوله ما مر) أي من القياس على الوضوء (قوله أنه أضرب عن الطواف) أي أو أنه أتمه نهاية ومغني (قوله بلا عذر) أي فإن فرق يسيرا أو كثيرا بعذر لم يضر جزما كالوضوء مغني ونهاية. (قوله ومنه إقامة جماعة الخ) أي وعروض حاجة لا بد منها شرح بأفضل أي كشرب من ذهب خشوعه بعطشه ونائي (قوله وفوت راتبة) خلافا لصريح الايعاب وظاهر النهاية والمغني (قوله لا فعل جنازة) قيدها في الايعاب وابن الجمال بما إذا لم تتعين عليه ويندب قطع النفل لذلك اه‍. كردي علي بأفضل كذا قيدها بذلك المغني والونائي وقال ع ش وإن تعين ويعذر في التأخير إلى فراغه فإن خيف تغير الميت فينبغي وجوب قطعه اه‍.
(قوله وعلى الأول) أي القائل بكون هذه الصلاة سنة. و (قوله بغيرها) أي سواء كان الغير فرضا أو نفلا اه‍. كردي علي بأفضل (قوله وإلا سقط الطلب) وقال م ر أي والخطيب يحصل الثواب وإن لم تنو ونائي. (قوله واستشكل هذا) أي سقوط صلاة الطواف بغيرها (قوله بأن محله إذا نفاها) أي أو لم يصل بعد الطواف أصلا ع ش وونائي (قوله وبأنهم صرحوا الخ) عطف على بأن محله الخ عبارة الونائي أو بأن يحمل قولهم أي لا يسقط الخ على أنه لا يسقط من كل وجه لأنه وإن سقط طلبها نظر إلى قواعد مذهبنا لكنه لم يسقط بالنسبة لقواعد مذهب من أوجبها فيسن فعلها بعد فعل الفريضة احتياطا نظرا لذلك خروجا من خلافه اه‍.
وبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال السيد البصري ويستغني عما تكلفه في الجواب عنه عبارته قوله وبأنهم صرحوا الخ محل تأمل فقد يقال إنه مقو للاشكال لأن الطلب إذا سقط فأنى تنعقد الصلاة بتلك النية فضلا عن أن تكون الاحتياط وقد يجاب على بعد بأن قوله وبأنهم الخ معطوف على قوله بقولهم الخ وسكت عن جوابه للعلم من الجواب المذكور اه‍. (قوله وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط الخ) قد يجاب بأن محله ما ذكر أيضا أي من النفي وبأن الساقط بغيرها أصل الطلب لا كماله سم وهذا مبني على ما تقدم عن البصري من العطف على بقولهم الخ وتقدم آنفا ما يغني عنه (قوله والأفضل) إلى قوله وعلى الثاني في المغني والنهاية (قوله ويليه ما لو أخرها الخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني (قوله ويليه ما لو اقتصر الخ) أي بلا كراهة فهو خلاف الأفضل ونائي (قوله ما لو اقتصر على ركعتين الخ) يظهر أن يقال إنه لا يحتاج إلى قصد كونهما عن الجميع بالنسبة لسقوط الطلب وأما بالنسبة لحصول الثواب فلعل الأقرب اشتراطه بصري (قوله للكل) أي للمجموع. (قوله وعلى الثاني) أي القائل بوجوب صلاة الطواف (قوله والقيام فيها) يخالفه قول الونائي ويجوز فعلهما مع القعود وإن قيل بالوجوب قاله في المجموع اه‍. (قوله السكينة الخ) ومنها أيضا نيته إن كان طواف نسك أخذا مما مر فلو كان عليه طواف إفاضة أو نذر ولو لم يتعين زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى غيره
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست