حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٩٠
وأن يقول في رمله بعد تكبيره محاذيا للحجر الأسود اللهم الخ قال في شرحه عقب قوله محاذيا للحجر الخ ما نصه كما قاله الأسنوي وغيره لكن ظاهر كلام الشيخين والمجموع أنه يندب في جميع رمله وعبارته يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة وآكده اللهم اجعله حجا مبرورا الخ نص عليه واتفقوا عليه انتهت وما ذكره من النص ظاهر فيما قاله انتهى اه‍. سم. (قوله المصحوب بالذنب الخ) انظر التقييد بالمصحوب بما ذكر مع قوله الآتي أي سليما الخ فإنه مع فرض مصاحبته لما ذكر لا يمكن سلامته من ذلك فكيف يتأتى سؤاله السلامة إلا أن يراد بالمصحوب ما من شأن نوعه أن يكون مصحوبا بذلك فليتأمل سم أقول يدفع الاشكال من أصله قول الشارح إذ الذنب مقول الخ إذ الذنب بمعنى عدم الكمال لا ينافي السلامة عن الاثم كما هو ظاهر (قوله كالمغفرة) أي فإنها مقولة بالتشكيك على الكمال فلا تنافي العصمة عن الاثم. (قوله ويأتي بهذا الخ) أي لفظ حجا مبرورا وقال النهاية والمغني والمناسك للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للخبر ويقصد المعنى اللغوي وهو القصد اه‍. (قوله لأنها تسمى الخ) قد يقال لا يلزم مما ذكر أن يطلق عليها الحج المطلق بصري وقد يجاب بأن إطلاق المطلق على المقيد شائع قول المتن (وسعيا مشكورا) أي واجعل سعي سعيا مشكورا أي عملا متقبلا شرح العباب اه‍. سم (قوله في تلك المحال الخ) عبارة الونائي فإن فرغ من دعاء محل قبل أن يصل إلى الآخر قال في غير الرمل كالأربعة الأخيرة رب اغفر وارحم الخ وقال في الرمل أي الثلاثة الأولى اللهم اجعله حجا مبرورا إلى مشكورا اه‍. وتقدم أن ظاهر النهاية والمغني والمجموع أن هذا يندب في جميع الرمل وظاهر الأولين أن الأول يندب في جميع الأربعة الأخيرة. (قوله الذكر) إلى قوله لأن الإمام الخ في النهاية إلا قوله ويكره تركه إلى المتن وقوله هذا إن كان إلى المتن وقوله ولمن أطلق عدمها وكذا في المغني إلا قوله إن قصدا إلى المتن وقوله ولعله الخ قول المتن (وكذا في السعي الخ) أي سواء اضطبع في الطواف قبله أم لا نهاية ومغني (قوله قياسا على الطواف) أي بجامع قطع مسافة مأمور بتكريرها نهاية ومغني قال الزركشي ظفرت فيه بحديث صحيح وهو أنه (ص) طاف بين الصفا والمروة طارحا بردائه انتهى وليست دلالته على خصوص الاضطباع بواضحة إيعاب اه‍.
كردي علي بأفضل (قوله ويكره فعله في الصلاة) أي فيزيله عند إرادتها ويعيده عند إرادة السعي نهاية ومغني. (قوله افتعال من الضبع) وهو مصدر ضبع زيد فيه الهمز والتاء فصار اضتبع إذ من قواعدهم أنه إذا كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء قلت تاؤه طاء كردي علي بأفضل (قوله مكشوفا) أي إن أمكن ونائي أي بأن لم يتعذر ببرد أو حر يضره محمد صالح (قوله هذا الخ) أي قوله ويدع منكبه الخ (قوله إذ الظاهر فعله الخ) أي فعل الاضطباع للابس المخيط لكن من غير كشف كردي عبارة الكردي علي بأفضل ويسن فعله ولو من فوق المخيط اه‍. (قوله ولو بغير عذر) هذا ما استظهره في الحاشية مع نقله عن بحث الزركشي أنه لا يسن مطلقا وعن بحث غيره أنه يسن إن كان لعذر وإلا فلا انتهى اه‍. بصري عبارة الطائفي قوله بغير عذر وقياسه بالأولى أن المحرم لو كان له رداءان فاضطبع بأعلاهما وستر منكبه بأسفلهما حصل السنة أي أصلها بل كمالها حيث كان لعذر كحر وبرد اه‍. (قوله وإن خلا المطاف) أي ولو ليلا نهاية. (قوله بل يحرمان الخ) قال في المغني وكونه دأب أهل الشطارة يقتضي تحريمه كما قال الأسنوي لأن ذلك يؤدي إلى التشبه بالرجال بل بأهل الشطارة منهم والتشبه بهم حرام انتهى وقال في النهاية مقتضى المحرر التحريم لكن ظاهر كلامهما في بقية كتبهما يأبى ذلك فالأوجه عدم التحريم عند انتفاء قصد التشبه انتهى ويمكن أن يقال إن سلم أنه من
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست