حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٨٩
إلا قوله مع هز كتفيه (قوله مع هز كتفيه) متعلق بيسرع بصري. (قوله وسببه الخ) عبارة النهاية والمغني والحكمة في استحباب الرمل مع زوال المعنى الذي شرع لأجله وهو أنه (ص) لما قدم مكة هو وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى فلقوا منها شدة فجلسوا بما يلي الحجر بكسر الحاء فأطلع الله نبيه على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا أربعا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا إن فاعله يستحضر به سبب ذلك وهو ظهور أمرهم فيتذكر نعمة الله تعالى على إعزاز الاسلام وأهله اه‍. وقولهما أربعا الأولى الموافق لما يأتي عن الكردي آنفا إسقاطه. (قوله معتمر الخ) أي عمرة القضاء وفي حديثها أنه (ص) أمر أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين وجرى عندنا قول ضعيف أخذا من الحديث المذكور أنه لا يرمل بين اليمانيين لكن الراجح ما وقع له (ص) في حجة الوداع من الرمل في جميع الطوفات الثلاث الأول لأنه ناسخ لما وقع في عمرة القضاء وإنما ذكر عمرة القضاء لأن حديثها فيه ذكر سبب مشروعية الرمل اه‍. كردي علي بأفضل (قوله ويرمل الحامل الخ) وأفهم كلامه أي المصنف أنه لو تركه في بعض الثلاثة الأول أتى به في باقيها نهاية (قوله ويحرك الراكب الخ) ينبغي مع هز كتفيه لأن تحريكها إنما يقوم مقام الاسراع في المشي وكذا يقال في المحمول بصري وفيه وقفة فليراجع (قوله ويكره ترك ذلك) أي ترك الرمل بلا عذر نهاية زاد المغني والمبالغة في الاسراع فيه اه‍. قول المتن (ويختص الرمل الخ) ويسمى خببا نهاية ومغني قول المتن (يعقبه سعي) عبارة المنهج وشرح بأفضل بعده سعي مطلوب اه‍. زاد الونائي أراده وإن طال الزمن بينهما وإن طرأ له تأخير السعي اه‍ (قوله مطلوب) أي بأن يكون بعد طواف قدوم أو ركن فإن رمل في طواف القدوم وسعى بعده لا يرمل في طواف الركن لأن السعي بعده حينئذ غير مطلوب ولا رمل في طواف الوداع لذلك نهاية ومغني. (قوله أراده الخ) أي شروطه ثلاثة أن يكون بعده سعي وأن يكون السعي مطلوبا وأن يكون مريدا له بالنسبة للقدوم قبل الوقوف بعرفة كردي علي بأفضل قال سم خرج بقوله أراده ما لو لم يرده وهو شامل لما لو أراد تركه ولما لو لم يرد شيئا فليراجع اه‍ (قوله وبعد نصف ليلة النحر) أي بخلاف ما إذا كان القدوم بعد الوقوف قبل نصفها وطاف لذلك القدوم كما هو سنة فلا يجزئ السعي بعد ذلك الطواف كما يأتي (قوله ولو أراد) إلى المتن في المغني (قوله لم يقضه في طواف الإفاضة) أي لأن السعي بعده حينئذ غير مطلوب نهاية ومغني. (قوله أي في المحال التي الخ) صريح كلام التنبيه أن دعاء الرمل المذكور مع التكبير أوله يختص بمحاذاة الحجر وأما فيما عداه فيدعو بما أحب وأقره المصنف عليه في التصحيح واعتمده الأسنوي لكن اعترض عليه بأن ظاهر كلام الشيخين والام أن ذلك لا يختص به لأن لمحاذاة الحجر ذكرا يخصها عند كل طوفة وعليه فيقوله في الأماكن التي ليس لها ذكر مخصوص انتهى من حاشية الشارح على الايضاح وجزم شيخ الاسلام في الأسنى بكلام التنبيه من غير عزوه له ولا تعقيبه بما ينافيه وأما صاحبا المغني والنهاية فلم يتعرضا بخصوص المحل بل قالا فيه أي في الرمل لا غير بصري أقول بل ظاهر المغني والنهاية أن الدعاء المذكور في المتن يندب في جميع الرمل وأن الدعاء الآتي في الشرح يندب في جميع الأربعة الأخيرة إلا أن يقال إنهما سكتا عن مثل قول الشارح هنا أي في المحال الخ وفيما يأتي أي في تلك المحال اعتمادا على علمه من قول المصنف السابق وأن يقول أول طواف الخ قول المتن (اللهم اجعله الخ) عبارة العباب
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست