حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٩١
الزي المختص بالرجال فينبغي التحريم مطلقا من غير تفصيل كما هو قياس نظائره وإلا فينبغي عدم التحريم مطلقا إذ لا معنى للقصد حينئذ بصري. (قوله إن قصد التشبه الخ) وإنما لم يحرما وإن لم يقصد التشبه لأنه ليس من الزي المختص بالرجال سم وفيه نظر (قوله الذكر مطلقا) أي أما المرأة والخنثى فيكونان في حاشية المطاف فإن طافا خاليين فكالرجل في استحباب القرب مغني ونهاية زاد الونائي قال عبد الرؤوف والخنثى يتوسط بين الرجال والنساء اه‍. (قوله حيث لا إيذاء الخ) حاصل نص الام أنه يتوقى التأذي والإيذاء بالزحام مطلقا ويتوقى الزحام الخالي عنهما إلا في الابتداء والأخيرة بصري وجرى على ذلك الحاصل النهاية وشرح بأفضل (قوله بنحو زحمة) أي كتنجس المحل القريب ونائي. (قوله ولعله الخ) ذكر في النهاية نحو ذلك عبارته وكان ذلك عند عدم ظهور الشاذروان أما عند ظهوره فلا احتياط كما هو ظاهر انتهى وقال في المغني والأولى كما قال بعضهم أن يجعل بينه وبين البيت ثلاث خطوات ليأمن مرور بعض جسده على الشاذروان انتهى أقول قد يقال إنه أوجه لأن التسليم لا يمنع دخول جزء منه كيده في هواء الشاذروان فالاحتياط في البعد بنحو ما ذكره الزعفراني مما يحصل به الامن مما ذكر ثم رأيت تلميذ الشارح نقل كلامه هذا فشرحه على مختصر الايضاح ثم عقبه بقوله وفيه نظر بل الابعاد قليلا أولى انتهى اه‍. بصري عبارة الونائي والاحتياط الابعاد عن البيت بذراع اه‍ وفي الكردي علي بأفضل عن مختصر الايضاح للشارح وعن البكري وابن علان بنحو ذراع اه‍. (قوله وصنف) أي المحب الطبري في ذلك أي في وجوب التسليم صونا لطواف العامة ش (قوله استنتج) لعله ببناء المفعول (قوله وقد ألفت الخ) من كلام الشارح نفسه و (قوله في ذلك) أي في جواز التغيير في البيت لما ذكر (قوله دعا إليه) أي التأليف (قوله جم) أي كثير (فيه) أي في جواز التغيير (قوله لما وردت الخ) بكسر اللام و (قوله لما أنهاه) بفتحها والضمير يرجع إلى السقف و (سدنتها) خدامها كردي والأولى أو الصواب عكس ما ذكره في اللامين وأن الضمير يرجع لما الموصولة. (قوله سنة تسع وخمسين) أي وتسعمائة قول المتن (لزحمة) أي ونحوها نهاية ومغني (قوله حيث لم يرج) إلى قوله ودليل عدم الخ في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله حيث لم يرج فرجة الخ) أي فإن رجاها وقف ليرمل فيها نهاية ومغني. (قوله لا يخرج به عن حاشية المطاف) كذا في الأسنى والنهاية تبعا لبحث الأسنوي ذلك وخالف الشارح في شرح العباب فمشى على ما يقتضي إطلاقهم أن الرمل مع البعد أولى وإن خرج عما ذكر بصري عبارة الونائي فلا يبعد بحيث يكون طوافه خارجا عن المطاف المعهود كما في الفتح والتحفة ونقله سم عن الرملي واستوجه في شرح العباب ما اقتضاه إطلاقهم قال الشلي في شرح المختصر وقول بعض الأئمة بعدم صحة الطواف وراء زمزم والمقام إن قال بالبطلان مع العذر أيضا فهو بعيد وفي المجموع أجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد ما دام في المسجد وعلى أنه لا يجوز خارجه اه‍. وظاهره أو صريحه أنه لا يعتد بذلك الخلاف فحينئذ يبعد وإن خرج عن المطاف للاتيان بالرمل كما اقتضاه إطلاقهم انتهى اه‍. وعبارة الكردي علي بأفضل إذا لم يبعد بحيث يكون طوافه من وراء زمزم والمقام وإلا فالقرب مع ترك الرمل حينئذ أولى لكراهة الطواف وراء ما ذكر على المعتمد خلافا للايعاب في أخذه بإطلاقهم اه‍. (قوله كالجماعة الخ) عبارة المغني ألا ترى أن الصلاة بالجماعة في البيت أولى من الانفراد في المسجد غير المساجد الثلاث اه‍. وكذا في النهاية إلا قوله غير المساجد الخ والظاهر أنه إنما سكت عن الاستثناء هنا اكتفاء بما قدمه في باب الجماعة (قوله من الانفراد به) أي بالمسجد الحرام خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج قول المتن (إلا أن يخاف صدم النساء) أي بأن كن في حاشية المطاف نهاية ومغني. (قوله وخروجا من خلاف موجبه) أي كالحنابلة ويتلخص مما ذكرته
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست