إلى أخبارهما بل ولا أخبار ما زاد عليهما وإن كثروا نظير ما مر في الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد كما هو ظاهر ثم رأيته في المجموع جزم به وتبعوه بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في المجموع عن الشافعي والأصحاب قبولهما بخلافه في الصلاة فإنه لا يجوز الرجوع إليهما لأن الزيادة هنا غير مبطلة فلا محذور في الاخذ بقولهما مطلقا بخلافها في الصلاة انتهى ومنه يظهر تصوير المسألة بأخبار الواقع بعد الفراغ فإن كان قبله وحصل به شك دخل في قوله السابق فلو شك الخ لكن هذا لا يناسب قول الشارح إلا إن أورثه الخ لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل سم فلعل قوله وإنما امتنع الخ متعلق بقوله يسن هنا الخ فقط لا بقوله ولا يلزمه الخ أيضا وإن كان الظاهر تعلقه بهما وبالثاني فقط بصري. (قوله بخلاف ما في ظنه) قضيته الاكتفاء بظنه مع أن الشك ولو مع رجحان يوجب البناء على اليقين إلا أن يراد بالظن الاعتقاد ثم رأيت الروض عبر بقوله ويعمل باعتقاده لا بخبر غيره ولاحتياط ولي اه ويوافقه قوله هنا عما في اعتقاده سم أقول وكذا عبر النهاية والمغني بالاعتقاد كما مر لكن فسره ع ش بغلبة الظن (قوله وإنما امتنع نظيره الخ) لا يقال هذا مشكل فإن المصلي إذا أورثه الخبر ترددا صار شاكا والشاك يلزمه البناء على اليقين لأنا نقول المراد نظير الاخذ المذكور رأى بخلافه هنا فإنه يجوز وإن لم يلزم سم وبصري (قوله ولو على سطحه الخ) أي أو في سرداب ونائي (قوله وإن كان الخ) أي سطح المسجد (قوله القصد هنا نفس بنائها) أي فإذا علا لم يكن طائفا به. (قوله وفي الصلاة ما يشمل هواءها) أي فإذا علا كان مستقبلا نهاية (قوله وإن حال الخ) عطف على قوله ولو على سطحه (قوله هنا) أي مع الحائل و (قوله بل خارج المطاف) أي ولو بلا حائل بأن يزال نحو السواري (قوله صحته) أي الطواف (عليه) أي المطاف (قوله فلا يصح خارجه) أي المسجد سم (قوله الأوجه خلافه) أي فلو وسع المسجد حتى انتهى إلى الحل وطاف في الحاشية التي من الحل لم يصح مغني وونائي زاد النهاية وأول من وسع المسجد النبي (ص) واتخذ له جدارا، ثم عمر رضي الله تعالى عنه بدور اشتراها وزادها فيه واتخذ له جدارا دون القامة ثم وسعه عثمان رضي الله تعالى عنه واتخذ الأروقة ثم وسعه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ثم الوليد بن عبد الملك ثم المنصور ثم المهدي وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا كذا في الروضة وغيرها واعترض أي على الروضة وغيرها بأن عبد الملك وسعه قبل ولده وبأن المأمون زاد فيه بعد المهدي وبما تقرر أولا يعلم أن ال في كلام المصنف للعهد الذهني أي الموجود الآن أو حال الطواف لا ما كان في زمنه (ص) فقط اه. (قوله القادر) إلى قوله وإن أطال الخ في النهاية والمغني (قوله القادر الذي لا يحتاج الخ) نعم إن كان به عذر كمرض أو احتاج إلى ظهوره ليستفتي فلا بأس به لما في الصحيحين أنه (ص) قال لام سلمة وكانت مريضة طوفي وراء الناس وأنت راكبة وأنه (ص) طاف راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتي ثم محل جواز إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها وإلا كان حراما على المعتمد ولا يقاس ذلك على إدخال الصبيان المحرمين المسجد لأن ذلك ضروري وأيضا يمكن الاحتراز عنه عند الخوف بالتحفظ ونحوه ولا كذلك البهيمة نهاية ومغني (قوله وحافيا) أي ما لم يتأذ بالحفاء نهاية أي أو يخشى انتقاض طهارته بلمس النساء ع ش (قوله لا زاحفا الخ) أي ماشيا على الاست (ولا حابيا) أي ماشيا على البطن كردي. (قوله حابيا) كان ينبغي ولا متنعلا بصري قال الونائي ويتنعل لشدة الحر أو البرد وفي الفتح وحرم أي الحفاء إن اشتد الأذى لنحو حر مفرط كما هو ظاهر خلافا لبعض الجهال
(٨٢)