(وليدع بما شاء) أي في جميع طوافه فهو سنة مأثورا كان أو غيره وإن كان أفضل كما قال (ومأثور الدعاء) بالمثلثة أي المنقول من الدعاء في الطواف نهاية ومغني (قوله من كل دعاء جائز الخ) مقتضى كلامه هنا أن الدعاء بدنيوي مندوب وإن الأفضل الاقتصار على الأخروي وفي الحاشية أن الدنيوي جائز لا مندوب فليحرر بصري (قوله له الخ) متعلق بليدع (قوله لأن كلا) أي من لفظي الدعاء والذكر (قوله في الطواف) متعلق بالمأثور (قوله وهو ما ورد الخ) أي ولو ضعيفا ونائي (قوله وبقي منه) أي من المأثور. (قوله واللهم قنعني الخ) يقوله بين اليمانيين أيضا شرح بأفضل وونائي (قوله واخلف على كل غائبة الخ) أي كن خلفا على كل نفس غائبة لي ملابسا بخير أو اجعل خلفا على كل غائبة لي خيرا وتشديد على تصحيفه ونائي عبارة الكردي علي بأفضل المشهور تشديد الياء من علي لكن قال المنلا علي القاري الحنفي في شرح الحصن الحصين وأخلف بهمزة وصل وضم لامه أي كن خلفا على كل غائبة أي نفس غائبة لي بخير أي ملابسا له أو اجعل خلفا على كل غائبة لي خيرا فالباء للتعدية وأما ما لهج به بعض العامة من قوله علي بتشديد الياء فهو تصحيف في المبنى وتحريف في المعنى كما لا يخفى اه فراجعه اه. (قوله يلزم عليه) أي على العمل بذلك الخبر (قوله شرط فيه) أي في الخبر المذكور (قوله وإنما الذي يلزمه أنه الخ) محل تأمل (قوله أنه مع تحصيله الخ) أي أن الطائف مع إتيانه بتلك الكلمات الخ واقتصاره في الطواف عليها أو أن الطواف مع اشتماله بتلك الكلمات واقتصاره عليها (قوله مفضول بالنسبة للاتيان الخ) يعني أن كلا من المذكورين أفضل من غيره وإن كان سبحان الله الخ والاقتصار عليه مفضولا بالنسبة لاتيان الأذكار المارة في محلها. (قوله وأفضل الخ) عطف على مفضول (قوله بأنها) أي القراءة و (قوله فيه) أي الطواف (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الطواف ليس محل القراءة بطريق الأصالة (قوله لأنها) إلى قوله لا ينافيه في النهاية والمغني (قوله لأنها أفضل الخ) يعني أن الموضع موضع ذكر والقرآن أفضل الذكر نهاية ومغني (قوله الذكر الخ) أي الماشي ولو صبيا مغني ونهاية. (قوله لا ينافيه الخ) محل تأمل بصري عبارة النهاية ويكره تسمية الطوقات أشواطا كما نقل عن الشافعي والأصحاب وهو الأوجه وإن اختار في المجموع وغيره عدمها اه وعبارة الونائي وكره أدبا تسمية الطوفة شوطا ودورا أي ينبغي التنزه عن التلفظ بهما لاشعارهما بما لا ينبغي لأن الشوط الهلاك والدور كأنه من دائرة السوء اه وقال المغني والمختار كما في المجموع أنه لا يكره تسمية الطوفات شوطا اه. (قوله فليست الخ) أي الكراهة فيهما (قوله وحينئذ) أي حين إذ كانت الكراهة أدبية (لا يحتاج) أي في دفع المنافاة (قوله على أنه) أي كلام المجموع (قوله يؤيده) أي كون الكراهة شرعية (قوله بأن ذاك الخ) أو بأن ذاك ورد فيه نهي عن الشارع (ص) بخلاف هذا بصري (قوله بأن لا يكون) إلى قول المتن وفي قول في النهاية والمغني
(٨٨)