حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٨٣
الذين يرون ذلك قربة في هذه الحالة اه‍ (قوله فإن ركب الخ) أي ولو على أكتاف الرجال م ر اه‍ سم (قوله لم يكره الخ) أي بل هو خلاف الأولى نهاية ومغني (قوله محمول الخ) الأوجه حمل الكراهة مع أمن التلويث على الادخال فيهما بدون حاجة وعدمها على الحاجة إليه وطواف المعذور محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير نهاية ومغني (قوله بالحاجة) متعلق بفارق كردي (قوله كذا قيل) راجع إلى قوله وفارق الخ. (قوله بينهما) أي البهيمة والصبي غير المميز (قوله أو الطوف) أي وإن لم يكن في نسك سم (قوله مجوز لدخول كل الخ) تقدم عن النهاية والمغني خلافه بالنسبة إلى الدابة (قوله وإن لم يؤمن الخ) صادق مع ظن التلويث وفيه نظر لا سيما في صورة الدابة سم (قوله أو الطواف) هل ولو لغير نسك. تنبيه: لا فرق بين البهيمة وغير المميز في أن كلا إن أمن تلويثه المسجد جاز دخوله مع الكراهة إن لم تكن حاجة وبدونها إن كانت وإن لم يؤمن تلويثه حرم إدخاله وهذا شامل لادخال غير المميز المحرم لغرض الطواف م ر اه‍ سم. (قوله وهذا شامل الخ) وجيه لكن تقدم عن النهاية والمغني ما يخالفه وأقره الونائي عبارته وذكر في النهاية حرمة إدخال بهيمة لا يؤمن تلويثها المسجد بخلاف محرم غير مميز ليطوف وإن لم يؤمن تلويثه للضرورة اه‍. (قوله بخلاف غيره) أي غير غرض النسك والطواف (قوله ذلك التفصيل) أي الجواز عند أمن التلويث وعدم الجواز عند عدم أمنه كردي. (قوله فلم لم ينظر هنا إلى أمن الخروج الخ) قد يقال هو مرادهم سم. (قوله بحيث أمن الخ) أي أمنا مستند إلى الشد المذكور لا إلى العادة بأن لا يكون له عادة تغلب شيئا على الظن أو له عادة تغلب على الظن عدم الامن بصري (قوله وإن زحف) إلى المتن في النهاية (قوله وأن يقصر الخ) عطف على قول المتن أن يطوف ماشيا عبارة الونائي وسن أن يقصر مشيه بغير تبختر عند عدم الزحمة مع سكينة حيث لا يشرع له رمل ليكثر خطاه فيكثر الاجر وأما التبختر فمكروه بل حرام إن قصد به الخيلاء ولا يسن ذلك في الزحمة إن آذى أو تأذى اه‍ قول المتن (ويستلم الحجر الخ) أي يلمسه بيده نهاية عبارة الونائي أي يلتمس الحجر الأسود بيده بلا حائل بينه وبينها إلا لعذر كشدة حرارة أو نجاسة فيه اه‍ قال ابن قاسم لو نقل الحجر إلى الركن اليماني مثلا فالظاهر أنه لا يثبت له حكمه حتى لا يسن تقبيله ولا استلامه من حيث أنه الحجر لأن فضيلته مشروطة ببقائه بمحله فليراجع اه‍.
(قوله أو محله الخ) وقول القاضي أبي الطيب يجمع بينهما في الاستلام والتقبيل رده المصنف بأن ظاهر كلام الأصحاب أنه يقتصر على الحجر حيث لم ينقل عن محله نهاية (قوله أو محله) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست