حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٧٧
ركن الحجر الأسود (قوله لغيره منه) أي لغير ركن الحجر من البيت (قوله واستبعاد تصوره) أي المحاذاة لبعض الحجر بجميع البدن (قوله بأن يجعله الخ) أي بأن لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر أو محله نهاية ومغني (قوله حيث وجبت) أي بأن لم يكن الطواف في ضمن نسك كطواف النذر والتطوع و (قوله أو أراد فضلها) أي بأن كان في ضمن نسك كطواف ركن وقدوم وكذا الوداع بناء على أنه من المناسك. (قوله والأفضل الخ) قال في المجموع وصفة المحاذاة أن يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوزه فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة قال في مناسكه وليس شئ من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه من مروره في ابتداء الطواف على الحجر الأسود وذلك مستحب في الطوفة الأولى لا غير ولم يذكره جماعة من أصحابنا وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل أن يبدأ بالطواف فإن ذلك مستحب لا خلاف فيه وسنة مستقلة كذا في الأسنى ونحوه في المغني والنهاية وزاد فيه وما اقتضاه كلام المجموع من أجزاء الانفتال بعد مفارقة جميع الحجر هو المعتمد الموافق لكلام أبي الطيب والروياني وغيرهما وإن بحث الزركشي وابن الرفعة خلافه وأنه لا بد منه قبل مفارقة جميعه لأنهم توسعوا في ابتداء الطواف ما لم يتوسعوه في دوامه انتهى وكذلك الفاضل المحشى بالغ في اعتماد ما اقتضته عبارة المجموع ورد مخالفة التحفة لظاهرها بتأويلها بأبلغ رد فليراجع بصري عبارة الونائي وسن قبل البدء بالطواف عند خلو المطاف استقبال الحجر ثم يتأخر جهة يساره بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم ينوي ندبا وقيل وجوبا كالنية قبل تكبيرة الاحرام ثم يمشي مستقبلا الحجر جهة يمينه إلى أن يحاذي منكبه الأيسر طرف الحجر الذي جهة الباب فينحرف على يساره فيجعل جميع يساره لطرف الحجر ثم ينوي وجوبا أو ندبا إن غفل عن النية الأولى لأن أول الطواف الواجب هو هذا الانحراف وما قبله مقدمته لا منه فلو فعل هذا الانحراف من الأول وترك استقباله بأن حاذى الطرف مما يلي الباب بمنكبه الأيسر ابتداء فاتته الفضيلة وقيل استقباله بالوجه عند ابتداء الطواف وانتهائه واجب فالاحتياط التام فعل ذلك بعد استقباله عند لقائه قبل ابتداء الطواف هذا ما تلخص من التحفة والفتح وشرح العباب وذكر في النهاية أن الانحراف يكون بعد مفارقة جميع الحجر اه‍ وقال ابن الجمال الراجح من حيث النقل ما قاله الرملي ومن حيث المدرك ما قاله حج وعلى كل حال فهو أي ما قاله حج أحوط لعدم الخلاف حينئذ في صحته اه‍ (قوله بشقه الأيسر) الأولى تقديمه على جاعلا الخ بل تركه بالكلية. (قوله وإن أوهم قول المصنف) أي في المجموع (قوله إذا جاوزه الخ) أقول هذا الكلام لا ينبغي فإن قول المصنف
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست