حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٨٤
تثليث الاستلام وقوله والأفضل إلى ولا يسن. (قوله واليمين أولى) فلو قطعت استلم باليسار سم (قوله ولا يقبلها الخ) كذا شرح م ر أي والخطيب اه‍ سم عبارة الكردي وأفهم كلامه أي شرح بأفضل أنه عند قدرته على استلام الحجر وتقبيله والسجود عليه لا يقبل يده بعد الاستلام وصرح باعتماده في حاشية الايضاح لكنه تردد في ذلك في بقية كتبه وكذلك شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وقد ذكرت عباراتهم في الأصل ثم قلت وبما قررته لك تعلم أن المعتمد نقلا عدم ندب تقبيل اليد مع تقبيل الحجر وأن المختار من حيث الدليل ندبه ثم الاستلام عبارة عن مسح الحجر بكفه فيضع يده عليه ثم يضعها على فيه اه‍ (قوله كما أفهمه كلامهما الخ) معتمد ع ش.
(قوله أنه يقبلها مطلقا) أي يقبل يده بعد استلام الحجر بها وإن قبل الحجر نهاية ومغني (قوله فبنحو خشبة) أي كرأس كمه ونائي (قوله فإن شق) أي الاستلام باليد كردي (قوله نظير ما يأتي) أي في استلام اليماني قول المتن (ويقبله) أي دون ركنه ما دام الحجر موجودا فيه قال الزركشي ولا يسن تقبيل الحجر إلا في طواف ورد عليه بأن ابن عمر كان لا يخرج من المسجد حتى يقبله ويجاب بأن فعل ابن عمر غير حجة كذا في الحاشية والامداد وشرح العباب وأقره سم اه‍ ونائي. (قوله ويكره الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت اه‍ قال ع ش قوله م ر ويسن تخفيف القبلة الخ أي للحجر وينبغي أن مثله في ذلك كل ما طلب تقبيله من يد عالم وولي ووالد وأضرحة اه‍ قول المتن (ويضع الخ) عبارة الونائي ثم يضع جبهته عليه إن لم تكن زحمة ويسن تنظيف فمه من ريح كريه ويجب إن غلب على ظنه إيذاء غيره وليحذر المحرم من تقبيله ومسه حيث كان مطيبا فإن كان زحمة انتظر إن لم يؤذ أو يتأذ اه‍ قول المتن (ويضع جبهته عليه) وينبغي أن يكفي بوضع الجبهة ولو بحائل لكن الأكمل الوضع بلا حائل. فرع: لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون الجمع بينهما كأن خاف هلاكا بالجمع بينهما دون أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أو وضع الجبهة لأنه أبلغ في الخضوع فيه نظر. تنبيه: قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما يمكن من نظير ما هنا حتى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحتى يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضا ثم يقبل ما أشار به فيه نظر سم على حج أقول الأقرب عدم سن ذلك والفرق أن أعمال الحج يغلب عليها الاتباع فيما ورد فعله عن الشارع وإن كان مخالفا لغيره من العبادات ولا كذلك يد الصالح فإن تقبيلها شرع تعظيما له وتبركا بها فلا يتعداه إلى غيره وقوله قبل التنبيه فهل يؤثر التقبيل الظاهر نعم لثبوته في رواية الشيخين وهي مقدمة على رواية وضع الجبهة ع ش. (قوله من الثلاثة) عبارة النهاية والمغني من التقبيل والسجود اه‍. (قوله ولا يسن شئ من ذلك لامرأة الخ) قد يقال لم لا يسن لهما فعل ما ذكر مع الحائل المانع من الرؤية وقد نقل في الحاشية عن بعضهم وأقره أن فعل ما ذكر بحائل خلاف الأفضل إن كان بلا عذر ولا شك أن وجود الرجل عذر بالنسبة لنحو المرأة بالجملة فأصل السنة حاصل مع الحائل هذا وقد يدعي أن كلامهم شامل لما ذكر لأن المراد خلو يمنع محذورا من رؤية محرمة أو تزاحم يؤدي
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست