حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٦٦
وإن لم تكن إلى من ثنية وقوله وعدمه. (قوله وتسمى الخ) عبارة النهاية والمغني وهي الثنية العليا وهي موضع بأعلى مكة اه‍ (قوله والتنوين وعدمه) عبارة حاشيته ويجوز صرفها وعدمه سم (قوله ولو إلى عرفة) جزم به في المختصر والحاشية واعتمد العلامة عبد الرؤوف استثناء الخروج لعرفات وإليه ميل سم وقال النووي في التعميم إنه غريب بعيد ونائي (قوله بالضم الخ) وهي الثنية السفلى والثنية الطريق الضيق بين الجبلين نهاية ومغني. (قوله ولا ينافي طلب التعريج الخ) أما ما أفاده من عدم المنافاة لما في الجعرانة فواضح لوقوعها خيفة وأما بالنسبة إلى دخوله من العليا في النفر من منى وخروجه من السفلى في الذهاب إلى عرفة فيبعد عادة كل البعد وقوعه وعدم الاطلاع عليه وإن أمكن عقلا ثم رأيت المحشى سم قال قوله ولا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع لا يخفى أن وقوع ذلك من أبعد البعيد وأنه لو وقع لنقل لأنه يحتاج إلى دوران كثير فهو مما يستغرب وتقضي العادة بنقله وقوله فقدم المعلوم الخ قد يقال إنما يتضح المعلوم في الموضعين لو عم أو لم يظهر الفرق مع أنه لا عموم والفرق قريب جدا فإن دخوله أولا منها لم يحتج فيه لتعريج كثير وخروجه من السفلى لسفره كذلك بخلاف دخوله إليها من منى وخروجه لعرفة فإنه يحتاج لدوران وتعريج كثير كما هو معلوم لمن عرف ما هناك انتهى اه‍ بصري (قوله السابق) أي في قوله كما هو الأفضل وفي قوله وإن لم تكن بطريقه (قوله فهو الخ) أي مجيئه من الجعرانة ومنى (قوله وما قيس به) لعل الأنسب إسقاط لفظة ما. (قوله وحكمته الخ) أي الدخول من ثنية كداء بالمد عبارة النهاية والمغني فيه أي الخروج وفي الدخول مما مر الذهاب من طريق والاياب من أخرى كما في العيد وغيره وخصت العليا بالدخول لقصد الداخل موضعا على المقدار والخارج عكسه ولان العليا محل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله * (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) * كما روي عن ابن عباس فكان الدخول منها أبلغ في تحقيق استجابة دعاء إبراهيم ولان الداخل منها يكون مواجها لباب الكعبة وجهته أفضل الجهات اه‍ وكذا في المغني إلا قوله والمعنى إلى وخصت وقوله ولان الداخل الخ. (قوله ولا ينافي ذلك رواية أنه نادى الخ) إن كان النداء على العليا بيا أيها الناس الخ كان منافيا بحسب الظاهر واحتاج إلى الجمع باحتمال التكرر وإن كان بقوله تعالى: * (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) * الآية كما رواه السهيلي عن ابن عباس ونقله في شرح الروض أي والنهاية والمغني وأقروه فلا منافاة أصلا كما هو واضح بصري (قوله ندب التعريج) إلى قوله ومنازعة الخ في النهاية والمغني (قوله لأن حكمة الدخول) أي السابق آنفا (قوله بخلاف الغسل) أي فإن حكمته النظافة وهي حاصلة في كل موضع نهاية (قوله ويسن أن يدخل الخ) أي وأن يحترز في دخوله عن الايذاء بدابته أو غيرها ويتلطف بمن يزاحمه ويمهد عذره وأن يستحضر عند وصوله الحرم ومكة وعند رؤية البيت ما أمكنه من الخشوع والخضوع بقلبه وجوارحه لرب هذه الأمكنة داعيا متضرعا ويتذكر شرفها على غيرها ونائي. (قوله نهارا الخ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون دخول المرأة في نحو هودج ليلا أفضل مغني قال السيد البصري ولم يذكر أصحابنا أنه يسن الخروج منها ليلا أو نهارا لكن أخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون دخولها نهارا أو الخروج منها ليلا اه‍ حاشية الايضاح وقد يقال إطلاق قولهم يندب أن يكون السفر في أول النهار صادق بمكة بصري أقول حديث صحيح البخاري وسنن أبي داود كالصريح في أنه (ص) خرج في حجة
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست