كما هو ظاهر وإن غفل عنه أكثر الناس أن يسرع خطاه ليلحق غيره حتى يكلمه مثلا بصري عبارة الونائي السابع عدم صرفه لغيره كطلب غريم فقط فلو شرك لم يضر كما في الصلاة فإن صرفه انقطع فله إعادته والبناء ولو زاحمته امرأة فأسرع في المشي أو عدل إلى جانب آخر خشية انتقاض طهره بلمسها ضر إذا لم يصاحبه قصد الطواف ولو قصد الطواف فدفعه آخر فمشى خطوات بلا قصد اعتد بها لأن قصده لم يتغير قاله سم وقولنا لغيره يخرج ما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء قصد به نفسه أو غيره قال في الامداد أي والنهاية ومن عليه طواف إفاضة أو نذر ولم يتعين زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة أو النذر انتهى اه. (قوله كطلب غريم الخ) أي أو هرب منه أو طلب محل يسجد فيه للتلاوة أو الشكر ولو أسرع في مشيه لحرارة أرض المطاف أو دفعه آخر إلى جهة الحجر وقد جعل البيت عن يساره بعد النية فمشى خطوات بلا قصد لصارف اعتد بها ونائي (قوله ولا يضر النوم الخ) أي ويعتمد في العدد على يقينه إذا استيقظ قبل تكميل طوفته أو أخبره به جمع متواتر كما مر نظيره في الصلاة نهاية قال ع ش قوله م ر جمع متواتر أي ولو من كفار وصبيان وفسقة اه قول المتن (وأن يجعل البيت عن يساره) أي وإن كان صبيا أو محمولا ونائي وع ش (قوله لكونه منكوسا) أي بأن جعل رأسه لاسفل ورجليه لا على نهاية (قوله منكوسا) خلافا للمغني. (قوله بخلاف ما لو جعل لبيت الخ) فليحترز الطائف المستقبل للبيت لنحو دعاء كزحمة عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره ونائي ونهاية وشرح بأفضل (قوله كان جعله الخ) أي أو استقبله أو استدبره وطاف معترضا نهاية ومغني (قوله أو نحو الباب) أي كأن مشى القهقرى وفي فتاوى السيوطي مسألة الطواف يمين أو يسار الجواب يسري إلى ذهن كثير من الناس من اشتراطنا جعل البيت عن يسار الطائف أن الطواف يسار وليس كذلك بل هو يمين وبيان ذلك من وجهين أحدهما أن الطائف عن يمين البيت لأن كل من كان عن يسار شئ فذلك الشئ عن يمينه الثاني أن من استقبل شيئا ثم أراد المشي عن جهة يمينه فإنه يجعل ذلك الشئ عن يساره قطعا وقد ثبت في حديث مسلم عن جابر أنه (ص) أتى البيت فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه انتهى اه سم (قوله في أصل الوارد) وهو جعل البيت عن اليسار مارا تلقاء وجهه إلى جهة الباب. (قوله وبحث) إلى المتن اعتمده ابن علان وقال ع ش نقله عن الشارح ويأتي مثله في الطفل المحمول اه (قوله ويؤخذ منه الخ) أي من ذلك البحث (قوله ومحله) أي ذلك المأخوذ (قوله أي ركنه) إلى قوله محاذيا جزا في النهاية والمغني إلا قوله واستبعاد إلى المتن (قوله محاذيا له أو لبعضه) ولا بد أيضا من محاذاته شيئا من الحجر بعد الطوفة السابعة مما حاذاه أولا نهاية ومغني عبارة الونائي الثالث أن يحاذي في أول الطواف وآخره كل الحجر أو بعضه بأعلى شقه الأيسر المحاذي لصدره وهو المنكب فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر وفي الانتهاء أن يكون الجزء الذي حاذاه من الحجر آخرا هو الذي حاذاه أولا أو مقدما إلى جهة الباب ليحصل استيعاب البيت بالطواف وزيادة ذلك الجزء احتياط وهذه دقيقة يغفل عنها أكثر الطائفين فليتنبه لها سيما من ينوي أسبوعا ثانيا متصلا بالأول فإنه لا يعتد بنيته إلا بعد فراغ الأسبوع الأول وبفراغه يكون قد مر بالحجر في بعض الصور أعني إذا ابتدأ بآخر جزء منه إذ لا يتم طوافه الأول إلا بمحاذاة ذلك الجزء كما تقرر فتقع النية في الأسبوع الثاني متأخرة عنه إلى جهة الباب وحينئذ فلا يعتد بها ولا بطوافه بعدها كذا في شرح العباب اه قال باعشن قوله فتقع النية في الأسبوع الثاني الخ أي لأن المحاذاة التي وقعت له في السابعة هي تتميم لاسبوعه الأول لا ابتداء لاسبوعه الثاني فلم يصح اه. (قوله وإن قلع منه) أي من
(٧٦)