المنهج والروض. (قوله فلا ينافي ما في عمرة القضاء) قد يقال مقتضاه حينئذ أن يكون دخوله (ص) من الثنية السفلى وهو ينافي ما تقرر حتى على طريقة الرافعي وقد يجاب بمنعها فإن الأغلب من أحواله (ص) دخوله من العليا كما صح في حجة الوداع وعام الفتح فليكن دخوله في عمرة القضاء لبيان الجواز وأيضا فعمرة القضاء متقدمة على الفتح وحجة الوداع بصري (قوله ولان الدوران الخ) عطف على قوله لما صح الخ. (قوله لا يشق الخ) عبارة المغني قال الرافعي أطبقوا على استحباب الدخول منه لكل قادم سواء كان في طريقه أم لا بخلاف الدخول من الثنية العليا فإن فيه الخلاف المار والفرق أن الدوران حول المسجد لا يشق بخلافه حول البلد اه (قوله جهة باب الكعبة) أي والحجر الأسود أسنى ومغني وكان ينبغي أن يزيده الشارح ليظهر قوله الآتي وصح الحجر الخ (قوله أو من باب الاستعارة الخ) يتأمل وجه كونه استعارة تمثيلية بصري قد يقال وجهه ما أفاده قوله إذ من قصد الخ وإن كان فيها بشاعة. (قوله ويسن) إلى قوله كما حررته في الأسنى والمغني إلا أنهما اقتصرا في الخروج إلى بلده على باب العمرة عبارة الونائي ويخرج أي للاعتمار وغيره من باب العمرة كما عليه م ر وقال حج في الفتح وخرج من باب العمرة أو الحزورة وهو أفضل وقيد في الامداد بالخروج إلى بلده فلعل أفضلية باب العمرة عند الخروج للاعتمار وأفضلية باب الحزورة كقسورة عند الخروج للبلد اه قول المتن (ويبدأ) أي ندبا أول دخوله المسجد مغني ونهاية عبارة الونائي عند دخول مكة اه (قوله إلا نحو كراء بيت الخ) أي كسقي دوابه وحط رحله إذا أمن على أمتعته مغني. (قوله وتغيير الخ) بالجر عطف على الكراء (قوله لم يشك في طهرها) أي ولم يكن بها ريح كريه يتأذى به فيما يظهر بصري قول المتن (بطواف القدوم) أي لا بتحية المسجد إذ تحصل بركعتيه ولو جلس عمدا قبلهما أو لم يصلهما أو أخرهما أو أخر الطواف حتى طال الفصل وإن لم يجلس فاتت تحية المسجد لأنها تفوت بطول الفصل ولو مع القيام غير أنه اغتفر اشتغاله عنها بالطواف فإذا أخر الاشتغال به حتى طال الفصل فاتت وكذا تفوت تحية المسجد فلا يثاب عليها إذا صرف ركعتي الطواف عنها بأن نوى بهما ركعتي الطواف دون ثواب التحية بخلاف ما إذا نواهما أيضا أو أطلق فظاهر إطلاقهم هنا حصول ثواب التحية بركعتي الطواف إذا أطلق وإن قلنا بخلاف ذلك إذا أطلق فصلى فرضا أو نفلا آخر م ر اه سم باختصار وعبارة الونائي وحيث قدم الطواف الذي هو تحية البيت اندرجت تحية بقية المسجد في ركعتيه أي سقط طلبها وأنيب إن نواها معهما اه وعبارة الكردي علي بأفضل ووقع للجمال الرملي في شرح الدلجية هنا موافقة الشارح في سقوط الطلب فقط حيث لم ينو اه. (قوله للاتباع) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لم يلزمه إلى وكخشية الخ وقوله مكتوبة لا غيرها وكذا في النهاية إلا قوله ولو منعه الخ (قوله فائتة فرض) أي ولو بالنذر ونائي. (قوله ولم تكثر الخ) محل تأمل فالأوجه ما اقتضاه
(٦٨)