حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤
فإن شرطه المبتدي للوكيل أو الموكل صح أو لأجنبي فإن كان بأذن الموكل صح أو بدونه فلا اه‍. ع ش (قوله وذلك) أي أن سكوته على شرط المبتدي كشرطه (قوله يشرطه) أي الوكيل المبتدي (قوله وسكوته) أي سكوت الوكيل على شرط المبتدي. (قوله وقد يثبت ذاك) أي خيار المجلس (لا هذا) أي خيار الشرط قول المتن (إلا أن يشترط القبض) أي في العوضين في الربوي وفي رأس المال في السلم اه‍. سم. (قوله كإجارة ذمة) جواب عما قيل إن مقتضى قول المصنف كربوي وسلم بالكاف أن لنا غيرهما يشترط فيه القبض في المجلس وليس لنا ذلك وقال النهاية الكاف فيه استقصائية اه‍. قال ع ش معناها أنه لم يبق فرد آخر غير ما دخلت عليه وأجيب أيضا بأنه أتى بالكاف لادخال إجارة الذمة بناء على أن فيها خيار المجلس كما قاله القفال وإن كان المعتمد خلافه وكذا لادخال المبيع في الذمة بناء على أنه سلم حكما وإن كان المعتمد عند الشارح م ر خلافه اه‍. (قوله لامتناع التأجيل) إلى المتن في النهاية (قوله لمنعه الملك) أي ملك المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما و (قوله أو لزومه) أي إن الخيار للمشتري اه‍. ع ش (قوله لاستلزامه) أي الاشراط للمشتري وحده اه‍.
ع ش. (قوله المستلزم) أي كون الملك للمشتري فهو بالنصب نعت لقوله الملك له و (قوله المانع الخ) بالجر نعت لعتقه (قوله لوقفه) أي الملك (قوله ولا في البيع الضمني) ذكره مع ما قبله في المستثنيات يقتضي أنه يثبت فيه خيار المجلس وليس كذلك فكان الأولى عدم ذكره اه‍. ع ش (قوله ولا فيما يتسارع إليه الفساد الخ) يفهم جواز شرط مدة لا يحصل فيها الفساد سم على منهج وكتب سم على حج ما نصه قوله: ولا فيما يتسارع الخ قضية الكلام ثبوت خيار المجلس فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده ما دام في المجلس وإن لزم تلف المبيع وقد يفرق بثبوت خيار المجلس قهرا انتهى أقول: وما ترجاه من أن قضية ذلك قد يفيده تمثيل الشارح لما يثبت فيه خيار المجلس ثم ببيع الجمد في شدة الحر اه‍ ع ش (قوله ولا ثلاثا للبائع الخ) أي ولا يجوز شرطه للبائع ثلاثة أيام منهما أو من أحدهما مع موافقة آخر اه‍ ع ش. (قوله وطرد الأذرعي له) أي لامتناع شرط الخيار للبائع ثلاثة أيام اه‍. ع ش (قوله يرد الخ) خبر وطرد الخ (قوله لا داعي هنا) أي في بيع حلوب غير مصراة اه‍ ع ش (قوله فإن ترويجه الخ) قد يقال هذا المعنى موجود فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده اه‍. سم وفيه نظر ظاهر إذ لا حامل له على ترك الحلب (قوله أن شرطه فيها) أي المصراة و (قوله كذلك) أي كشرطه للبائع فيمتنع اه‍. ع ش (قوله أن شرطه فيها) أي الخيار في المصراة. و (قوله كذلك) أي كشرطه للبائع فيمتنع (قوله على ما إذا ظن التصرية الخ) أي ظنا مساويا أحد طرفيه الآخر أو مرجوحا فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين كما قاله الشارح فيما لو ظن المبيع زانيا الخ اه‍. ع ش وإطلاق الظن على ما ذكره خلاف العرف واللغة (قوله أو أن بظهور الخ) قد يفهم هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي (قوله وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة) أي من حيث ترتبهما على
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست