حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٨
بالطيب من ورد وبنفسج ونيلوفر ونحوها دهنه بأن استخرج منه ثم طرحت فيه أوراق الطيب فلا يباع بمثله لأن اختلاطها به يمنع معرفة التماثل لا إن ربي بالطيب سمسمه أي سمسم الدهن بأن طرح في الطيب ثم استخرج منه الدهن فلا يضر فيباع بمثله انتهى اه‍ سم. (قوله الشيرج) وهو بفتح الشين على وزان جعفر معرب شيره وهو دهن السمسم وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج تشبيها به لصفائه مصباح اه‍ ع ش (قوله دهنين) أي كشيرج وزيت أقول والمعروف المسموع من جلاب دهن الورد أن القسم العالي يخرج من نفس الورد من غير طرحه في شئ أو طرح شئ فيه من نحو السمسم أو شيرجه وعليه فقول الشارح المذكور ظاهر لكن يرد عليه أنه حينئذ ليس ربويا. (قوله فيجوز بيع لحم أو لبن البقر الخ) وليس من البقر البقر الوحشي لأن الوحشي والانسي من سائر الحيوانات جنسان اه‍ نهاية زاد المغني والسموك المعروفة جنس وبقر الماء وغنمه وغيرهما من حيوانات البحر أجناس أما الطيور فالعصافير على اختلاف أنواعها جنس والبطوط جنس وكذا أنواع الحمام على الأصح اه‍ (قوله أو الضأن الخ) عطف على الجواميس الخ (قوله جنس) خبر قوله ولحم الخ وفي النهاية والمغني والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس ولو من حيوان واحد لاختلاف أسمائها وصفاتها وشحم الظهر والبطن واللسان والرأس والأكارع أجناس أي ولو من حيوان واحد أيضا والجراد ليس بلحم أي ما دام حيا فيباع بعضها ببعض متفاضلا والبطيخ الأصفر والأخضر والخيار والقثاء أجناس اه‍ بزيادة من ع ش. (قوله كلوز في قشره الخ) ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا وإن اختلفت القشور كما يأتي في السلم م ر اه‍ سم (قوله ولبن) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله كالبر الصلب بالرخو) أي بأن جف ولم يتناه نضجه و (قوله لا جامد) أي أما هو فالمعتبر فيه الوزن كما يأتي اه‍ ع ش (قوله جامد) راجع لكل من العسل والدهن اه‍ ع ش.
(قوله ومن ثم كفى الوزن الخ) عبارة المغني ويكفي الوزن بالقبان والتساوي بكفتي الميزان وإن لم يعرف قدر ما في كفة وقد يتأتى الوزن بالماء بأن يوضع شئ في ظرف ويلقى في الماء وينظر قدر غوصه لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا فالظاهر كما في أصل الروضة أنه لا يكفي هنا وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه وإن قال البلقيني أنه أولى من القصعة اه‍ قول المتن (غالب عادة الحجاز) والحجاز مكة والمدينة واليمامة مدينة على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف وقراها أي الثلاث كالطائف وجدة وخيبر والينبع انتهى متن المنهاج وشرحه للشارح م ر في باب الجزية اه‍ ع ش (قوله فيه) أي في عهده (ص) (قوله أو علم وجوده) أي في عهد (ص) (بغيره) أي بغير الحجاز فقط (قوله فموزون جزما) ومنه الليمون فالعبرة فيه بالوزن اه‍ ع ش (قوله فالذي يظهر الخ) يتأمل ذكره على وجه البحث مع كونه مجزوما به في العباب ومنقول غيره اه‍ سم (قوله يحكم فيه العرف) ظاهر في أن اللغة مؤخرة عن العرف وهو كذلك اه‍ ع ش
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست