حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٨١
(فلا يباع رطب برطب الخ) وألحق بالرطب في ذلك طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديد من جنسه ويباع قد يده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن نهاية ومغني. (قوله بفتح الراءين) هذا يأباه مقابلته بخصوص التمر إلا أن يراد به الخصوص وتكون مقابلته بالتمر قرينة هذه الإرادة اه‍ رشيدي (قوله بفتح الراءين) إلى قول المتن وفي حبوب الدهن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله المتناهي إلى المتن (قوله وضمهما) ومثل ذلك الرمان فلا يباع بعضه ببعض اه‍ ع ش (قوله السياق) أي قوله ولا بتمر الخ (قوله ولا بسر الخ) وكالبسر فيما ذكر فيه الخلال والبلح اه‍ ع ش (قوله ولا طلع إناث) أخرج طلع الذكور قال في شرح الروض وفي الحاوي للماوردي في بيع الطلع بالتمر ثلاثة أوجه أصحها جوازه في طلع الذكور دون الإناث اه‍ وينبغي أن يعلم امتناع طلع الذكور بمثله فتأمل اه‍ سم (قوله بأحدها) أي الثلاثة وهي البسر والرطب والتمر اه‍ ع ش. (قوله فالنقص أوضح الخ) أي فلكون النقص معلوما لكل أحد مستغن من أن يسأل عنه (قوله بكسر أوله) أي وبضمه اه‍ ع ش قول المتن (والعنب الذي لا يتزبب) أي والرطب الذي لا يتتمر اه‍ مغني (قوله وإن نزوع فيهما) أي بأن الأول يجف في الروم والثاني في مصر. (قوله نعم الزيتون يباع الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله لا يستثنى الخ) جزم به النهاية بإسقاط صيغة التبري والتمريض ثم قال ولو كان فيه مائية لجف اه‍ قال ع ش قوله لجف قال الزيادي وفيه نظر اه‍ أقول وجهه أنه إذا وضع عليه ملح خرج منه ماء صرف يشاهد اه‍ (قوله لأن رطوبته زيته الخ) قد يمنع هذا الحصر ونفى المائية عنه وبتسليمه قد يقال الجفاف عبارة عن انتفاء الرطوبة أو قلتها أعم من أن تكون مائية أو دهنية ولعل هذا وجه حكايته رحمه الله له بقيل والله أعلم اه‍ سيد عمر (قوله من نحو القثاء) أي كالباذنجان وحبوب الرمان (قوله ويوجه) أي يمكن توجيهه فلا ينافي أن ما بعده هو المعتمد اه‍ ع ش (قوله لكن اعتبره) أي ما يجف من نحو القثاء ولم يخرج بالجفاف عن كونه مطعوما بخلاف القرع فإنه بعد جفافه لا يصلح للاكل وإنما يستعان به على السباحة ونحوها اه‍ ع ش. (قوله ورجحه السبكي) معتمد عميرة اه‍ ع ش قول المتن (مماثلته) أي ما لا جفاف له (قوله بوضوح الفرق) وهو أن ما فيه من الرطوبة تمنع العلم بالمماثلة بخلاف اللبن اه‍ ع ش (قوله فعليه يباع الخ) تفريع على القول المخرج فكان الأولى تقديمه على الجواب عن (قوله وهو دقيق الشعير) أي أو الحنطة عبارة المصباح والسويق ما يعمل من الحنطة والشعير معروف اه‍ وفي قوله يعمل إشعار بأنه ليس عبارة عن الدقيق بمجرده اه‍ ع ش والمعروف أنه دقيق المقلي من الشعير أو الحنطة كما قاله السيد عمر (قوله والنشا) بالقصر عطف على الدقيق. (قوله نعومة الدقيق) أي ونحوه (قوله نار الخبز) أي ونحوه (قوله بخلافه) أي الدقيق اه‍ كردي ويجوز كون مرجع الضمير قوله شئ منها كما في شرح المنهج أو الحب كما في النهاية والمغني عبارتهما ولا تباع حنطة مقلية بحنطة مطلقا لاختلاف تأثير النار فيها ولا حنطة بما يتخذ منها ولا بما فيه شئ مما يتخذ منها ويجوز بيع الحب بالنخالة والحب المسوس إذا لم يبق فيه لب أصلا لأنهما غير ربويين اه‍ قال ع ش قوله م ر مما يتخذ منها ظاهره وإن قل جدا وعليه فما جرت به العادة من خلط اللبن أو العسل بالنشا ليعمل على الوجه المخصوص المسمى بالحلوى أو الهيطلية فبيعه بالحنطة باطل لتأثير النار فيه ثم رأيت سم على منهج قال ما نصه ولا يصح بيع الحب بشئ مما يتخذ منه كالدقيق بما يتخذ منه كالحلوى المعمولة بالنشا والعسل انتهى اه‍. (قوله بنخالته) أي التي لم يبق فيه شئ من الدقيق اه‍ سيد عمر أي كما يفيده قول الشارح كمسوس الخ (قوله كمسوس) بكسر الواو لأن فعله لازم (قوله المتناهي جفافها) قد يشكل اعتبار التناهي هنا بقوله قبيل وقد يعتبر الكمال الخ بخلاف نحو التمر أي فإنه لا يشترط فيه تناهي الجفاف لأنه مكيل
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست