حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٩
(قوله بطرفي بلدين) لو تبايعا كذلك شيئا بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الايجاب أو القبول أو يجب التعيين سم على حج والأقرب وجوب التعيين ع ش وسيد عمر (قوله لأن المراد) أي مراد الشيخ (قوله تبعه) أي الشيخ (قوله فيما ورد) أي فيه النص اه‍ نهاية. (قوله للتساوي) أي لتعادل وجهيهما اه‍ محلى (قوله أصله) إلى قول المتن ولو باع في المغني قول المتن (والنقد بالنقد) والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخاير التضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافه مع الأجنبي أو يقرض كل صاحبه ويبرئه أو يتواهبا الفاضل لصاحبه وهذا جائز إذا لم يشرط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله صاحبه وإن كره قصده مغني وروض. (قوله جوهرية الثمن) أي عزته وشرفه اه‍ ع ش وفي عبارة بعضهم كونه ثمنا بأصل خلقته اه‍ (قوله وإن راجت) أي فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا اه‍ ع ش (قوله وهذا يسمى الخ) أي بيع النقد بالنقد من جنسه أو غيره قال في التنبيه وإن اصطرف رجلان وتقابضا فوجد أحدهما بما أخذ عيبا فإن وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وإن كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويأخذ بدله ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده فإذا رده انفسخ البيع انتهى وقوله أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله هذا هو الأصح لكن بشرط قبض البدل قبل التفرق في مجلس الرد كما قاله ابن النقيب في شرحه اه‍ سم (قوله فيه وفيما مر) أي في بيع النقد بالنقد وفي بيع الطعام بالطعام (قوله معينين) كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذا الدينار أو بهذه الدراهم. و (قوله أو في الذمة) كبعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بدينار أو بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك اه‍ مغني. (قوله غالب الخ) أي أو نقد واحد فقط (قوله ولا نظر الخ) حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة اه‍ مغني (قوله لتميز أحد العوضين) يؤخذ من ذلك أن الدينار المشخص والإبراهيمي لو استويا وزنا جاز بيع أحدهما بالآخر اه‍ سم (قوله طعاما) إلى قول المتن وقد يعتبر في النهاية إلا قوله وقضية قولهم إلى واعلم (قوله بتثليث الجيم) والكسر أفصح. (قوله بالاجتهاد) أي بخلاف ما إذا غلب على ظنه بالاخبار فيصح كما يأتي (قوله للجهل) إلى قول المتن وقد يعتبر في المغني إلا قوله وقضية قولهم إلى واعلم (قوله للجهل بالمماثلة الخ) وهذا معنى قول الأصحاب الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة نهاية ومغني (قوله إن تساويا) قيد لقوله أو صبرة بأخرى مكايلة الخ. (قوله ويكفي الخ) عبارة النهاية والمغني ولو تفرقا في هذه والتي قبلها في حالة صحة البيع بعد قبض الجملتين وقبل الكيل أو الوزن صح لحصول القبض في المجلس وما فضل من
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست