حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٠٣
عندها أفضل مطلقا وعليه فالكون ببابها حيث لا منبر عندها أفضل بصري أقول الأظهر، أن أو المجرد الاضراب والترقي وحيث الخ متعلقة بالكون الأول لفظا وبهما معا معنى فيفيد الكلام حينئذ المعنى الأول بلا تكلف. (قوله قال الماوردي) إلى قوله وما وقع في النهاية إلا قوله غريب وقوله يظهر إلى المتن وقوله لتوجههم لابتداء النسك وكذا في المغني إلا قوله وبحث المحب إلى المتن (قوله قال الماوردي الخ) جزم به النهاية عبارته ويسن أن يكون محرما اه‍. (قوله أنه محتمل) بكسر الميم بقرينة ما بعده (قوله ويفتتحها المحرم الخ) لم يبين مقدار ما يفتتح به من تلبية أو تكبير سم عبارة الونائي ويفتتحها بالتلبية إن كان محرما وهو أفضل وإلا فبالتكبير ويحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد فإنكم جئتم من آفاق شتى وفودا إلى الله تعالى فحق على الله أن يكرم وفده فمن كان جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب فصدقوا قولكم بفعل فإن ملاك القول العمل والنية نية القلوب الله الله في أيامكم هذه فإنها أيام تغفر فيها الذنوب جئتم من آفاق شتى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونها ثم يلبي أي إن كان محرما ويعلمهم فيها المناسك الخ اه‍. (قوله وبحث المحب الخ) أقره النهاية عبارته ولو توجهوا للموقف قبل دخول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة قاله المحب الطبري قال الأذرعي ولم أره لغيره اه‍. قال ع ش قوله م ر أن يفعل كما يفعل الخ أي بأن يخطب في سابع ذي الحجة إلى آخر ما يأتي اه‍. (قوله والجمعة) أي إن كان يومها نهاية (قوله ويظهر تقييد ندبها الخ) عبارة الونائي وإن لم يصلوها كما بحثه في الحاشية وقال في التحفة ويظهر الخ اه‍. قال باعشن قوله كما بحثه الخ اعتمده عبد الرؤوف وابن الجمال اه‍ (قوله فلا يفعل الخ) أقرب فيما يظهر ندب فعلها ولو قبل الشروع في السير لحصول المقصود بها من إخبارهم بما أمامهم من المناسك نعم الأكمل فعلها فيما ذكر بصري وسم. (قوله فيما بعد ذلك) أي بعد فوات أداء الظهر قول المتن (خطبة فردة) ولا تكفي عنها خطبة الجمعة لأن السنة فيه التأخير عن الصلاة كما تقرر ولان القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف فلم تشارك خطبة الجمعة بخلاف خطبة الكسوف نهاية ومغني (قوله لأنه الخ) أي هذا الطواف ع ش (قوله لتوجههم لابتداء النسك) محل تأمل ثم رأيت المحشي قال يتأمل معنى ذلك بصري وقد يجاب بأن المراد بالنسك هنا ما عدا الاحرام ولو مندوبا ومعلوم أن الأولين لم يسبق على توجههم شئ غير الاحرام والأخيرين سبق على توجههم أيضا السفر إلى مكة ونحو طواف القدوم (قوله دون المفردين والقارنين) أي الآفاقيين سم قال السيد عمر الظاهر أن مثلهم من أحرم بالحج من مكة ولو متعديا بمجاوزة الميقات اه‍. وفيه نظر. (قوله لتوجههم لاتمامه) عبارة الأسنى والنهاية والمغني بخلاف المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف الوداع لأنهما لم يتحللا من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما اه‍ (قوله وجميع الحجاج) عطف على المتمتعين (قوله إذ ذاك الخ) أي وأما اليوم فالماء كثير فيها بجيرمي قول المتن (إلى منى) بكسر الميم بالصرف وعدمه وتذكر وهو الأغلب وقد تؤنث وتخفيف نونها أشهر من تشديدها سميت بذلك لكثرة ما يمني أي يراق فيها من الدماء نهاية ومغني (قوله وعلى الأول) أي المعتمد. (قوله إلا إن عذر) لم يظهر وجه استثناء المعذور بعد فرض الكلام فيمن تلزمه الجمعة بصري. (قوله أو أقيمت صحيحة بمنى) أي بأن أحدث بها قرية استوطنها أربعون كاملون نهاية ومغني (قوله وقياسه وجوب ما يأمر به أحدهما الخ) يحتمل أن مرادهم بالامر في هذا المقام الاخبار بأنهم مأمورون بذلك من جهة الشرع فإن
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست