حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧١
وهي يستحب أن يكون عددهم وعدد الغاسلين ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة انتهت اه‍ بصري (قوله بحسب الحاجة) أي فلو انتهت الحاجة باثنين مثلا زيد ثالث مراعاة للوترية ع ش (قوله في نقل الخ) بلا تنوين. (قوله أو الشق) عبارة النهاية والمغني أو غيره اه‍ وهو لعمومه أولى (قوله ويكره الخ) أي ولا ينبش مغني (قوله لنقل الخلف الخ) جعله النهاية والمغني علة للوضع على اليمين وعللا وجوب توجيهه للقبلة بقولهما تنزيلا له منزلة المصلي ولئلا يتوهم أنه غير مسلم اه‍ (قوله ومر الخ) وقع السؤال في الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا يفعل بهما ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة ولأنه بعد الموت لا ضرورة إلى بقائهما ملتصقين ونقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش وفيه توقف ولو قيل بالاقراع لم يبعد (قوله مستدبرا) أي أو منحرفا و (قوله أو مستلقيا) أي أو منكبا على وجهه شيخنا. (قوله المضطجع) لعله المستلقي سم أي كما عبر به الشيخ عميرة (قوله وإن كان رجلاه الخ) أي وإن جعل أخمصاه للقبلة ورفعت رأسه قليلا كما يفعل بالمحتضر عميرة اه‍ وسيأتي ذلك في كلام الشارح م ر أيضا ع ش (قوله على الأوجه) اعتمده عميرة والنهاية كما مر عن ع ش وقال سم ظاهره وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم بدنه لكن قوله ومر في المصلي المضطجع الخ يقتضي خلافه اه‍ وقوله يقتضي خلافه فيه نظر ظاهر (قوله ونبش الخ) أي وجوبا والمراد بالتغير النتن كما قاله الماوردي وهو المعتمد خلافا لمن قال المراد به الانفجار شيخنا (قوله أي القبر) أي اللحد أو الشق قول المتن (ونحوها) أي كطين نهاية (قوله نحو لبنة) أي كحجر نهاية ومغني (قوله إليه) أي إلى نحو اللبنة سم (قوله دخولها الخ) أي اليد اليمنى أي فيشملها لفظ نحو لبنة (قوله ويحتمل عدمه الخ) وهو قضية كلام النهاية والمغني (قوله نفخت فيه الروح) أي بلغ أربعة أشهر ع ش قال شيخنا فإن لم تنفخ فيه الروح لم يجب الاستدبار في أمه لأنه لا يجب استقباله حينئذ نعم استقباله أولى اه‍ (قوله أو كافرة الخ) أي أما المسلمة فتراعي هي لا ما في بطنها ع ش. (قوله دفنت الخ) قال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين قال في الخادم لا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش. (قوله وجعل ظهرها الخ) أي وجوبا نهاية ومغني (قوله ليتوجه) أي الجنين للقبلة نهاية قول المتن (ويسد فتح اللحد) وكذا غيره و (قوله بلبن) أي طوب لم يحرق نهاية ومغني قال ع ش قوله ويسد أي وجوبا وقوله بلبن أي ندبا. فرع لو وضع الميت في القبر في غير لحد ولا شق وأهيل التراب على جثته فالوجه تحريم ذلك ثم رأيت م ر أفتى بحرمة ذلك فرع لو لم يوجد إلا لبن لغائب هل يجوز أخذه كما في الاضطرار لا يبعد الجواز إذ توقف الواجب عليه سم على المنهج اه‍. (قوله بنحو كسر لبن) عبارة شرح المنهج بكسر لبن وطين أو نحوهما اه‍ قال البجيرمي قوله وطين نبه به على أن اللبن وحده لا يكفي ولا يندب الآذان عند سده خلافا لبعضهم برماوي اه‍ (قوله اتباعا) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قول المتن ثم يهال في النهاية إلا قوله بأن كان إلى ووقع. (قوله غيره) أي
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست