حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
(قوله بإحكام الدفن) بكسر الهمزة أي إتقانه (قوله لم يقارف) أي لم يجامع. قوله: يقدم منهم من بعد عهده الخ) ولا يرد أنهم قالوا في الجمعة أنه يسن أن يجامع ليلتها ليكون أبعد عن الميل إلى ما يراد من النساء لأنا نقول الغرض ثم كسر الشهوة وهو حاصل بالجماع تلك الليلة والغرض هنا أن يكون أبعد من تذكر النساء وبعد العهد منهن أقوى في عدم التذكر ع ش. (قوله أي وبعد الزوج) سم وكردي عبارة النهاية والمغني ويليه الأفقه ثم الأقرب الخ (قوله المحارم الأقرب فالأقرب كالصلاة) أي فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبو الأم ثم الأخ منها ثم الخال ثم العم منها ثم عبدها أي الميتة ويشبه أن يتقدم على عبيدها محارم الرضاع ومحارم المصاهرة أسنى وفي سم عن شرح البهجة مثله (قوله إن عرف ما قدم به) يعني أحكام الدفن وهل المراد الأحكام الواجبة فقط أو هي والمندوبة ينبغي الثاني نظرا لمصلحة الميت بصري أقول قول الشارح بل الفقيه كالصريح أو صريح في الأول. (قوله فقنها) والأشبه كما قاله الشيخ تقديم محارم الرضا ومحارم المصاهرة على عبيدها نهاية قال ع ش وقياس ما تقدم في الغسل من أن الظاهر تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة أنه هنا كذلك ثم رأيته في سم على المنهج اه‍ (قوله فحصى الخ) قال الأذرعي وقد يقال أن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمان عليهم نهاية (قوله ومعتق) لم يرتبه مع ما قبله سم أقول بل رتبه بقوله بترتيبهم في الصلاة (قوله فذو رحم كذلك) أي غير محرم كبني خال وبني عمة سم ونهاية (قوله فصالح أجنبي) أي ثم الأفضل فالأفضل ثم النساء كترتيبهن في الغسل والخناثى كالنساء نهاية ومغني قال ع ش وينبغي تقديم الخناثى على النساء لاحتمال ذكورتهم اه‍. (قوله فإن استوى اثنان الخ) أي وتنازعا نهاية ومغني (قوله أقرع) أي ندبا ع ش (قوله لانقطاع الملك) أي وهو بعينه موجود هنا أسنى (قوله إذ الرجال الخ) في تقريبه تأمل (قوله ثم) أي في غسل المرأة و (قوله وهنا الخ) أي في دفن المرأة سم (قوله كابن العم) أي كما أن قنها أولى من ابن العم (قوله أنه الخ) أي قنها (قوله ونحو ابن العم) ادخل في النحو الأجانب. (قوله وهذا الترتيب مستحب الخ) اعتمده النهاية والزيادي قال سم وفي شرح الروض أنه قضية كلامهم اه‍ (قوله أي الدافنون) إلى قول المتن ويسد في النهاية والمغني إلا قوله وإن كانت إلى حرم وقوله وصح إلى ولو مات (قوله أي الدافنون) أي المدخلون للميت في القبر نهاية ومغني (قوله ندبا الخ) أي أما الواجب في المدخل له فهو ما تحصل به الكفاية نهاية (قوله فثلاثة) ينبغي ندبها موافقة لما فعل به (ص) وإن حصل المقصود بواحد ثم رأيت عبارة الروض وشرحه ترشد إلى ما ذكرته
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست