حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٨
أن يكون ذلك مقدار ما يسع من ينزله القبر ومن يدفنه لا أزيد من ذلك لأن فيه تحجيرا على الناس ع ش (قوله بأن يزاد) إلى قوله ويسن في النهاية إلا قوله والأولى كونه وقوله وفي خبر إلى أما في رخوة وكذا في المغني إلا أنه جرى على التعارض بين كلام المصنف وكلام الرافعي واعتمد الأول قول المتن (ويعمق) أي بأن يزاد في نزوله مغني (قوله احفروا) بكسر الهمزة من باب ضرب ع ش قوله وأوسعوا وأعمقوا هما من باب الافعال فهمزتهما مفتوحة (قوله وأن يكون التعميق) إشارة إلى أن قول المصنف قامة الخ خبر ليكون المحذوفة (قوله ويبسط يده) أي غير قابض لأصابعها ع ش (قوله ولا تعارض) جرى عليه م ر اه‍ سم. (قوله إذ الأول في ذراع العمل الخ) أي الذي اعتيد الذرع به وهو المسمى عندهم بذراع النجار أي وهي تقرب من الأربعة ونصف بذراع الآدمي فلا تخالف بينهما ع ش (قوله السابق بيانه) وهو أنه ذراع وربع بذراع اليد فيكون التفاوت بينهما ثمن ذراع لأن الثلاثة ونصفا بذراع العمل بأربعة ونصف إلا ثمنا بذراع اليد فقوله فلا تعارض أي تقريبا بجيرمي قول المتن (واللحد أفضل من الشق) ولا يكفي وضع الميت في القبر كما هو المعهود الآن أي في الفساقي فالناس آثمون بترك الدفن في اللحد أو الشق شيخنا (قوله القبلي) أي وإن حفر في الجهة المقابلة للقبلة كره ع ش قول المتن (إن صلبت) بضم اللام من الصلابة وهي اليبوسة والشدة. (قوله اللحد لنا) يحتمل أن المراد للمسلمين ويحتمل لأهل المدينة لصلابة أرضهم ويلحق بهم من في معناهم بصري (قوله وهو حفرة الخ) عبارة النهاية وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبني جانباه بلبن أو غيره مما لم تمسه النار اه‍ قال ع ش قوله م ر مما لم تمسه الخ أي الأولى ذلك اه‍ (قوله يبني جانباه) هل يسن ذلك البناء بحيث يكره تركه وإن كانت الأرض في غاية الصلابة أو إنما هو فيما إذا كان في الأرض نوع رخوة بخلاف ما إذا كانت في غاية صلابة لا يخشع من الانهيار أصلا فلا يندب البناء كما يفيده قول المغني أو يبني الخ بأو ثم رأيت قال شيخنا علي الغزي ما نصه قوله ويبني جانباه الخ ظاهره أنه يجمع بين الحفر والبناء وليس متعينا بل يمكن الاقتصار على أحدهما فتجعل الواو بمعنى أو ثم تجعل أو مانعة خلو تجوز الجمع فصور الشق ثلاث صور فتارة يقتصر على الحفر وتارة يقتصر على البناء وتارة يجمع بينهما اه‍. (قوله ويوضع بينهما الميت) ولو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة فهل يجوز وضع الميت عليها مطلقا أو يفصل بين أن تكون من صديد الموتى كما في المقبرة المنبوشة فيجوز وضعه عليها أو من غيره كبول أو غائط فلا يجوز كل محتمل قال الشوبري والوجه هو الأول ثم قال ويظهر صحة الصلاة عليه في هذه الحالة اه‍ والذي يظهر لي اختيار الثاني شيخنا (قوله ثم يسقف) أي بلبن أو خشب أو حجر مغني (قوله ويرفع قليلا) هل ذلك وجوبا لئلا يزري به سم على حج والظاهر أنه كذلك للعلة المذكورة ع ش (قوله ويسن الخ) عبارة المغني والنهاية عبارة المجموع كالجمهور ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه أي فقط وكذا رواه أبو داود وغيره والمعنى يساعده ليصونه مما يلي ظهره من الانقلاب اه‍ قال ع ش وما ذكره م ر عن المجموع محمول على الشق واللحد ليلا في قول المصنف ويندب أن يوسع الخ وفرضه حج فيهما أو يقال ما في المجموع ضعيف اه‍ وقال البصري عبارة الأسني ويوسع من زيادته أي يوسع اللحد ندبا لعموم الخبر السابق ويتأكد ذلك ك عند رأسه ورجليه للامر به في خبر صحيح في أبي داود اه‍ ففهم منه تخصيص تأكد توسع محل الرأس والرجلين باللحد وعبارة التحفة مصرحة بعموم التأكد المذكور اه‍ (قوله عند رأسه ورجليه) أي فقط شرح م ر اه‍ سم (قوله ندبا) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني إلا قوله ندبا وقوله لما مر إلى المتن وقوله وقد يشكل إلى وبعده المحارم وقوله وهو محتمل إلى فقنها قول المتن (ويسل إلخ) أي
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست