حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٥
كما في المحلى والمغني والنهاية ترك أن لايهامها جريان الخلاف فيمن لم يقطع بموته وليس كذلك كما سيصرح به بصري قول المتن (فغير شهيد الخ) أي سواء أطال الزمان أم قصر نهاية ومغني (قوله ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به الخ) شامل لذمي استعانوا به بأن ظن جواز إعانتهم م ر بقي ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا واحدا من البغاة حال الحرب هل يكون شهيدا فيه نظر سم على حج والأقرب أنه شهيد وبقي ما لو شك في كون المقتول مقتول مسلم أو كافر والأقرب أنه ليس بشهيد ع ش أقول والقلب في الأول إلى عدم الشهادة أميل إذ مقاتلة الكفار فيه تبع لأهل العدل فلا يصدق على المقتول المذكور أنه مات في قتال الكفار (قوله أو قتله مسلم الخ) أي لم يستعن به الكفار أخذا مما مر قول المتن (جنب) أي أو نحوه كحائض ونفساء نهاية ومغني (قوله وهو مع أهله) الجملة حال من ضمير سماعه الفاعل في المعنى (قوله إليها) أي الدعوة والجار متعلق بالخروج (قوله كما مر) أي في الغسل قول المتن (وتزال نجاسة الخ) أي الشهيد وإن حصلت بسبب الشهادة كبول خرج بسبب القتل وظاهر أن المراد النجس الغير المعفو عنه نهاية أي أما المعفو عنه فتحرم إزالته إن أدت إلى إزالة الدم ع ش. (قوله غير الدم الذي الخ) أي أما دم الشهادة الخالي عن النجاسة فتحرم إزالته لاطلاق النهي عن غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة لأنه المفوت على نفسه بخلافه هنا حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ذلك وقد مرت الإشارة إلى ذلك في باب الوضوء نهاية ومغني عبارة سم قول المتن (غير الدم) أي بخلاف الدم فإنه يمتنع إزالته بالغسل بخلافها بنحو عود والفرق أن الغسل يزيله بالكلية عينا وأثرا وإزالته بنحو عود يزيل العين دون الأثر م ر اه‍ (قوله أو يفرق الخ) معتمد ع ش (قوله لكنه) أي كلامهم (إلى الثاني أميل) عبارة النهاية والثاني أقرب اه‍ أي الفرق (قوله ندبا) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله إن لاقت به وإلى قول المتن فإن لم يكن في النهاية إلا ما ذكر. (قوله ندبا) أي إن لم يختلفوا في ذلك وإلا فوجوبا كما يأتي في قوله والأوجه الخ (قوله التي مات فيها) أي واعتيد لبسها غالبا نهاية ومغني أي وإن لم تكن بيضاء إبقاء لاثر الشهادة وعليه فمحل سن التكفين في الأبيض حيث لم يعارضه ما يقتضي خلافه ع ش (قوله فالتقييد لذلك) عبارة المغني والنهاية فالتقييد في كلام المصنف كأصله بالملطخة لبيان الأكمل وعلم بالتقييد بندبا أنه لا يجب تكفينه فيها كسائر الموتى اه‍ (قوله والأوجه الخ) عبارة المغني وشرح الروض والنهاية ولو أراد الورثة نزعها وتكفينه في غيرها جاز سواء كان عليها أثر شهادة أم لا؟ ولو طلب بعض الورثة النزع وامتنع بعضهم أجيب الممتنع في أحد احتمالين يظهر ترجيحه اه‍ (قوله لايجاب أحد الورثة) أي بخلاف جميع الورثة بدليل قوله ندبا سم (قوله إن لاقت به) أي بخلاف ما إذا لم تلق به يجوز نزعها وتكفينه في اللائق م ر اه‍ سم (قوله نظير ما مر في الثلاث) أي كما لو قال بعضهم نكفنه في ثوب وامتنع الباقون نهاية (قوله رعاية لمصلحته الخ) قال في شرح العباب فإن قلت أصل التكفين واجب بخلاف تكفين الشهيد بثيابه قلت الذي استفيد من تقديمهم لطالب الثلاثة هو رعاية حق الميت وأنه عند التنازع يفعل به الأكمل وهو هنا عدم النزع انتهى اه‍ سم (قوله وينزع ندبا الخ) أي
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست