حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٦
ولو فرض أنه يعد إزراء لا التفات إليه لورود الامر به ع ش. (قوله نحو درع الخ) عبارة غيره آلة حرب كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه غالبا كخف وجبة محشوة الخ (قوله أن محله) أي محل ندب نزع ما ذكر قول المتن (سابغا) أي ساترا لجميع بدنه و (قوله تمم) أي وجوبا نهاية ومغني (قوله الواجب الخ) أي فيجب ثلاثة أثواب إذا كفن من ماله ولا دين عليه زيادي (قوله وهذا) أي الفصل في المغني إلا قوله وألحق به إلى ومقتول وكذا في النهاية إلا قوله بل واختيارا. (قوله هذا الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية الشهداء كما قاله في المجموع ثلاثة الأول شهيد في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلي عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا والثاني شهيد في حكم الدنيا فقط وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو نحوه والثالث شهيد في حكم الآخرة فقط كالمقتول ظلما من غير قتال والمبطون إذا مات بالبطن والمطعون إذا مات بالطاعون والغريق إذا مات بالغرق والغريب إذا مات بالغربة وطالب علم إذا مات على طلبه ومن مات عشقا أو بالطلق أو بدار الحرب أو نحو ذلك واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته كالآبق والناشزة من الغريق العاصي بركوبه البحر كأن كان الغالب فيه عدم السلامة أو استواء الامرين أو ركبه لشرب خمر ومن الميت بالطلق الحامل بزنى والظاهر أن ما ذكر لا يمنع الشهادة اه‍ ويأتي في الشرح ما يوافقه. (قوله وهو من قاتل لتكون كلمة الله الخ) بقي من قاتل لرجاء الشهادة أو مجرد الثواب سم ويظهر أنه من القسم الأول وأن المراد من قولهم لتكون كلمة الله الخ أن لا يكون قتاله لأمر دنيوي والله أعلم (قوله ومبطون) أي كالمستسقي وغيره خلافا لمن قيده بالأول نهاية قال الرشيدي قوله خلافا لمن قيده بالأول يعني قيد المبطون بمن مات بمرض البطن المتعارف أي الاسهال اه‍ (قوله وحريق الخ) قال في شرح التحرير والمحدود وكتب عليه العلامة الشوبري قال شيخنا ابن عبد الحق في تنقيح اللباب أو حد أو حمله بعضهم على ما إذا قتل على غير الكيفية المأذون فيها والأوجه حمله على ما إذا سلم نفسه لاستيفاء الحد منه تائبا انتهى أقول الأقرب أنه شهيد مطلقا سواء أزيد على الحد المشروع أم لا سلم نفسه أم لا بدليل ما لو شرق بالخمر ومات أو ماتت بسبب الولادة من حمل الزنى أو نحوهما ع ش (قوله وميت زمن طاعون) أي وإن لم يطعن وظاهره وإن لم يكن من نوع المطعونين بأن كان الطعن في الأطفال أو الأرقاء وهو من غيرهم ع ش عبارة شيخنا أو في زمن الطاعون ولو بغيره لكن كان صابرا محتسبا أبه بعده اه‍. (قوله وقد يؤخذ منه) أي من إطلاق أن الميت في زمن الطاعون شهيد بدون تقييده بعدم الفرار وعدم الدخول لكن لم يظهر لي وجه الاخذ (قوله لكن الأوجه ما أطلقوه الخ) أي فيحرم كل من الفرار والدخول عم الطاعون ذلك الإقليم أو لا. قوله (تعليل الأول) أي حرمة الغرار وقوله (والثاني) أي حرمة الدخول قوله (أنه نوع الخ) أي الطاعون (قوله إنما تقتضي الكراهة) أي كراهة الدخول (قوله ومقتول الخ) كقوله الآتي وميتة الخ عطف على غريق قوله (ظلما) أي ولو هيئة كأن استحق شخص حر رقبته فقده نصفين شيخنا وتقدم استقراب ع ش أن المقتول حدا شهيدا مطلقا (قوله بشرط العفة) أي حتى عن النظر بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع و (قوله والكتم) أي حتى عن معشوقه شيخنا (قوله ولا يبعد الخ) اعتمده المغني والنهاية وشيخنا (قوله في عاشق غيرها) أي كأمرد نهاية ومغني. (قوله بل واختيارا الخ) وفاقا للمغني وخلافا لظاهر النهاية قال ع ش قال سم على المنهج والمعتمد عند شيخنا الرملي وغيره عدم الفرق بين المرد وغيرهم حيث كان الفرض العفة والكتمان بل قال الطبلاوي وم ر وإن كان السبب المؤدي إلى عشق الأمرد اختياريا حيث صار اضطراريا وعف وكتم والله أعلم اه‍ ومعنى العفة أن لا يكون في نفسه إذا اختلى به حصل بينهما فاحشة بل عزم على أنه وإن خلى به لا يقع منه ذلك والكتمان أن لا يذكر ما به لاحد ولو محبوبه اه‍. (قوله لأن الجهة منفكة) عبارة النهاية والأوجه في ذلك أن يقال إن كان الموت معصية كأن تسببت في إلقاء الحمل
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست