حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٣
الخ) ويأتي عن السيوطي ما يخالفه (قوله فصاعدا) والأشبه تخصيصه بما إذا لم يجاوز ستة أشهر فإن جاوزها دخل في حكم المولود لا السقط انتهى اه‍ سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله لمفهوم الخبر) أي المتقدم في شرح ككبير وقد يقال أن مفهومه ينافي الأظهر السابق آنفا (قوله وبلوغ أوان النفخ الخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله وجود) أي النفخ. (قوله للتسعة) للام بمعنى إلى (قوله هو الخ) الاسبك وهو الخ بالواو (قوله قبل خروجه) أي من الجوف. (قوله وإذا قال جمع الخ) أي كما تقدم في شرح أو بك (قوله قبل تمام الخ) متعلق باستهلاله و (قوله لا يعتد به) خبر ان (قوله فكيف به) أي بوجود النفخ في السقط (قوله ومن ثم) أي لأجل أن الاعتداد بنفخ الروح فيه وهو كله في الجوف في غاية البعد (قوله إن الخلاف) أي السابق في شرح أو بكى (قوله في وجودها) أي الحياة (قوله منه) أي في الجوف فمن بمعنى في (قوله فإفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي سم أي ووافقه النهاية والمغني ومن بعدهما (قوله لتسعة) بل لسنة كما مر عن النهاية وغيره. (قوله المقابل) أي مقابل الأظهر (قوله وزعم أن النازل الخ) وبهذا أفتى الرملي فقال السقط هو النازل قبل تمام أشهره أي أقل مدة الحمل أما النازل بعد تمامها وهي ستة أشهر ولحظتان فلا يسمى سقطا فيجب فيه ما يجب في الكبير من وجوب الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه وإن نزل ميتا والتفصيل إنما هو في السقط كردي (قوله لا يجدي لأنه بتسليمه يتعين الخ) هذا غير صحيح نهاية (قوله مصرح الخ) تقدم ما فيه (قوله في التفصيل الخ) أي بظهور إمارة الحياة وعدمه (قوله محتملة لأن يريدوا الخ) وظاهر أن المتبادر هو الاحتمال الأخير فينبغي حملها عليه وفي سم عن إفتاء السيوطي ما نصه قال ابن الرفعة في الكفاية نقلا عن الشيخ أبي حامد السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل وقيل هو من ولد ميتا فترجيحه الأول يدل على أن المولود بعد ستة أشهر مولود لا سقط فلا يدخل تحت ضابط أحكام السقط اه‍ (قوله وحينئذ) أي حين أخذ الاحتمال الأخير. (قوله يحتمل أن المراد بمدته أقل مدة الحمل) وظاهر أن هذا هو المتبادر فتتعين إرادته (قوله بما ذكرته) أي من أنه لا فرق في التفصيل الذي قالوه الخ (قوله ويغسل) إلى قوله لتوهم الخ في المغني إلا قوله أو فاعل إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله حي بنص القرآن (قوله والاسن ستره بخرقة ودفنه) أي دون غيرهما سم (قوله بها) أي بالأربعة (قوله بما تقرر الخ) ما معنى هذا مع أن المتن إنما تعرض للصلاة ولا صلاة مطلقا أي فيما قرره سم ولك أن تقول أن معناه بيان مورد الخلاف بين الأظهر الثاني ومقابله (قوله وغيره) أي وعدمه (قوله ما به الاعتبار) وهو ظهور خلق الآدمي وعدمه. (قوله نظرا للغالب من ظهور الخلق عندها الخ) أي بعندها يجب ما عدا الصلاة أي بناء على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها فإن لم يظهر
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست