حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٨
(فيقدم الخ) أي إلى الإمام نهاية (قوله الأسبق) ينبغي أن المراد السبق إلى الوضع بين يدي الإمام سم (قوله مطلقا) أي وإن كان المتأخر أفضل نهاية ومغني قال ع ش لو كان المتأخر نبيا كالسيد عيسى عليه الصلاة والسلام هل يؤخر له الأسبق فيه نظر ثم رأيت حج تردد فيه في فتاويه ومال إلى أنه لا يؤخر له اه‍ (قوله نحيت امرأة للكل) أي أخرت عن الرجل والصبي والخنثى نهاية ومغني (قوله صفوا صفا واحدا الخ) هو كلام الأصحاب وعلل بأن جهة اليمين أشرف وقضية هذه العلة أن يكون الأفضل في الرجل الذكر جعله على يمين المصلي فيقف عند رأسه ويكون غالبه على يمينه في جهة المغرب وهو خلاف عمل الناس نعم المرأة وكذا الخنثى السنة أن يقف عند عجيزتها فينبغي أن يكون جهة رأسها في جهة يمينه وهو الموافق لعمل الناس وحينئذ ينتج من ذلك أن معنى جعل الخناثى صفا عن اليمين أن يكون رجلا الثاني عند رأس الأول وهكذا فليتأمل سم على المنهج اه‍ ع ش وفي هامش المغني لصاحبه والأولى كما قال السمهودي في حواشي الروضة جعل رأس الذكر عن يسار الإمام ليكون معظمه على يمين الإمام اه‍. (قوله عن يمينه الخ) ويقدم إلى يمين الإمام أسبقهم إن ترتبوا أفضلهم إن لم يترتبوا بجيرمي (قوله رأس كل منهم الخ) جملة حالية فكان الأولى ورأس الخ بالواو كما في المغني (قوله عند رجل إلا آخر) أي فتكون رجل الثاني عند رأس الأول وهكذا عميرة وتقدم عن ع ش مثله (قوله وعند اجتماع جنائز) أي معا أو مرتبين (قوله بواحد الخ) أي بإمامة واحد وإن لم يكن منهم (قوله وإلا) أي وإن لم يعينوه وتنازعوا في التعيين (قوله قدم ولي السابقة) أي إن اجتمعوا مرتبين و (قوله ثم يقرع) أي بين الأولياء إذا حضرت الجنائز معا نهاية أي ندبا لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على ميته ع ش (قوله ولو صلى) ببناء المفعول (قوله بما مر) أي بما يظن به قربه إلى الرحمة الخ (قوله وإلا) أي بأن اتحدوا في الفضل أو اختلفوا فيه وتنازعوا في التقديم ويؤيد الاحتمال الثاني ما يأتي آنفا عن سم (قوله أقرع) هلا قدم بالسبق قبل الاقراع سم. (قوله وفارق ما مر) أي في التقريب إلى الإمام بالفضل وإن لم يرضوا ولا يعتبر الاقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع سم (قوله بأن ذاك) أي لقرب إلى الإمام و (قوله من هذا) أي التقدم بالصلاة عليه (قوله من على شك في إسلامه) يدخل فيه مسألة السبي المذكورة وكذا مجهول الحال بدارنا والوجه أنه كالمسلم أخذا مما يأتي في شرح ولو وجد عضو مسلم من قوله وكالمسلم في ذلك مجهول الحال الخ سم عبارة الكردي قوله من شك في إسلامه أي بعد العلم بكفره كما يدل عليه قوله الآتي وبقي أصل بقائه على كفره فلا ينافي ما يأتي وكالمسلم في ذلك مجهول الحال بدارنا اه‍ (قوله كشهادة عدل الخ) أي والدار كردي (قوله وإن لم يثبت) أي الاسلام بشهادة العدل بالنسبة للإرث ونحوه وفي العباب فرع لو تعارضت بينتان بإسلام ميت وكفره غسل وصلى عليه ويدعى له كما مر أي مع قوله إن كان مسلما أو شهد واحد وواحد فلا خلافا للمتولي انتهى اه‍ سم (قوله ومحله) أي وجوب الصلاة على من شهد
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست