حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦١
وسميت وقعة الجمل لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت على جمل مع معاوية فظفر بها جيش علي فعقروا الجمل وهي عليه حتى وقع الجمل فأخذوا عائشة وذهبوا بها إلى علي فبكى وبكت واعتذر كل منهما للآخر ومكثت مدة عنده في البصرة ثم جهزها وأرسلها إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بجيرمي (قوله أنهم كانوا عرفوا الخ) أي قبل انفصالها سم (قوله وستر بخرقة) يفهم أنه لا يجب ثلاث لفائف ع ش عبارة سم هل يجب ثلاث خرق سابغة إذا أمكن ذلك من تركته أم لا ويفرق بين الجزء والجملة كما هو قضية إطلاق هذه العبارة اه‍. (قوله ومواراته الخ) والأقرب أنه يعتبر فيه ما يعتبر في الجملة من حفرة تمنع رائحة الجملة ونبش السبع عليها وأنه يجب توجيهه للقبلة بأن يجعل على الوضع الذي يكون عليه لو كان متصلا بالجملة ووجهت للقبلة سم وأقره ع ش في الثاني ثم قال ويتجه أنه يجب الدفن فيما يمنع الرائحة في الميت الذي جف دون الشعر اه‍ (قوله فإنه يسن ذلك) ظاهره أن الإشارة إلى جميع ما ذكر من الغسل والستر والمواراة لكن اقتصر المغني والنهاية على الأخيرين عبارتهما أما ما انفصل من حي أو شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه فيسن دفنه إكراما لصاحبها ويسن لف اليد ونحوها بخرقة أيضا اه‍ قال ع ش قوله م ر كيد سارق وينبغي إذا دفنت أن يجعل باطنها لجهة القبلة وقوله م ر وشعر ومنه ما يزال بحلق الرأس وينبغي أن المخاطب به ابتداء من انفصل منه فإن ظن أن الحالق يفعله سقط عنه الطلب اه‍ ع ش (قوله ويسن مواراة الخ) أي ولا تجوز الصلاة عليه سم. (قوله ولو ما يقطع للختان) فرع هل المشيمة جزء من الام أو من المولود حتى إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان لها حكم الجزء المنفصل من الميت فيجب دفنها وإذا وجدت وحدها وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الاجزاء أو لأنها لا تعد من أجزاء واحد منهما خصوصا المولود فيه نظر فليتأمل سم على المنهج أقول الظاهر أنه لا يجب فيها شئ ع ش عبارة البجيرمي أما المشيمة المسماة بالخلاص التي تقطع من الولد فهي جزء منه وأما المشيمة التي فيها الولد فليست جزأ من الام ولا من الولد قليوبي وبرماوي اه‍. (قوله وكالمسلم في ذلك) أي في تجهيز الكل والجزء عبارة النهاية ولو وجد ميت مجهول أو بعضه ببلادنا صلى عليه إذ الغالب فيها الاسلام ومقتضاه عدم الصلاة عليه إذا وجد في موات لا ينسب إلى دار الاسلام ولا إلى دار الكفر وهو الذي لا يذب عنه أحد وهو كذلك اه‍ وعبارة المغني ولو جهل كون العضو من مسلم صلى عليه أيضا إن كان في دار الاسلام كما لو وجد فيها ميت جهل إسلامه اه‍ (قوله لكن الغالب فيها الاسلام) أي ولا فرق في ذلك بين أن توجد فيه علامة الكفر كالصليب أو لا لحرمة الدار ع ش (قوله فكاللقيط فيما يأتي) أي من أنه إن كان فيها مسلم فمسلم وإلا فكافر ع ش. (قوله وتجب نية الصلاة الخ) وإن علم أنه صلى على جملة الميت لا على العضو وحده إذ الجزء الغائب تابع للحاضر نهاية وقال المغني نعم من صلى على هذا الميت دون هذا العضو نوى الصلاة على العضو وحده كما جزم به ابن شهبة اه‍ ويأتي عن م ر مثله (قوله على الجملة) أي فيقول نويت أصلي على جملة من انفصل منه هذا الجزء بجيرمي (قوله إن علم أنه غسل الخ) أي وإلا وجبت نهاية
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست