حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
أقول وسياق كلام الشارح كالصريح في الأول إلا أن قوله ثم من علم بموته موهم لإرادة الثاني. (قوله أما الحربي) إلى قوله ووهم في النهاية والمغني قول المتن (عضو مسلم) ولو كان الجزء من ذمي فالقياس وجوب تكفينه ودفنه عميرة اه‍ ع ش (قوله فيما في العدة أنه لا يصلي الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قال الأول وهل الظفر كالشعرة أو يفرق محل نظر وكلامهم إلى الفرق أميل اه‍ قال ع ش قوله م ر وكلامهم إلى الفرق الخ معتمد اه‍ عبارة سم ولعل الأوجه الفرق نعم بعض الظفر اليسير يتجه أنه كالشعرة اه‍. (قوله لا يصلي على الشعرة الواحدة) ومثل الصلاة غيرها فلا يجب غسلها كما نقله في أصل الروضة عن صاحب العدة وأقره مغني وأقره ع ش عبارة الحلبي وعلى قياس ذلك الغسل ولتكفين والدفن فلا يجب واحد منها اه‍ (قوله وأخذ به) أي بالتوقف (قوله ترجح أنه لا فرق) أي بين الشعرة الواحدة وغيرها فيصلي عليه مطلقا بصري وسم. (قوله ويؤيده الخ) رده النهاية بأنه لما كان بقية البدن تابعا لما صلى عليه اشترط أن يكون له وقع في الوجود حتى يستتبع بخلاف الشعرة فإنها ليست كذلك فلا يناسبها الاستتباع اه‍ (قوله وإن كان) فيه استخدام إذ المراد بالضمير ما عدا ما وجد (قوله وإن كان تابعا لما وجد) بهذا يندفع التأييد وترجيح عدم الفرق لأن ما لا وقع له لا يصح للاستتباع والشعرة كذلك سم وتقدم عن النهاية مثله قول المتن (علم موته) أي بغير شهادة مغني ونهاية. (قوله وإن هذا) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني (قوله أو وحركته حركة مذبوح) عبارة المغني والنهاية وشرح المنهج نعم إن أبين من حي فمات في الحال فحكم الكل واحد يجب غسله ودفنه بخلاف ما إذ مات بعد مدة سواء اندملت جراحته أم لا اه‍ قال ع ش قوله نعم إن أبين الخ شمل ذلك ما لو حلق رأسه ثم مات عقب الحلق فجأة فليراجع ومفهوم كلام ابن حج يخالف ذلك وقضيته أيضا أنه لا فرق بين كون وصوله إلى حركة المذبوح بمرض أو بجناية وقد فرقوا بينهما في مواضع فليحرر وقد يقال الأقرب تصوير ذلك بما لو مات بجناية. (فائدة) وقع السؤال عما لو قطعت يد المسلم ثم مات مرتدا أو يد الكافر ثم مات مسلما فهل تعود يدهما وتعذب في الأولى وتنعم في الثانية أم لا فيه نظر والظاهر فيهما الأول لأن المقطوعة في الاسلام سلبت الأعمال الصادرة منها بارتداد صاحبها والمقطوعة في الكفر سقطت المؤاخذة بما صدر منها بإسلام صاحبها اه‍. (قوله ولم يعلم أنه غسل الخ) أي طهر وإلا فلا تجب الصلاة عليه نهاية ومغني (قوله ويظهر أن المراد الخ) ظاهر القصة الآتية المستدل بها خلافه وقوله الآتي والظاهر الخ محل تأمل بصري (قوله وبين الاسلام) أي حيث وجب الصلاة على من ظن إسلامه (قوله أحكامها الخ) أي ومنها عدم جواز الصلاة عليه (قوله إلا بيقين) أي للموت (قوله لجميع ما بعده) أي ومنه وجوب الصلاة عليه قول المتن (صلى عليه) والظاهر أن هذه الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر لا يجوز التقدم على العضو ولا البعد ولو ترك تغسيله مع إمكانه وأراد الصلاة على الباقي الغائب أو الحاضر فهل له ذلك أو يمتنع إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلا بد منه ومن نية الصلاة على الجملة فيه نظر مال م ر إلى الثاني فليراجع سم (قوله بالتعليق عليه) أي على الاسلام بأن يقول أصلي عليه إن كان مسلما كردي (قوله وجوبا) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والظاهر إلى ويجب وقوله فإن كان بدارهم إلى وتجب. (قوله وقعة الجمل) أي مقاتلة علي مع معاوية رضي الله تعالى عنهما من جهة الخلافة
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست