حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
حينئذ وجب ما عدا الصلاة سم (قوله فعيل بمعنى مفعول الخ) لعله بالنسبة للمعنى اللغوي المنقول عنه والغرض بما ذكر بيان المناسبة في النقل وإلا فحقيقته الشرعية من مات في قتال الكفار الخ وليس المشتق ملحوظا فيها بصري (قوله لأنه الخ) عبارة النهاية والمغني سمي بذلك لأن الله ورسوله شهدا له بالجنة ولأنه يبعث وله شاهد بقتله إذ يبعث وجرحه يتفجر دما ولان ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه اه‍. (قوله أي يحرم ذلك) أي كل من الغسل والصلاة (قوله لأنه حي بنص القرآن) قد يقال حياتهم لا تمنع ذلك نظير ما تقدم في حياة الأنبياء (قوله وإبقاء لاثر شهادتهم الخ) عبارة غيره والحكمة في ذلك إبقاء أثر الخ قال البجيرمي وفيه أن هذا لا يشمل الشهيد الذي لم يظهر منه دم وأجيب بأن الحكمة لا يلزم اطرادها اه‍ (قوله لتوهم النقص الخ) يعني لو أمر بغسلهم والصلاة عليهم لتوهم أنه لأجل نقص فيهم بخلاف الأنبياء فإن أحدا لا يتوهم نقصا فيهم بحال كردي. (قوله وبه فرقوا الخ) أي بالتعليل لاخير محظ الفرق تقيد التعظيم بقوله لتوهم الخ (قوله لذلك) أي ما ذكر من دعاء لغير وتطهيره (قوله وإن لقصد به التشريع) فيه تأمل (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله لأنه حي الخ (قوله ضعيف الخ) بل خطأ قال الشافعي ينبغي لمن رواه أن يستحي على نفسه مغني (قوله نعم) إلى قول المتن ويكفن في النهاية إلا قوله وخرج إلى بخلاف الخ وكذا في المغني إلا قوله تنبيه إلى المتن (قوله نعم صح الخ) عبارة الأسنى والمغني والنهاية وأما خبر أنه (ص) خرج الخ فالمراد كما في المجموع أنه دعا لهم كدعائه للميت لقوله تعالى * (وصل عليهم) * أي ادع لهم والاجماع يدل على هذا لأن عندنا لا يصلي على الشهيد وعند المخالف وهو أبو حنيفة لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام اه‍. (قوله ولا دليل فيه) أي للخصم وإلا فهو وارد علينا ولا يجدي في دفعه قوله لأن المخالف الخ ولا يتم تفريع قوله فتعين الخ إلا بالنسبة لالزام الخصم فليتأمل بصري قول المتن (وهو الخ) أي الشهيد الذي يحرم غسله والصلاة عليه ضابطه أنه كل من مات الخ نهاية ومغني (قوله ولو قلنا أنثى الخ) وقع السؤال في الدرس عما لو كان مع المرأة ولد صغير ومات بسبب القتال هل يكون شهيدا أو لا فأجبت عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يصدق عليه أنه مات في قتال الكفار بسببه فإن الظاهر من قولهم في قتال الكفار أنه بصدده ولو بخدمة للغزاة أو نحوها ع ش أقول قضية إطلاق قولهم ولو صغيرا أو مجنونا الأول وقضية تعليل المحشي أن المميز الذي بصدد القتال شهيد. (قوله غير مكلف) أي صغيرا أو مجنونا أسنى ومغني قول المتن (في قتال الكفار) أي سواء كانوا حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة قصدوا قطع الطريق علينا أو نحو ذلك مغني ونهاية قال ع ش قوله قصدوا الخ احترز به عما لو قتل واحد منهم مسلما غيلة اه‍ (قوله بسببه أي القتال) ومنه ما يتخذه الكفار خديعة يتوصلون بها إلى قتل المسلمين فيتخذون سردابا تحت الأرض يملؤنه بالبارود فإذا مر بهم المسلمون أطلقوا النار فيه فخرجت من محلها وأهلكت المسلمين (فائدة) قال ابن الأستاذ لو كان المقتول في حرب الكفار عاصيا بالخروج ففيه نظر والظاهر أنه شهيد أما لو كان فارا حيث لا يجوز الفرار فالظاهر أنه ليس بشهيد في أحكام الآخرة لكنه شهيد في أحكام الدنيا انتهى اه‍ سم على البهجة. فرع قال في تجريد العباب لو دخل حربي بلادنا فقاتل مسلما فقتله فهو شهيد قطعا ولو رمى مسلم إلى صيد فأصاب مسلما في حال القتال فليس بشهيد قاله القاضي حسين سم على المنهج اه‍ ع ش أقول قولهم الآتي آنفا كأن أصابه سلاح مسلم الخ كالصريح في أنه شهيد. (قوله خطأ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يقصد كافرا فيصيبه أو لا ولا مانع منه ع ش وهذا صريح في خلاف ما قدمه عن القاضي حسين. (قوله أو انكشف الحرب عنه الخ) أي وإن لم يكن عليه أثر دم نهاية ومغنى قوله (أو غيره) أي غير القتال قوله (فليس بشهيد) أي الشهادة المخصوصة سم قوله (الأصح) خلافا للنهاية والمغني (قوله واحد منهم) أي مثلا (قوله وإن قطع بموته) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأولى
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست