حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
نفسقه ببدعته أو جهل حاله أو قويت الشبهة الحاملة له على البدعة ويكون بينه وبين الفاسق عموم من وجه لانفراد المبتدع عن الفاسق في المجهول حاله وانفراد الفاسق فيمن فسق بترك الصلاة مثلا وقضية كلام الشارح م ر أن مرتكب خارم المروءة لا يقدم عليه غيره حيث استويا في العدالة ولو قيل بتقديم غيره عليه لم يكن بعيدا ع ش ولعل الشارح أراد إدخاله بزيادة لفظة نحو على ما في النهاية والمغني. (قوله وإنما قدم الخ) ونقل الأذرعي عن القفال أن ولي المرأة هل هو أولى بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أو لأن المدار على الشفقة والمتجه الأول أي حيث لا أقارب للأمة أخذا مما تقدم شرح م ر اه‍ سم قول المتن (البعيد) أي القريب بدليل ما يأتي سم قول المتن (على العبد الخ) أي وعلى المبعض أيضا وينبغي أن يقدم في المبعضين أكثرهما حرية وأن يقدم المبعض البعيد على الرقيق القريب ع ش (قوله ولو أفقه) إلى قوله أو إظهارا في النهاية والمغني إلا قوله وأفاد إلى المتن (قوله فهو بالإمامة أليق) أي لأن الإمامة ولاية نهاية ومغني. (قوله أما حر صبي) أي ولو أقرب كما دل عليه السياق ونبه عليه شيخنا البرلسي اه‍ سم (قوله قن بالغ) ظاهره ولو أجنبيا كما في البجيرمي لكن يأتي عن العباب خلافه ويؤيد الأول تعليل النهاية والمغني بأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ولان الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافه خلف الصبي كما في المجموع اه‍ (قوله وأما عبد قريب) أي ولو صبيا وفي العباب ثم عصبات النسب بترتيبهم في إرثه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أجنبي اه‍. و (قوله فيقدم على الحر الأجنبي) ظاهره ولو أفقه أو فقيها سم وقد يقتضي ما ذكره تقديم العبد الصغير القريب على الحر الأجنبي البالغ وفيه توقف والظاهر ما في الحلبي من أن ما في الشارح محمول على ما إذا كانا بالغين أو صبيين وإلا فالبالغ مقدم على الصبي مطلقا اه‍ (قوله وأفاد الخ) وفي المجموع أن التقديم في الأجانب معتبر كما في القريب بما يقدم به في سائر الصلوات نهاية قال ع ش هذا قد يقتضي أن الأجانب يقدم فيهم الأفقه على الاسن وقياس ما في القريب خلافه اه‍ قول المتن (ويقف الخ) والأقرب وفاقا لم ر في الجزء الموجود أنه إن كان العضو الرأس أو منه في الذكر أو العجز أو منه في المرأة حاذاه المصلي في الموقف وإن كان غير ذلك وقف حيث شاء سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله المستقل) خرج به المأموم الآتي سم قول المتن (عند رأس الرجل) أي الذكر ولو صبيا و (قوله وعجزها) بفتح العين وضم الجيم أي إلياها نهاية ومغني وفي البجيري ما نصه ويوضع رأس الذكر لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لم عليه عمل الناس الآن ويكون رأس الأنثى والخنثى لجهة يمينه على عادة الناس الآن ع ش والحاصل أنه يجعل معظم الميت عن يمين المصلي فحينئذ يكون رأس الذكر جهة يسار المصلي والأنثى بالعكس إذا لم تكن عند القبر الشريف أما إذا كانت هناك فالأفضل جعل رأسها على اليسار كرأس الذكر ليكون رأسها جهة القبر الشريف سلوكا للأدب كما قاله بعض المحققين اه‍ ويأتي إن شاء الله تعالى ما نقله عن ع ش بعبارتها وعن سم ما يوافقه (قوله أي المرأة) أي ولو صغيرة نهاية ومغني (قوله ومحاولة الخ) عطف على للاتباع عبارة المغني وحكمة المخالفة المبالغة في ستر الأنثى والاحتياط في الخنثى (قوله أو إظهار الخ) لعل أو بمعنى الواو (قوله به) أي بالستر
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست