حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٥
من الوالي (قوله وما ورد مما يخالفه) أي من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى نهاية وأسنى ومغني (قوله كم هو الأولى) أي تنفيذ وصيته بالإمامة عليه (قوله ولا مدخل الخ) عبارة النهاية والمغني وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك بخلاف الغسل والتكفين والدفن ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب وإلا فالزوج مقدم على الأجانب اه (قوله حيث وجد من مر) أي وإلا فالزوج يقدم على الأجانب سم (قوله بخلاف نحو الغسل الخ) أي كالتكفين (قوله أي اثنان) أي وليان ولو كان أحد المستويين زوجا قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي وقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة نهاية ومغني وأقره سم (قوله لما مر) أي آنفا (قوله فإن استويا الخ) عبارة النهاية والمغني فإن استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع كما في المجموع ولو صلى غير من خرجت قرعته صح اه‍ أي ولا إثم كما استقر به حج ع ش. (قوله أقرع) أي وجوبا إن كان عند الحاكم قطعا للنزاع وندبا فيما بينهم لأنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة لا يحرم عليه ذلك فلا معنى للوجوب ع ش (قوله ودخل في الأهل الخ) عبارة النهاية وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الاسن غير الفقيه وهو ظاهر والعلة السابقة لا تخالفه لأن محلها في متشاركين في الفقه فكان دعاء الاسن أقرب بخلافه هنا فإن الاسن ليس دعاؤه أقرب لأنه لم يشارك الفقيه في شئ اه‍ (قوله إلا مع الاستواء) أي الذي الكلام فيه سم (قوله وللاحق الإنابة وإن غاب الخ) المفهوم من هذه العبارة أن له الإنابة غاب أو حضر وأن نائبه مطلقا يقدم وإلا فلا كبير فائدة في أن له الإنابة وهذا ما في القوت قال شيخنا الشهاب الرملي أنه المعتمد لكن قد تفهم عبارة الشارح المذكورة أيضا تقديم نائب فاضل الدرجة كالأسن على مفضولها كالأفقه وليس مرادا ففي شرح الروض أي والنهاية والمغني وفي المجموع يقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر انتهى وقد يجاب عن الشارح بحمل الأحق في كلامه على الأقرب والمستويين فيه على المستويين في مجرد الدرجة أعم من استوائهما أيضا في نحو السن والفقه أو لا سم قال ع ش قوله م ر على نائب فاضلها أي وإن كان حاضرا وقوله م ر ونائب الأقرب الغائب وكذا لحاضر كما مر له م ر اه‍. (قوله نحو لفسق والمبتدع) أي فلا حق لهما في الإمامة نهاية ومغني أي مع وجود عدل أما لو عم الفسق الجميع قدم الأقرب كما هو ظاهر ثم ظاهر إطلاقه في المبتدع أنه لا فرق فيه بين أن يفسق ببدعته أم لا وهو مخالف لما في الشهادات من التفرقة بينهما إلا أن يقال أراد بالمبتدع الذي
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست