حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤١
الذوات) أي كما إذا قلنا أنها ليست لزوجها في الدنيا كما دل عليه قوله إذا قيل الخ فإنه يشعر بخلاف في المسألة و (قوله وإبدال الصفات) أي كما إذا قلنا أنها لزوجها في الدنيا وبهذا يندفع نظر الشارح المبني على أن الهاء في قول الشيخ أن يراد بإبدالها للزوجة المذكورة فليتأمل سم ويأتي عن النهاية ما يصرح بوجود الخلاف في المسألة. (قوله بإبدالها زوجا خيرا من زوجها) الأنسب تذكير الضميرين (قوله فيه نظر) علم جوابه مما تقدم وقوله وكذا قوله الخ يجوز أن يكون مراد شيخ الاسلام إذا قال قائل أو اعترض معترض بأنها لزوجها كما صح به الخبر فكيف يطلب إبداله بالنسبة إليها فيجاب بأنه يراد بالابدال حينئذ ما يعم الخ إلا أن مراده تضعيف هذا القول وهذا الاحتمال واضح جلي لا غبار عليه فالحمل عليه أولى من اعتراضه ثم رأيت في نسخة من شرح الروض عبارتها إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة بصري ويأتي عن النهاية مثل ما في هذه النسخة (قوله كيف وقد صح الخبر الخ) إن ثبت خلاف لم يرد على الشيخ صحة الخبر فتأمله سم ويصرح بثبوت الخلاف في المسألة قول النهاية ما نصه وصدق قوله وأيد له زوجا خيرا من زوجه فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة وهو الأصح بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني وما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة اه‍ أي الصفة ع ش. (قوله ويؤخذ منه أنه الخ) محل تأمل لأن لفظ الحديث صادق بهذا وبالصورة التي ذكرها عقب ذلك وتردد فيها أي فتكون للثاني بمقتضى الحديث وكون الرواية صورتها الأولى لا يخصص بصري وقد يفرق بين الصورتين بأن الصورة الأولى صريح الحديث والثانية ظاهرة كالثالثة إذ لفظ الأزواج أظهر في بقاء العصمة حين الموت. (قوله ظاهر الحديث الخ) أي في الصورة الثالثة وكذا في الثانية بالأولى (قوله أنها للثاني) أقول وهو كذلك بصري (قوله وقضية المدرك أنها للأول) لم يظهر توجيهه فليتأمل بصري وقد يقال وجهه دوام العصمة في حياة الأول دون الثاني (قوله وأن الحديث الخ) عطف قوله أنها الخ (قوله لأحسنهما خلقا الخ) ظاهره وإن ماتت في عصمة الآخر سم قول المتن (عليه) أي على الدعاء المار نهاية (قوله ندبا) إلى قوله وفي ذكره في النهاية والمغني إلا قوله واغفر لنا وله وقوله ومن ثم إلى والظاهر (قوله لأن الخ) متعلق بقول المتن ويقدم الخ عبارة النهاية والمغني وقدم هذا لثبوت لفظه في مسلم وتضمنه الدعاء للميت بخلاف ذلك فإن بعضه مروي بالمعنى وبعضه باللفظ اه‍ قول المتن (ويقول الخ) أي استحبابا نهاية ومغني وأسنى قول المتن (اللهم اجعل الخ) ويأتي فيه ما مر من التذكير وضده وغيرهما ويكفي في الطفل هذا الدعاء ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه لثبوت هذا بالنص بخصوصه نعم لو بخصوصه كفى فلو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها والأحسن الجمع بينهما احتياطا نهاية ومغني واعتمده سم وشيخنا قاع ش قوله م ر ويكفي في الطفل الخ خلافا لابن حج وقوله م ر لثبوت هذا الخ أي على أن قوله اجعله فرطا الخ حيث كان معناه سابقا مهيأ لمصالحهما في الآخرة دعاء له بخصوصه لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان له شرف عند الله يتقدم بسببه لذلك وقوله م ر والأحسن الجمع الخ أي فلو لم يأت بهذا الأحسن فينبغي أن يختار الدعاء له بالمغفرة لاحتمال بلوغه ع ش (قوله سواء أمات الخ) قاله الأسنوي وقال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى نهاية ومغني وأسنى أي ما قاله الزركشي ع ش. (قوله أمات في حياتهما الخ) يمكن توجيهه بأنه وإن مات بعدهما لا عائق له في النشأة الحشرية من نحو السؤال والحساب عن ورود الحوض وما بعده بخلافهما فلا يعد في تقدمه عليهما فيها وإن تقدما عليه بالنسبة للنشأة البرزخية بصري. (قوله والظاهر في ولد الزنى الخ) فيه
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست