حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٦
في الصلاة خلف المخالف وظاهر أن الحكم جار حتى فيما لو كان الإمام يرى حرمة القراءة في صلاة الجنازة كالحنفي إذ لا فرق نظرا إلى ما وجه به الشيخ أبقاه الله تعالى أي ولا نظر إلى عدم اعتقاد الإمام فرضية الفاتحة وإلا لم تصح الصلاة خلفه مطلقا لأنه لا يعتقد وجوب البسملة وأما ما قد يقال أنه حيث كان الإمام لا يرى قراءة الفاتحة فكأنه نوى صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحة عند الشافعي فقد يجاب عنه بأن ذلك لا يضر حيث كان ناشئا عن عقيدة رشيدي. (قوله تجزئ الفاتحة الخ) فيه أمران الأول أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة وهو ظاهر الثاني أنه لا فرق في أجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ما يسع بعضها سواء شرع فيه أو لا تأخيرها لما بعد الأولى لكن إذا أخرها المسبوق يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو أراد فعلها في محلها فكبر الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه لا يلزمه زيادة عليه سم قول المتن (بعد غير الأولى) أي من الثانية والثالثة والرابعة وهذا ما جزم به في المجموع ونقل عن النص وهو المعتمد وإن صحح المصنف في تبيانه تبعا لظاهر كلام الغزالي الأول وشمل ذلك المنفرد والإمام والمأموم ويترتب عليه لزوم خلو الأولى عن ذكر والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة وترك الترتيب أي بين الفاتحة وبين واجب التكبيرة المنقول إليها ولا يجوز له قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده نهاية زاد المغني وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها اه‍. (قوله أما غير الفاتحة) إلى قوله ولما كان في النهاية والمغني (قوله وجزم به المصنف في تبيانه الخ) والفتوى على ما في التبيان وفاقا للنص والجمهور أسنى وشرح المنهج (قوله خلو محله منه) أي محل الغير من الغير (قوله وقد يفرق الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأن القرآن من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن يقرأ ويدعو وعدم سن السورة تخفيف لائق بطلب الاسراع بالجنازة سم (قوله كما يأتي) أي قبيل قول المصنف السادس (قوله وانضمامها الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي انظر هل يجب حينئذ الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقولة هي إليها أم لا انتهى أقول الظاهر أنه لا يجب سم على المنهج أي فله أن يأتي بها قبل الصلاة على النبي (ص) مثلا أو بعدها بتمامها لا أنه يأتي ببعضها قبل وبعضها بعد فيما يظهر لاشتراط الموالاة فيها ع ش وتقدم عن المغني والنهاية التصريح بما استظهره سم من عدم وجوب الترتيب قول المتن (الخامس الصلاة على رسول الله (ص)) وأقلها اللهم صل على محمد ويجب فيها ما يجب في التشهد فيما يظهر ولا يجزئ فيها ما يجزئ في الخطبة من الحاشر والماحي ونحوهم وصرح بذلك في العباب فقال وأقلها كما في التشهد ع ش (قوله لأنه) إلى قوله وظاهر تعين الخ في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى ويندب (قوله لأنه) أي الصلاة عليه (ص) في صلاة الجنازة نهاية قول المتن (بعد الثانية) أي لفعل السلف والخلف نهاية ومغني (قوله عقبها) أي قبل الثالثة مغني (قوله فزعم بناء هذا) أي تعينها بعد الثانية نهاية (قوله وظاهر أن الخ) اعتمده شيخنا (قوله قولهم ثم) أي في صلاة التشهد (قوله وهنا) أي في صلاة الجنازة (قوله خروجا من الكراهة) قد يقال الكراهة إنما تكون حيث لم يرد الاقتصار على الصلاة سم عبارة ع ش
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست