حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٤
نويت الصلاة على هؤلاء العشرة من الرجال وكان فيهم امرأة هل تصح صلاته عليها أم لا فينظر والأقرب الثاني لأنه لم ينو الصلاة عليها ويحتمل الصحة كمن نوى الصلاة على حي وميت جاهلا بالحال اه‍ ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب تغليبا للإشارة. (قوله فبعد سلامه الخ) قد يفيد صحة الصلاة وعدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال إذا تعمده مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعبا فالوجه البطلان بنيتها سم وأقره الشوبري (قوله أو سدس) إلى قول المتن ولو خمس في النهاية والمغني (قوله ولم يعتقد البطلان) أي وإلا كان متلاعبا اه‍ سم عبارة النهاية والمغني نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت كما ذكره الأذرعي اه‍ قال ع ش ولعل وجه البطلان أن ما فعله مع اعتقاد البطلان يتضمن قطع النية اه‍. (قوله وإن نوى بتكبيره الركنية) غاية وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كونه من المتفقهة أو لا ولو قيل بالضرر في الأول لم يكن بعيدا وفي سم على حج لو زاد على الأربع معتقدا وجوب الجميع يحتمل أن لا يضر كما لو اعتقد جميع أفعال الصلاة فروضا وقد يفرق ويؤيد الأول قول الشارح وإن نوى بتكبيره الركنية بل إن أراد بنوى اعتقد كانت هي المسألة انتهى اه‍ ع ش (قوله أو سدس مثلا) ظاهره عدم البطلان ولو كثر الزائد جدا وتكره الزيادة عليها للخلاف في البطلان بها وحيث زاد فالأول له الدعاء ما لم يسلم لبقائه حكما في الرابعة والمطلوب فيها الدعاء حتى لو لم يكن قرأ الفاتحة في الأولى أجزأته حينئذ فيما يظهر ثم رأيت سم على حج صرح بما استظهرناه. فرع لو زاد الإمام وكان المأموم مسبوقا فأتى بالأذكار الواجبة في التكبيرات الزائدة كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها معه وصلى على النبي (ص) ثم لما كبر السابعة كبرها معه ثم دعا للميت ثم لما كبر الثامنة كبرها معه وسلم معه هل يحسب له ذلك وتصح صلاته سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلك أو يتقيد الجواز والحسبان هنا بالجهل كما في بقية الصلوات فيه نظر ومال م ر للأول فليحرر سم على المنهج أقول وقد يتوقف في التسوية بأن الزيادة على الأربع أذكار محضة للإمام فالمسبوق في الحقيقة إنما أتى بتكبيراته كلها بعد الرابعة للإمام وهو لو فعل فيها ذلك لم تحسب فالقياس أنه هنا كذلك. فرع موافق في الجنازة شرع في قراءة الفاتحة فهل له قطعها وتأخيرها لما بعد الأولى بناء على إجزاء الفاتحة بعد غير الأولى أو لا قال م ر لا يجوز بل تعينت عليه بالشروع فتعين عليه الاتيان بها فإن تخلف لنحو بطء قراءتها تخلف وقرأها ما لم يشرع الإمام في التكبيرة الثالثة انتهى فإن كان عن نقل فمسلم وإلا ففيه نظر ظاهر فليحرر وليراجع سم على المنهج والأقرب الميل إلى النظر ع ش. (قوله وذلك) أي عدم البطلان (لثبوته) أي الزائد على الأربع (قوله ولأنه) أي التكبير (قوله إما سهوا الخ) أي أو جهلا نهاية (قوله عمدا) لم يذكره النهاية والمغني ولعله لتعيين محل الخلاف نظير ما تقدم آنفا قول المتن (لم يتابعه) أي المأموم نهاية قال ع ش قال سم على البهجة هذا شامل للمسبوق اه‍ أي فلا يتابعه فلو خالف وتابع فينبغي أن لا يحسب له عن بقية ما عليه لأن حسبان ما عليه محله بعد سلام الإمام وما زاده الإمام محسوب من محل الرابعة وقد تقدم ما فيه اه‍ (قوله ندبا) أي لا تسن له متابعته في الزائد نهاية ومغني أي بل تكره خروجا من خلاف من أبطل بها ع ش (قوله لا مدخل لسجود السهو الخ). فرع قرأ آية سجدة في صلاة الجنازة وسجد الوجه بطلان الصلاة إن كان عامدا عالما م ر انتهى سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله وبه فارق الخ) عبارة شرح العباب وفارق هذا ما مر في تكبير العيد بأن ذاك فيه خلاف محترم باق إلى الآن بخلاف الزيادة على
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست