حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
(قوله إلى تنكيس رأس الميت) يؤخذ منه أن السنة في وضع رأس الميت في حال السير أن يكون إلى جهة الطريق سواء القبلة وغيرها بصري قول المتن (أن يتقدم رجلا الخ) أي يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه ويحمل الآخران كذلك فيكون الحاملون أربعة ولهذا سميت هذه الكيفية بالتربيع فإن عجز الأربعة عنها حملها ستة أو ثمانية أو أكثر إشفاعا بحسب الحاجة وما زاد على الأربعة يحمل من جوانب السرير أو تزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما فعل بعبيد الله بن عمر فإنه كان جسيما وأما الصغير فإن حمله واحد جاز إذ لا ازدراء فيه ومن أراد التبرك بالحمل بالهيئة بين العمودين بدأ بحمل العمودين من مقدمها على كتفيه ثم بالأيسر من مؤخرها ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيأخذ الأيمن المؤخر أو بهيئة التربيع بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها على عاتقه الأيمن ثم بالأيسر من مؤخرها كذلك ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيبدأ بالأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم من مؤخرها كذلك أو بالهيئتين أتى بما أتى به في الثانية ويحمل المقدم على كتفيه مقدما أو مؤخرا مغني وأسنى. (قوله ولا دناءة الخ) أي ولا سقوط مروءة أسنى ومغني (قوله وتشييع الجنازة الخ) أي للرجال ويندب مكثهم إلى أن يدفن ويكره القيام لمن مرت به ولم يرد الذهاب معها والامر به منسوخ شرح بأفضل (قوله ويكره للنساء الخ) وللرجل بلا كراهة تشييع جنازة كافر قريب قال الأذرعي وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر انتهى وأما زيارة قبره ففي المجموع الصواب جوازه وبه قطع الأكثرون ولا يتولاه أي حمل الجنازة إلا الرجال وإن كان الميت امرأة لضعف النساء غالبا وقد ينكشف منهن شئ لو حملن فيكره لهن حمله لذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن أسنى وقال في شرح المنهج وفي معناهن الخناثى فيما يظهر اه‍. (قوله وضابطه أن لا يبعد الخ) يظهر أنه يتفاوت بتفاوت الجنائز فالجنازة التي يشيعها عشرة مثلا إذا بعد عنها نحو خمسين ذراعا مثلا قد يقطع العرف نسبته إليها والتي يشيعها عشرة آلاف مثلا لا يقط العرف نسبته إليها ولو بعد عنها نحو مائتي ذراع مثلا فليتأمل بصري أقول بل نحو خمسمائة ذراع عبارة الكردي على بأفضل حاصل ما في الايعاب أنه إن بعد عنها لمنعطف أو كثرة مشيع حصل فضيلة التشييع وإلا فلا اه‍ قول المتن (والمشي الخ) أي للمشيع لها نهاية (قوله أفضل) إلى الفصل في المغني والنهاية إلا قوله وهل مجرد المنصب إلى المتن وقوله لكن انتصر إلى وكونه وقوله أي رؤية كاملة (قوله بل يكره الخ) أي في ذهابه معها ولا كراهة في الركوب في العود نهاية ومغني (قوله كضعف) أي وبعد المقبرة كما قاله الماوردي وظاهره أنه لا كراهة حينئذ وإن أطاق المشي بلا مشقة وقد يوجه بأن من شأن البعيد أن فيه نوع مشقة أما لو فرض انقطاعها قطعا فالوجه الكراهة إيعاب (قوله وغيره) أي كالشفعة (قوله يعكر عليه) أي يشكل على الفرق (قوله هنا) أي مع الجنازة (قوله وكون المشي أمامها الخ) أي ولو كان بعيدا ولو مشى خلفها كان قريبا منها فيما يظهر وبقي ما لو تعارض عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل يقدم الأول والثاني فيه نظر والأقرب الثاني لورود النهي عن الركوب وقال الشيخ عميرة لو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعي انتهى والأقرب مراعاة الإمام وإن بعد ع ش (قوله أفضل) أي ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة دون كمالها ولو تقدمها إلى المقبرة لم يكره ثم هو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد نهاية ومغني وقولهما لم يكره لكن فاته فضل الاتباع عباب (قوله للاتباع الخ) وأما خبر امشوا خلف الجنازة فضعيف نهاية ومغني (قوله وكونه بقربها أفضل) أي من بعدها إبان لا يراها لكثرة الماشين معها نهاية ومغني وأسنى (قوله أي رؤية كاملة) قد يقال ما ضابط الرؤية الكاملة بصري. (قوله خبب) أي زيد في الاسراع ويكره القيام
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست